-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░79▒ (بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ): أي: الذي دونَ البلوغ، وكان مميزاً (فَمَاتَ): أي: قبلَ بلوغه (هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟): بالبناء للمفعول؛ أي: أم لا (وَهَلْ يُعْرَضُ): بضم التحتية؛ أي: ندباً (عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلاَمُ): أي: أم لا؟ بناءً على صحة إسلامهِ وعدمها، وميل المصنِّفِ إلى صحَّته، ولذلك قال في الجهاد في باب كيف يعرضُ الإسلام على الصبي، وبصحَّة إسلامه قال أبو حنيفة ومالك دون الشافعي فإنَّه قال: لا يصحُّ منه إسلامٌ ولا كفرٌ وإن ميز وراهق، وقال شيخ الإسلام: وجواب ((هل)) في الموضعين محذوفٌ؛ أي: نعم، على مقتضى الحديث الآتي.
وقال في ((الفتح)): هذه الترجمة معقودةٌ لصحَّة إسلام الصبي، وهي مسألةُ اختلافٍ كما سنبينه.
(وَقَالَ الْحَسَنُ): أي: البصري (وَشُرَيْحٌ): بالشين المعجمة والحاء المهملة آخره مصغَّراً، مما أخرجه البيهقي عنهما بمعنى ما هنا، فإن لفظ البيهقي: عن الحسن في الصَّغير قال: مع المسلم من والديهِ، ولفظه عن شريح: أن الشعبي قال: اختصمَ إليه في صبيٍّ أحدُ أبويه نصرانيٌّ، قال: الوالدُ المسلم أحقُّ بالولد.
(وَإِبْرَاهِيمُ): أي: وقال إبراهيم النَّخعي (وَقَتَادَةُ): مما وصله عبد الرزاق عنهما، وقوله: (إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا): أي: أحدُ الوالدين (فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ): أي: منهما أباً أو أماً، مقولُ الأربعة المذكورين، ولا يظهر مناسبةُ هذه الآثار للتَّرجمة إلا إذا حملنا قوله: ((إذا أسلم الصَّبي)): على ما يعمُّ التَّبعيَّة، فتدبر.
وقال العينيُّ: مطابقةُ أثر هؤلاء يحسن أن يكون للترجمة الثانية، وهي قوله: هل يُعرَض على الصِّبي إسلام؟ فإن أبويه إذا أسلما أو أسلمَ أحدُهما يكون مسلماً، انتهى فتأمله.
(وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ): هي لُبَابة _بضم اللام وبموحدتين بينهما ألف_ بنت الحارث الهلالية (مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ): بفتح العين؛ أي: المشارِ إليهم في قوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء:98]، وهذا الأثرُ المعلق وصله المصنِّف في هذا الباب عنه بلفظ: كنت أنا وأمي من المستضعفين، وهم الذين أسلموا بمكة، وصدَّهم المشركون عن الهجرةِ، فبقوا بين أظهرهِم مستضعفينَ يلقون منهم الأذى الشَّديد.
(وَلَمْ يَكُنْ): أي: ابن عباس (مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ): / أي: من المشركينَ.
قال في ((الفتح)): هذا قاله المصنف تفقُّهاً، وهو مبنيٌّ على أن إسلامَ العباس كان بعدَ وقعة بدرٍ، والصَّحيح: أنه أسلم عام الفتح قبل فتحِ خيبر، وأنه هاجر عام الفتح في أول السنة، وقدمَ مع النبي مكة فشهد الفتحَ.
(وَقَالَ): أي: ابن عباس، على ما ذكره ابن حزم في ((المحلى)) عن ابن عباس بلفظ: إذا أسلمت اليهوديَّةُ أو النصرانية تحت اليهوديِّ أو النصراني يفرَّق بينهما (الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى): ورواه الدَّارقطني بسندٍ حسنٍ من حديث عائذ بن عمرو المزني مرفوعاً، وكذلك أبو يعلى الخليلي من هذا الوجهِ في ((فوائده))، وزاد في أوله: أن عائذ بن عمرو جاء عامَ الفتح مع أبي سفيان بن حرب فقال الصَّحابةُ: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله: ((هَذا عائذُ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلامُ أعزُّ من ذلك، الإسلامُ يَعلُو ولا يُعلَى)).
وذكر العيني في قوله: ((الإسلامُ يَعلُو ولَا يُعلَى)) أنَّ الباب في نفس الأمر ينبِّئ عن علوِّ الإسلام، قال: ألا ترى أن الصبيَّ إذا مات بعد إسلامه قبل بلوغهِ يُصلَّى عليه ببركةِ الإسلام وعلوِّ قدره؟ وكذلك يعرضُ عليه الإسلام حتى لا يحرم فضيلته، انتهى. فيؤخذُ منه بيان مناسبةٍ أخرى للأربعة آثار، فتأمَّل.
وفي ((الفتح)) هنا كلامٌ غير محرَّر لمن تأمَّله، والعجبُ أنَّ العيني لم يعترضْه.
وقال شيخُ الإسلام: والأوجه أنَّهُ من كلام رسولِ الله.