الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟

          ░12▒ (بَابٌ: هَلْ تُكَفَّنُ): بضم الفوقية (الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ؟): ولما كان فعل الشارع في تكفين ابنته في إزارهِ محتملاً للخصوصيَّةِ أورد الترجمة بالاستفهام، لكن الأصل عدم الخصوصيَّةِ ما لم يدلَّ الدليل عليها، ولم يوجد، فلذا يقدر الجواب بنحو: نعم تكفَّنُ فيه، وحديثُ الباب يدلُّ عليه.
          وقال ابنُ رشيد: أشار بقوله: ((هل)): إلى تردُّدٍ عنده في المسألة، فكأنَّه أومأ إلى احتمالِ اختصاص ذلك بالنَّبي؛ لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا توجدُ في غيره، ولا سيما بقرب عهده بعرقهِ الكريم، ولكن الأظهر: الجواز ومثله للزَّين بن المنير، وزاد: احتمال الاختصاصِ بالمحرمِ، أو أن يكون في مثل إزارِ النَّبي صلعم وجسده من تحقُّقِ النَّظافة، وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجتهُ لباس غيرهِ، انتهى فافهم.