الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الكفن بغير قميص

          ░23▒ (بَابُ الْكَفَنِ): أي: استحبابهُ (بِغَيْرِ قَمِيْصٍ): أي: وبغير عمامةٍ، بل باللفائف، لكنه لا يكره واحدة منهما، وثبتتْ هذه الترجمة للأكثرين، وهو أولى من إسقاطها للمستملي لذكرهِ لها في ترجمة الباب السابق، كما مرَّ.
          قال في ((الفتح)): والخلافُ في هذه المسألة بين الحنفيَّةِ وغيرهم في الاستحبابِ وعدمهِ، والثاني: عن الجمهورِ، / وعن بعض الحنفيَّةِ: يستحبُّ القميصُ دون العمامة.
          وأجاب بعضُ من خالف: بأن قولها: ((ليس فيها قميصٌ ولا عمامَةٌ)) يحتملُ نفي وجودهما جملة، وهو منقولٌ عن الشَّافعي وهو الأظهرُ، ويحتملُ أن المراد: نفي المعدود؛ أي: الثَّلاثةُ خارجةٌ عن القميصِ والعمامة، وهو مرويٌّ عن مالك ويناسب الحنفيَّةَ، وقال بعضهم: ((ليس فيها قميصٌ)) أي: جديدٌ، وقيل: ليس فيها قميص غسل فيه، وقيل: ليس فيها قميصٌ مكفوف الأطراف، وتقدَّم في الباب قبله.