-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░65▒ (بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ): وفي بعض النسخ: <باب قراءة الفاتحة>: أي: مشروعيَّةُ قراءتها في الصَّلاة (عَلَى الْجَنَازَةِ): وفي بعض النسخ: <باب قراءة الفاتحة>، وهما من أسمائها الكثيرةِ التي تبلغُ نحو الثلاثين، وقد بينَّاها في ((إسعاف الطَّالبين لتفسير كلام الله المبين))، وهي من أركانِ الصَّلاةِ المختلف فيها، فروى ابنُ المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير والحسن بن علي وابن عباس والمسور بن مخرَمَة وعثمان بن حنيف وأبي أمامة: أنَّهم كانوا يقرؤونها، وبالوجوب قال الشَّافعي وأحمد وإسحاق لعمومِ قوله عليه السلام: ((لا صَلاةَ لمَن لم يقرَأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ))، وفي روايةٍ عن المالكيَّة: أنها مستحبَّةٌ، كما في ((المصابيح)).
قال: واختارهُ بعض الشُّيوخ، ولظاهرِ حديثِ ابن عبَّاس في الباب من قوله: لتعلموا أنها سنَّةٌ، والصَّحابي إذا قال ذلك فإنما يريد سنَّةَ رسولِ الله صلعم، وهو قولُ الحسن البصْري ومكحول.
ونقلَ أبو عُبيد عن الثاني أنه قال: أمُّ القرآن قراءةً ومسألةً ودعاء.
وممَّن كان لا يقرأُ على الجنازة ويُنكر ذلك: عمرُ بن الخطاب وابنه، وعليٌّ وأبو هريرة وعطاء وطاوس وابن المسيِّب وابن سيرين وسعيد بن جُبير والشَّعبي والحكم، وبه قال مالكٌ والثَّوري وأبو حنيفة وأصحَابه.
قال مالك: الصَّلاةُ على الجنازةِ إنما هي دعاءٌ، وليس قراءة فاتحة الكتاب معمولاً بها في بلدنا، ومذهبُ الشَّافعيَّة: لا يقرأ غير الفاتحة ولا التوجُّه ولو كانت الصَّلاة على غائبٍ.
وقال الطَّحاوي: يحتملُ أن قراءة من قرأها من الصَّحابة على وجه الدعاءِ لا على وجه التِّلاوة، وذلك لأنه لما لم يقرأ بعد التَّكبيرة الثانية دلَّ على أنه لا يقرأ فيما قبلها؛ لأن كلَّ تكبيرةٍ قائمةٌ مقامَ ركعة؛ ولأنه لما لم يتشهَّد في آخرها دلَّ على أنه لا قراءةَ فيها، ذكره ابن بطَّال.
وتبعَه العيني في أكثرِ ذلك، وزاد: أنَّ قراءتها عندهُم في الأولى، وأن ابنَ حزم قال: يقرأها في كلِّ تكبيرةٍ، وهو قولُ شهر بن حوشَب، قال: وعن المسور بن مخرمَة: يقرأها في الأولى وسورة قصيرة، انتهى.
وكان الأولى للعيني أن لا يقدِّرَ في الترجمة مشروعيَّةَ قراءتها، بل حكم قراءتها، ويؤول قولَ ابن عبَّاس: ((لتعلَمُوا أنَّها سُنَّة)) بما أوله به الطَّحاوي، وإن نوزع فيه بما يأتي من قوله: وقالوا: إنها سُنَّة، يحتملُ أن الدُّعاء سنة لما روي عن جماعةٍ من الصَّحابةِ والتابعين أنهم أنكروا ذلك، وكأنه أرادَ مجاراة المصنِّف، فافهم.
(وَقَالَ الْحَسَنُ): أي: البصري (يَقْرَأُ): أي: المصلِّي (عَلَى الطِّفْلِ): أي: الميِّت (بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ): أي: بعد التَّكبيرةِ الأولى، على ما يأتي.
(وَيَقُولُ): عطف على ((يقرأ)): أي: في دعائهِ في الثالثة (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ): أي: الطفل (لَنَا سَلَفاً): بالتحريك؛ أي: متقدماً إلى الجنَّةِ لأجلنا (وَفَرَطاً): بالتحريك والطاء المهملة آخره، وهو الذي يتقدَّمُ الواردةَ فيهيِّئ لهم المنزلَ (وَأَجْراً): أي: وثواباً.
والذي في ((اليونينية)): ((فرَطاً وسلَفاً وأجْراً))، وهذا التَّعليقُ وصلَه عبد الوهاب بن عطاء في كتاب / ((الجنائز)) له عن سعيد بن أبي عَروبة: أنه سُئِل عن الصلاة على الصَّبيِّ فأخبرهُم عن قتادة عن الحسن: أنه كان يكبِّرُ ثم يقرأُ بفاتحةٍ ثم يقول: اللهمَّ اجعله لنا سَلفاً وفرَطاً وأجراً.
وهذا في الصَّغير، وأما الكبيرُ فقد وردَ فيه أدعيةٌ، منها: اللهمَّ إن هذا عبدُكَ وابن عبديكَ... إلى آخرِ المشهور.