-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░81▒ (بَابُ الْجَرِيدُ): أي: حكمُ وضعه (عَلَى الْقَبْرِ): ولأبي ذرٍّ: <الجريدة> بالتاء، وهي كما في ((الصحاح)): ما جرَّد عنه الخوص، فإن لم يجرد عنه سُمِّي سعفاً، وفي ((القاموس)): هي سَعَفةٌ طويلَةٌ رطْبَةٌ أو يابِسَةٌ، أو التي تُقَشَّر من خُوصِها.
(وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ): بضم الموحدة مصغَّراً (الأَسْلَمِيُّ): بفتح الهمزة وسكون السين؛ أي: ابن الحصيب _بحاء وصاد مهملتين مصغَّراً_ مما وصله ابن سعد بلفظ: أوصى بريدة أن يوضع في قبرهِ جريدتان، ومات بأدنى خراسان، انتهى.
(أَنْ يُجْعَلَ): بضم أوله (فِي): وللمستملي: <على> (قَبْرِهِ جَرِيدَانِ): بغير مثناة فوقية بعد الدال المهملة، ولأبي ذرٍّ: <جريدتان> بتاء بعد الدال، وظاهرُ رواية ((في)) أنَّ أبا بريدة أوصى بجعل الجريدتين داخلِ قبره لما يرجو من مزيدِ نفعها، ويحتملُ أنها بمعنى على فتوافقها، ويكون أمر بذلك اقتداءً بفعل النبي في وضعهِ الجريدة على القبرين لتخفيفِ العذاب، وهو الأظهر، وصَنيع المصنف يدلُّ له، وبأن بريدة حمل الحديثَ على عدم تخصيصهِ بالرجلين كما هو الأصل.
وقال ابن بطال: إنما خصَّ الجريد بالنخل؛ لأن النَّخلةَ أطولُ الثمار بقاءً، فيطول مدة التخفيف، وهي شجرةٌ شبَّهها النَّبي بالمؤمن، وقيل: إنها شجرةٌ خُلِقَتْ من فضلة طينةِ آدم عليه السلام، انتهى.
قال ابن رشيد: ويظهر من تصرُّفِ البخاري: أن ذلك خاصٌّ بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: ((إنَّما يُظلُّه عملهُ)) انتهى.
وفيه: أن الجريدَ فيه خاصيَّةٌ لتخفيف العذاب، بدليلِ تقييدِهِ بقوله: ((ما لَم ييبَسَا))، ولعلَّ غرض البخاري بيان أن ليس كلُّ موضوعٍ على القبر ينفعُ الميت، بل إذا كان له كمالُ تسبيحٍ ككل رطب من جريدٍ وآس ونحوهما، فلا يرد أن كل شيء يسبح بحمده.
ثم رأيتهُ في ((الفتح)) ذكر في آخر الباب: أن الذي يظهر من تصرُّفِ البخاري: سنُّ وضع الجريد على القبرِ، وقال فقهاؤنا _واللفظ لابن حجر_: يسنُّ وضع جريدةٍ خضراء على القبرِ للاتباع، وسنده صحيحٌ؛ ولأنه يخفف عنه ببركةِ تسبيحهَا، إذ هو أكملُ من تسبيحِ اليابسةِ لما في تلك من نوعِ حياةٍ، وقيسَ بها ما اعتيدَ من طرحِ الريحانِ وغيره، ويحرمُ أخذ ذلك _كما بحث_ لما فيه من تفويتِ حقِّ الميت، وظاهرهُ: أنه لا حرمةَ في أخذ يابسٍ أعرض عنه لفوات حقِّ الميت بسببه، ولذا قيدوا ندبَ الوضعِ بالأخضر وأعرضوا عن اليابسِ بالكليَّة نظراً لتقييدهِ عليه السلام التَّخفيف بالأخضر ما لم ييبس، انتهى.
(وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ): أي: عبد الله (☻ فُسْطَاطاً): بتثليث الفاء وسكون السين المهملة وبطائين مهملتين بينهما ألف، ويجوز إبدال الطائين بمثناتين وإبدال أولاهما تاء فقط، وإبدالها وإدغامها في السين، فهذه اثنتي عشرة لغة، وهي الخباءُ من الشِّعر، وقد تكون من غيره وزاد الزركشيُّ: وأصلها عمودُ الخباءِ الذي يقومُ عليه.
(عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): أي: ابن أبي بكرٍ لتصريحهِ به، وهذا التعليقُ الذي وصله ابن سعد من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار بلفظ: قال مرَّ عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة وعليه فسطاطٌ مضروبٌ، فقال: يا غلام انزعهُ فإنما يُظلُّه عمله، قال الغلام: تضربُنِي مولاتي، قال: كلا، فنزعهُ، ومن طريق ابن عون عن رجلٍ قال: قدمَتْ عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرت بفُسطاط فضُرِب على قبرهِ ووكَّلَتْ به إنساناً وارتحلَتْ، فقدمَ ابن عمر، فذكر نحوه.
(فَقَالَ): أي: ابن عمر (انْزِعْهُ يَا غُلاَمُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ): أي: لا غيرهُ من فسطاط أو غيره، لكن هذا إن كان وضع عائشة الخيمة لما ذكر، ولعلَّ الظاهر: أنها وضعتها ليستظلَّ بها الزائر له، فيأبى كلام ((الفتح)) ذلك.
(وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ): ابن ثابتٍ الأنصَاري، أحد فقهاءِ المدينة السبعة (رَأَيْتُنِي): بضم المثناة الفوقية، والفاعل والمفعول ضَميران لشيء واحد، وهو من خصَائصِ أفعالِ القلوبِ، والتقدير: رأيتُ نفسِي، وفي بعض النسخ المعتمدة: ((لقد رأيتُني)) (وَنَحْنُ شُبَّانٌ): بضم الشين المعجمة وتشديد الموحدة / ونون آخره، جمع: شاب، والجملة الاسميَّة حالية (فِي زَمَنِ عُثْمَانَ): أي: ابن عفَّان في مدَّةِ خلافته.
(☺، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً): بالمثلثة؛ أي: طفرةً، مصدر: وَثَبَ يَثِبُ وَثْباً ووَثْبَةً (الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ): بظاء معجمة ساكنة ثم عين مهملة، والموصول خبر ((إن)) (حَتَّى يُجَاوِزَهُ): بالزاي، قال شيخ الإسلام وغيره: ومناسبةُ هذا الأثر للترجمةِ من حيث إن وضعَ الجريدةِ على القبر يرشدُ إلى جواز وضعِ ما يرتفعُ به ظهرُ القبر عن الأرض، فالذي ينفع الميِّتَ عمله الصَّالح وعلوُّ البناء على القبر لا يضرُّ، انتهى.
وتقدَّم في كلام ابنِ رشيد أن ذكرهُ ليدلَّ على أن وضعَ الجريدةِ على القبرين خاصٌّ بهما، والحاصلُ: أن مناسبة ذكرِ هذه الآثار السَّابقة واللَّاحقة في هذا الباب في غايةِ الخفاء، وبعضها أخفَى من بعضٍ، ولعلَّ ما ذكرهُ ابن المنير أقرب في الجملة، فتأمَّل.
وقال ابنُ رشيد في أثر خارجةَ: إن هذا الأثر والذي بعدهُ من باب مَوعظة المحدِّث عند القبر، وقعودُ أصحابهِ حوله، وكأنَّ بعض الرواة كتبهُ في غير موضعهِ، وقال: وقد يتكلَّفُ لكونه من هذا الباب بأن فيه إشارةً إلى أن ضربَ الفسطَاط إن كان بغرضٍ صحيحٍ كالتستر للحيِّ من الشمس مثلاً، لا لإظلال الميِّت فقط جاز فكأنه يقول: إذا أعلى القبر بغرضٍ صحيح لا لقصدِ المباهاة جاز، كما يجوزُ القعود عليه لغرضٍ صحيحٍ لا لمن أحدث عليه، انتهى ملخصاً.
وقال ابنُ المنير: ويمكن أن يقال: هذه الآثارُ المذكورة في هذا الباب تحتاجُ إلى بيانِ مناسبتها للترجمةِ، فذكر أثر بريدةَ، وهو يؤذن بمشروعيَّةِ وضع الجريدة، وذكر أثر ابن عمر وهو يشعرُ بأنه لا تأثيرَ لما يوضعُ على القبر، بل التَّأثيرُ للعملِ الصالح، فلذلك أبهم حكمَ وضع الجريدة.
