الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

          ░84▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ): ((ما)) موصولةٌ أو موصُوفة، و((يُكرَه)) مبني للمفعول، و((من)) بيانية، و((الاستغفار)) عطفٌ على ((الصلاة))، والمراد: الكراهة اللُّغوية؛ لأن الصَّلاة تحرُم على المنافقين، وكذا الاستغفارُ للمشركين.
          قال الزين ابنُ المنير: عدل عن قوله: كراهة الصَّلاة على المنافقين لينبِّهَ على أن الامتناعَ من طلبِ المغفرةِ لمن لا يستحقُّها لا من جهةِ العبادَةِ الواقعةِ من صورة الصَّلاة، فقد تكونُ العبادةُ طاعةً من وجهٍ، معصيةً من وجهٍ، انتهى فليتأمَّل.
          (رَوَاهُ): أي: المذكور (ابْنُ عُمَرَ): أي: ابن الخطاب (☻): فيما وصله المصنف فيما تقدم في باب القميص الذي يكف، في قصَّة الصلاة على ابن أبي سلول (عَنِ النَّبِيِّ صلعم).