الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب زيارة القبور

          ░31▒ (بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ): أي: جوازها بل مشروعيَّتها، وحديثُ الباب وإن لم يدلَّ على المشروعية، بل على الجواز، لكن ورد أحاديث تدلُّ لذلك سيأتي التَّنبيه على شيءٍ منها، وكأنه لم يثبتْ منها حديث على شرط المصنِّف، ولم يصرِّح في الترجمة بالجواز أو المشروعيَّةِ للخلاف في ذلك أيضاً، كما سيأتي قال القسطلاني: وسقط الباب والترجمة لابن عساكر، انتهى.
          ولينظر على هذا ما وجهُ مناسبة الحديثِ المذكور هنا للباب قبله؟ فإن ذلك في إحداد المرأةِ على غير زوجها، وقد يقالُ على بُعد: أنه عليه السلام رأى المرأةَ على صفةٍ من صفات الإحدادِ ولم ينهها عنها كما لم ينهها عن زيارةِ القبور، فتأمَّل.