-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░8▒ (باب غُسْلِ الْمَيِّتِ): أي: حكمهُ وهو فرضُ كفايةٍ، ونقل النَّوويُّ الإجماعَ على ذلك.
واعترضهُ في ((الفتح)) فقال: الخلاف فيه مشهورٌ عند المالكيَّة، غير أن القُرطبي رجَّح في ((شرح مسلم)) أنه سنَّةٌ، والجمهورُ على وجوبه، وردَّ ابنُ العربي على من لم يقُلْ بذلك، وتواردَ به القولُ والعمل، وقد غسلَ الطَّاهرُ المطهر صلعم فكيف بغيره؟ انتهى.
وأقول: الخلافُ عندهم ثابتٌ أيضاً في الصَّلاة عليه، والرَّاجح فيهما: الوجوبُ، وأما التَّكفينُ والدَّفن، فلا خلافَ في وجوبهما عندهم.
وقيل: أرادَ أن الغاسلَ لا يلزمهُ وضوءٌ، ولهذا ورد أثرُ ابن عمر.
واستظهرَ في ((الفتح)) إلى أنه أشارَ كعادتهِ إلى ما وردَ في بعضِ طرق الحديثِ، كحديثِ أم عطيَّةَ الآتي: ((ابدَأنَ بمَيامِنِها ومواضِعِ الوُضُوءِ منها)).
(وَوُضُوئِهِ): أي: الميِّت، وهو سنَّةٌ، وقيل: الضَّمير فيه للغاسلِ لا للميِّتِ، وعليه: فكأنَّه انتزعَ الوضُوء من مطلق الغسل؛ لأنه ينزلُ على المعهودِ من غسل الجنابَةِ، وقد تقرَّرَ عندهم الوضوءُ فيه (بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ): متعلق بالغسل بأن يخلطا ويغسلَ بهما للتَّنظيف، فلا يحسبُ عن الواجب للتَّفسير (وَحَنَّطَ): بالحاء المهملة وتشديد النون المفتوحة وبالطاء المهملة؛ أي: طيَّبَ (ابْنُ عُمَرَ): أي: ابن الخطَّاب (☻): بالحنوط، وهو كلُّ شيءٍ خُلِط من الطِّيبِ للميِّتِ خاصَّةً، قاله ابن حَجر كالكرمانيِّ، وقال العينيُّ: الحنوط: عطرٌ مركَّبٌ من أنواعِ الطِّيبِ، يجعلُ على رأس الميِّتِ ولحيتِهِ، ولبقيَّةِ جسدهِ إن تيسَّرَ، انتهى فتأمَّله.
وقال في ((الصحاح)): الحنوطُ: ذريرةٌ، وهو طيب الميِّت.
ثمَّ قال العينيُّ: وفي الحديثِ: أن ثمودَ لما استيقنوا بالعذابِ تكفَّنوا بالأنطاع وتحنَّطوا بالصَّبر؛ لئلا يجيفوا وينتنوا، وفي ((المحيط)): لا بأس بسائرِ الطِّيبِ في الحنوط غير الزَّعفران والورس في حقِّ الرجال، ولا بأسَ بهما في حقِّ النساءِ فيدخل فيه المسك، وأجازهُ أكثرُ العلماء وأمرَ به عليٌّ أن يُجعل في حنوطهِ.
وموضعُ الحنوط على الميت: الرَّاحةُ والركبتين والقدمين.
