-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░63▒ (بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ): أي: الإمام، ومثله المنفرد (مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ): أي: الميتينِ إذا أرادَ الصلاة عليهما.
أورد المصنِّفُ الترجمة موردَ السؤال؛ لاحتمالِ أن التَّقييد بالمرأة وصفٌ معتبر عنده؛ فإنَّ القيام عليها عند وسطها لسترها، وهو مطلوبٌ في حقِّها، ويحتملُ أن لا يعتبره؛ لأن ذلك قبل اتِّخاذِ النعش للنساء، أمَّا بعده: فالسترُ حاصلٌ لها به، ويحتملُ أنه أراد بها الإشارةَ إلى عدم الفرقِ بين الرجل والمرأة لقياسِ الرجل على المرأة، فيكون الموقفُ عنده فيهما عند الوسطِ، وإلى تضعيفِ الحديث الذي رواه أبو داود والترمذيُّ وابن ماجه عن أنس الذي قدَّمناه في الباب قبله، نبَّه على ذلك في ((الفتح)) كالكرمانيِّ.
واعترضهما العيني: بأنه من أين علم عدمَ الفرقِ بينهما عنده؟ وبأنَّ الحديث المذكور رواه أبو داود مطولاً وسكتَ عليه، وسكوته رضًى، ورواه التِّرمذي عن أبي غالب _واسمه: رافع، وقيل: نافع_ قال: صلَّيت مع أنس بن مالكٍ على جنازة رجلٍ، فقام حيالَ رأسهِ، ثم جاؤوا بجنازة امرأةٍ من قريش فقال: يا أبا حمزة صلِّ عليها، فقام حيالَ وسطَ السَّرير، فقال له العلاءُ بن زياد: هكذا رأيتَ رسولُ الله صلعم قامَ على المرأة مقامكَ منها، وعلى الرجل مقامَك منه؟ قال: نعم، فلمَّا فرغَ قال: احفظوهُ، قال التِّرمذي: حديث أنس حسنٌ.
وكيف يضعفُ هذا وقد رضيَ به أبو داود وحسَّنه الترمذي؟ ولكن لما كان مستند الحنفيَّة طعنوا فيه بما لا يفيدُهم، ولئن سلَّمناه فلا نسلِّم وقوفَ البخاري عليه، والتَّضعيف وعدمُه مبنيان عليه، وذكر البخاري الرجلَ في الترجمةِ لا يدلُّ على عدمِ التَّفرقة بينهما عنده؛ لأنه يجوزُ أن يكون مذهبه غير هذا، وذكرُ الرجلِ وقع اتفاقاً لا قصداً. انتهى.
وقال ابنُ حجر في ((الانتقاض)): هذا كله لا يدفعُ الاحتمال، وهذا ابن حبان من خيارِ الأتباع للبخاري، وقد قال في كتاب ((الثقات)): أبو غالب عن أنس لا يعجبني الاحتجاجُ بما ينفردُ به، انتهى.
وأقول: وأيضاً: عدم وقوفِ البخاريِّ عليه بعيد جداً، وأبعدُ منه كون ذكر الرجلِ وقع اتفاقاً، وتجويزُ كون مذهبه غير هذا وإن جاز، لكن الظاهرَ أنه هذا.
فإن قال: إنه ذكرهُ ليذكر له حديثاً على شرطهِ فلم يجده _كما قال الكرماني_ قلنا: قد ردَّهُ هو بأنه إذا لم يجدهُ، فلا وجهَ / لذكرهِ.
وقوله: ولكن لما كان مستنداً للحنفيَّة طعنُوا فيه، إن أراد بالحنفيَّةِ أبا حنيفة وأصحابه فلا يصح؛ لأنه قد قدم عنهم أنه قال: والمشهورُ عن أصحابنا أن يقومَ من الرجل والمرأة حذاء الصَّدرِ، وإن أرادَ أبا يوسف فهو صحيحٌ، لكن يشاركهُ في الاستدلالِ به الشافعي وأحمد، فكيف يستقيمُ ما قاله؟ فتأمله منصفاً.
وتقدَّم بيان ذلك مستوفًى في الباب قبله، وزاد في الفتح في هذا الباب: وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط: أنه أبدى بكونها نفساً علة مناسبةً، وهي استقبال جنينها لينالهُ من بركة الدعاء، وتُعقِّب: بأنَّ الجنين كعضوٍ منها، ثم هو لا يصلي عليه إذا انفردَ وكان سقطاً، فأحرى إذا كان باقياً في بطنها، انتهى.
لكنه مقيَّدٌ عند الشافعيَّةِ بما إذا لم يظهر فيه أمارةُ حياةٍ.