وقال في ((الفتح)): والذي يظهرُ من تصرُّفه ترجيح الوضْع، ويجاب عن أثر ابن عمر: بأن ضرب الفسطاطِ على القبرِ لم يرد فيه ما ينتفعُ به الميت، بخلاف الجريدةِ؛ فإنَّ مشروعيتها ثبتتْ بفعلهِ عليه السلام، انتهى ملخَّصاً.
(وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ): بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف، هو أبو سهلٍ الأنصاري (أَخَذَ): بفتحات؛ أي: أمسكَ (بِيَدِي خَارِجَةُ): أي: ابن زيدٍ السابق آنفاً، سببُ ذلك كما في ((مسند مسدد الكبير)) مما وصله فيه من حديثِ أبي هريرة أنه قال: ((لأن أجلس على جمرةٍ فتحرق ما دونَ لحمي حتى يفضي إليَّ، أحبُّ إلي من أن أجلسَ على قبر))، فقال عثمان بن حكيم: فرأيتُ خارجة بن زيد في المقابر، فذكرتُ له ذلك، فأخذ بيدي (وَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ): بتحتية أوله فزاي (ابْنِ ثَابِتٍ): بمثلثة أوله، أنَّه (قَالَ): أي: يزيد (إِنَّمَا كُرِهَ): ببنائه للمفعول (ذَلِكَ): أي: الجلوسُ على القبر (لِمَنْ أَحْدَثَ): بفتح الهمزة (عَلَيْهِ): أي: مما لا يليق كقولٍ فاحشٍ أو فعلٍ كذلك، كالبول والغائطِ؛ فإن ذلك حرامٌ لتأذِّي الميت به.
لكن قال ابن بطال: تأويلهُ بما ذكر بعيدٌ؛ لأن الحدث على القبرِ أقبحُ من أن يكره، وإنما يكرهُ الجلوسُ المتعارف.
وقال النووي: المرادُ بالجلوس في الأحاديثِ: القعودُ عند الجمهور، ومنهم: أبو حنيفة، وقال مالكٌ: المراد فيها بالقعود: الحدث، قال: وهو تأويلٌ ضعيفٌ، وقال النووي في ((شرح المهذب)): مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالكٍ كما نقله عنهم الطَّحاوي، واستدلَّ بأثر ابن عمر المذكور، وأخرجَ عن علي نحوه، وعن زيد بن ثابت مرفوعاً: ((إنما نهى النَّبي عن الجلوس على القبور لحدثِ غائطٍ أو بول))، ورجاله ثقات.
ويؤيِّد الجمهور ما أخرجه مسلمٌ عن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: ((لا تجلِسُوا على القُبُور ولا تُصلُّوا إليهَا))، وما أخرجه أحمد من حديث عَمرو بن حزمٍ الأنصاري مرفوعاً: ((لَا تقعُدُوا على القُبُور))، وفي روايةٍ له عنه: رآني رسول الله وأنا متَّكئ على قبرٍ فقال: ((لا تؤذِ صاحِبَ القبرِ))، إسناده صحيحٌ، انتهى من ((الفتح)) مفرقاً.
وناقشه العينيُّ في كثير منها بما يعلم للواقف على كلامهما من حالهما، وقد تعرَّض له في ((الانتقاض)).
(وَقَالَ نَافِعٌ): أي: مولى ابن عمر (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ☻ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ): أي: يقعدُ عليها؛ لأنه يحمل النَّهي الوارد في ذلك القعودِ للحدثِ عليها كما مرَّ / .
تنبيه: قال الكرماني _وتبعَه البرماويُّ_: يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت، قُتِل يوم اليمامة، ويقال: إنَّه بدري، قال بعضُهم: هذا وهمٌ؛ لأن خارجةَ مات سنة مائة وهو ابن سبعين سنة، قال ابنُ عبد البر: روى عنه خارجة، ولا أحسبه سمعَ منه.
أقول: عن عمه ليس مستلزماً لسماعهِ منه، فلعله روى مرسلاً عنه، انتهى.