(ابْناً): اسمه: عبد الرحمن، كما يأتي (لِسَعِيدِ): بكسر العين (ابْنِ زَيْدٍ): هو أحدُ العشرة المبشَّرين بالجنَّةِ، مات سعيدٌ بالعقيقِ، ونُقِل إلى المدينة فدُفِن بها سنة إحدى وخمسين، وسيأتي تمام ترجمتهِ في مناقب الصَّحابة (وَحَمَلَهُ): بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم؛ أي: بنفسه (وَصَلَّى): عليه (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ): أي: ابن عُمر من حمل الميت، لا أنه لم يتوضَّأ أصلاً للصلاة على الميِّتِ حتى يُقال: فيه دليلٌ على جواز الصَّلاةِ على الميِّتِ من غير وضوءٍ، وقد وصلَ هذا التعليق مالكٌ في ((الموطأ)) عن نافع: أن عبدَ الله بن عمر حنَّط ابناً لسعيد بن زيد، وحملهُ ثم دخل المسجدَ فصلَّى ولم يتوضأ.
ووصلهُ أيضاً أبو الجهم العلاء بن موسى في نسختهِ عن نافعٍ: أنه رأى عبد الله بن عُمر حنَّطَ عبد الرحمن بن سعيد بن زيدٍ، فذكره.
قال في ((الفتح)): قيل: تعلَّق هذا الأثر وما بعدَه بالترجمة؛ لأن المصنِّف يرى أن المؤمنَ لا ينجسُ بالموت، وأن غسله للتَّعبُّد؛ لأنه لو كان نجساً لم يطهره الماء والسِّدر ولا الماء وحدَه، ولما مسَّهُ ابن عمر ولغسل ما مسه، وكأنَّه أشارَ إلى تضعيفِ / ما رواهُ أبو داود عن أبي هريرة رفعه: ((من غَسل ميِّتاً فليغتَسِلْ، ومن حمَلَهُ فليَتَوَضَّأ)) رواتهُ ثقاتٌ إلا عَمرو بن عُمير فليس بمعروفٍ.
وروى التِّرمذيُّ وابن حبَّان عن أبي هُريرة نحوه، لكنه معلولٌ؛ لأنَّ أبا صالحٍ _أحدُ رواته_ لم يسمعْه من أبي هُريرة، وقال ابنُ أبي حاتمٍ: الصَّواب: وقفهُ على أبي هريرة، وقال أبو داود: منسوخٌ، وحكى الحاكم في ((تاريخه)) عن الذُّهلي: أنه ليس فيمن غسلَ ميتاً فليغتسلْ حديثٌ ثابتٌ، انتهى.
وقال العيني: مطابقتهُ للتَّرجمةِ تؤخذُ من موضِعَين:
الأول: من قوله: ((حنط)) لأن التَّحنيطَ يستلزمُ الغسل، فكأنَّه قال: غسلهُ وحنَّطهُ، فيطابق قوله: ((غسل الميت)).
والثاني: من قوله: ((ولم يتوضَّأ)) لأنا ذكرنا أنَّ الضَّمير في ((وضوئه)) وقوله: ((ولم يتوضَّأ)) يدلُّ على الغاسل ليس عليه وضوءٌ فيحصل التَّطابُق، وما ذكرناه أوجَهُ مما ذكرهُ بعضُهم، انتهى ملخصاً.
والحاصلُ: أنه لا يجب من حملِ الميِّتِ ولا من تغسيلهِ أو مسِّهِ وضوءٌ ولا غسلٌ عند أكثرِ العلماء، وأوجبَ بعضهم من الصَّحابةِ وغيرهم الغسل منه، وأوجب بعضُهم الوضوءَ دون الغسل.
وقال ابنُ الملقن في ((التوضيح)): للشَّافعي قولان: الجديدُ: أنه لا غسلَ ولا وضوء واجبان على غاسلِ الميِّتِ، والقديم: الوجوب، وبالغسلِ قال ابنُ المسيِّب وابن سيرين والزهري، وقال الخطابي: لا أعلمُ أحدًا قال بوجوب الغسل منه، وأوجبَ أحمدُ وإسحاق الوضوءَ منه، وقالهُ في ((الفتح)) في باب يلقى شعرُ المرأةِ خلفها.
