الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟

          ░77▒ (بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ): بالبناء للمفعول (الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ): أي: الذي لا لحدَ فيه، أو فيه لكن الميِّتَ لم يكن فيه.
          وقوله: (وَاللَّحْدِ): من ذكر الخاص بعد العام (لِعِلَّةٍ): أي: لغرضٍ وسببٍ من الأسبابِ مطلقاً، ففيه إشارةٌ إلى الرَّدِّ على من منعَ إخراج الميت من قبرهِ مطلقاً أو لسببٍ دون آخر، كمن خصَّ الجواز بمن دُفِن بغير غسلٍ أو صلاة فإن في حديث جابرٍ الأول دَلالةٌ على الجوازِ إذا كان في نبشهِ مصلحةٌ تتعلَّق به كالتبرُّك له، وعليه يحمل قوله في الترجمة: ((القبر)).
          وفي حديثه الثاني: دليلٌ على جوازِ الإخراجِ لأمرٍ يتعلَّق بالحيِّ؛ لأنه لا ضررَ على الميِّتِ في دفنِ آخر معه، وقد بيَّن ذلك جابرٌ بقوله: ((فلم تطِبْ نفسِي))، وعليه يحملُ قوله فيها: ((واللحدُ)) لأن والدَ جابر كان فيه.
          قال في ((الفتح)): وقد يردُّ عليه أن الميِّتَ يتضرَّرُ بجارِ السُّوء، وقال الزِّين بن المنير: وأوردَ المصنِّف الترجمة بالاستفهام؛ لأنَّ قصة عبد الله بن أبي قابلةٌ للتَّخصِيص، وقصَّة والدِ جابرٍ ليس فيها تصريحٌ بالرفع.