الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب القيام للجنازة

          ░46▒ (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ): أي: بيانُ حكمهِ من الجواز أو الندب عند مرورها بالشَّخص الجالس إذا لم يرد أن يشيِّعها، أمَّا المشيِّعون لها فسيأتي حكمهم في بابٍ آخر.