-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░28▒ (بَابٌ: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ): أي: أعدَّه، فـ((الكفن)) مفعول ((استعد))، ويجوز كون السين للطلب، وإن قيل: إنها ليست له (فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلعم فَلَمْ يُنْكَرْ): بفتح الكاف، مبنيًّا للمفعول، كما في الفرع وأصله.
وقال في ((الفتح)): إنها روايتنا، وفي نسخ معتمدة بكسرها، وقال العيني: ويروى على صيغةِ المعلوم، وقال الزَّركشي: بكسر الكاف وروي بفتحها، انتهى.
وضميرُ الفاعل عائد على ((النبي)) وهي أظهرُ في الدَّلالة على جواز الاستعدادِ للكفن.
(عَلَيْهِ) متعلِّق بـ((ينكر)) وضميره لـ((من استعد)) وحكى الزَّين ابن المنير: أنه روي: ((فلم ينكره)) بالهاء بدل ((عليه)) وضميره للكفنِ المستعدِّ، والأولى عودهُ إلى الاستعدادِ المدلول عليه بـ((استعد)).
وأما إنكارُ الصَّحابة عليه، فلطلبه البُردة من النَّبي مع احتياجهِ إليها لكن لما قال: إنما طلبتها لأكفِّنَ فيها عذروه، وفيه دليلٌ على جواز تحصيلِ ما لا بدَّ للميِّت منه في حياته ككفنٍ ونحوه، فإعدادهُ في حياته وإن جاز لكنه لا ينبغي، فقد قال الفقهاء: واللفظ لـ((التحفة)): ينبغي أن لا يعدَّ لنفسه كفناً إلا إن سلمَ من شبهةٍ، أو هي فيه أخفُّ، ومع هذا فلا يحتاجُ أن يقال: أو كان من آثار من يتبرَّكُ به؛ لأنه لا يُكتَفى بكونه من آثارهِ إلا إن خفت الشبهة فيدخلُ في الأول، ثمَّ إذا عيَّنه تعيَّن كما لو قال: اقضِ ديني من هذه العين، وترجيحُ الزَّركشي جواز إبداله كثياب الشَّهيد، فيه نظرٌ، انتهى.
وقال في ((شرح الروض)): قال الزركشيُّ: لو أعدَّ له قبراً ليدفنَ فيه فينبغِي أن لا يُكره؛ لأنَّه للاعتبار بخلافِ الكفنِ، قال العبَّادي: / ولا يصيرُ أحقَّ به ما دام حيًّا، ووافقهُ ابن يونس، انتهى.
وقد يقال: في إعداد الكفنِ اعتبارٌ أيضاً وإن كان في القبر أبلغُ، وقد قال عليه السلام: ((أفضَلُ المؤمِنِينَ إيمَاناً أكثَرُهُم للمَوتِ ذِكْراً وأحسَنُهُمْ لهُ استِعْدَاداً)).
وقول الصَّيمري من الشَّافعية: لا يستحبُّ للإنسان أن يعدَّ لنفسه كفناً؛ لئلا يحاسبَ عليه، انتهى.
فيه نظرٌ؛ لأن المحاسبةَ عليه لاكتسابه وتحصيلهِ أعدَّهُ لنفسه كفناً أم لا، وقال شيخُ الإسلام: لا ينبغِي عند الشَّافعيَّة أن يعدَّ لنفسهِ كفناً؛ لئلا يحاسب على اتِّخاذه كما يحاسبُ على اكتسابه إلا أن يقطع بحلِّه، أو يكون من أثر ذي صلاحٍ فيحسن إعداده كما هنا، انتهى.
وقال ابنُ بطَّال: حفرُ القبر جائزٌ، فقد حفرَ جماعةٌ من الصُّلحاء قبورهم قبل الموتِ بأيديهم؛ ليتمثلوا حُلول الموت.
وتعقَّبهُ الزين ابن المنير: بأنه لم يقعْ من أحدٍ من الصَّحابة، قال: ولو كان مستحبًّا لكثر فيهم، انتهى.
وردَّ العينيُّ التَّعقُّب بقوله: لا يلزم من عدم وقوعهِ من أحدٍ من الصَّحابة عدم جوازه؛ لأن ما رآه المؤمنون حسناً، فهو عند الله حسنٌ، ولا سيَّما إذا فعله قومٌ من الصُّلحاء، انتهى.
وفيه أيضاً: أن ابن المنيِّر فهمَ من كلام ابن بطَّال استحبابهُ لا أصل جوازه، مع أن المفهومَ منه الجواز، فتدبَّر.