الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه

          ░3▒ (بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ): أي: جوازهُ (بَعْدَ الْمَوْتِ): والظرف متعلِّق بالدخول (إِذَا أُدْرِجَ): أي: لُفَّ (فِي أَكْفَانِهِ): بالجمع، ولغير الأربعة: <كفنه> بالإفراد اقتصاراً على أقل الواجبِ، أو لأنَّه مفرد مضافٌ فيعم أو لأن المرادَ الجنس فيصدق بالجمع.
          قال ابنُ رشيدٍ: موقع هذه التَّرجمة من الفقهِ: أن الموت لما كان سبباً لتغيُّر محاسن الحيِّ التي عهد عليها، ولذلك أمر بتغميضهِ وتغطيتهِ؛ / لأن ذلك مظنَّةٌ للمنع من كشفه، حتى قال النَّخعي: ينبغِي أن لا يطَّلع عليه إلا الغاسلُ له ومن يليه، فترجم البخاريُّ على جوازِ ذلك، انتهى.