وزادا عليه: وكأنَّه ما درى أن الشَّافعي علَّق القولَ به على صحَّة الحديث، والخطابُ فيه ثابتٌ عند المالكيَّة، وصارَ إليه بعضُ الشَّافعية، وقال ابنُ بزيزة: الظَّاهرُ: أنه مستحبٌّ، والحكمةُ فيه تتعلَّقُ بالميِّت؛ لأن الغاسلَ إذا علم أنه سيغتسلُ له لا يتحفَّظُ من شيءٍ يُصيبه من الغسل، فيبالغُ في تنظيفِ الميِّتِ وهو مطمئنٌّ، ويحتملُ أن يتعلَّق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقينٍ من طهارةِ جسدِه مما لعله أصابَه من رشاشٍ ونحوه، انتهى.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ): وقد وصلَ هذا التَّعليقَ سعيدُ بن منصورٍ عنه بسندٍ صحيحٍ بلفظ: ((لا تنجسوا موتاكم)) فإن المؤمنَ ليس بنجسٍ حيًّا ولا ميتاً، وروي مرفوعاً، أخرجهُ الدَّارقطني والحاكم (الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ): بضم الجيم وفتحها (حَيّاً وَلاَ مَيِّتاً): أي: بخلاف الكافرِ، فإنه عنده نجسٌ في حياتهِ ومماتهِ.
(وَقَالَ سَعْدٌ): أي: ابن أبي وقَّاصٍ (لَوْ كَانَ): أي: الميِّتُ (نَجِساً): بكسر الجيم (مَا مَسِسْتُهُ): بكسر السين الأولى، وفي لغة قليلة: بفتحها، كما حكاهُ الجوهريُّ وهذا التَّعليق وصلهُ ابن أبي شيبةَ عن عائشة بنت سعد قالت: أوذن سعدٌ _تعني: أباها_ بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيقِ، فجاء فغسله وكفَّنهُ وحنَّطهُ، ثم أتى دارهُ فاغتسلَ، ثم قال: لم أغتسلْ من غسله، ولو كان نجساً ما مسستهُ، ولكنِّي اغتسلتُ من الحرِّ.
وللأصيلي وأبي الوقت: <وقال سعيد> بزيادة تحتية بعد العين وقبل الدال، وأرادَ ابنُ المسيب، فقد قال في ((الفتح)): والأولى أولى ثم قال: ووجدتُ عن سعيد بن المسيِّب شيئاً من ذلك أخرجهُ سمُّويه في ((فوائده)) من طريق أبي واقدٍ المدني قال: قال سعيدُ بن المسيِّب: لو علمت أنه نجسٌ لم أمسَّه، وفي أثر سعدٍ أو سعيد: أنه ينبغي للعالمِ إذا عمل عملاً يخشى أن يلتبسَ على غيره أن يعلمَه بحقيقةِ الأمر؛ لئلا يحملوهُ على غير محملهِ.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ): بضم الجيم وبفتحها هذا كما في ((الفتح))، طرف من حديثٍ لأبي هريرة تقدَّم وصله في كتاب الغسل، ووجهُ الاستدلالِ به: أن صفةَ الإيمان لا يسلبُ بالموتِ، فكذا الطَّهارة، وبين ذلك حديث ابن عبَّاسٍ قبله.
قال في ((الفتح)): ووقع في نسخة الصَّغاني: ((قال أبو عبد الله: النَّجس: القذر)) وأرادَ بأبي عبد الله: نفسه، نفى النَّجاسةَ عن الميِّت حقيقةً ومجازاً، انتهى.
وفي هذا الحديثِ _كالآثار التي قبله_ ردٌّ على من يقول: إن الميِّتَ مطلقاً ينجسُ بالموت، انتهى ملخَّصاً.
وقال ابنُ بطَّال: واختلفَ العلماءُ في ابن آدم إذا مات، فقالت طائفةٌ: ينجسُ بالموت، وقالت طائفةٌ: لا ينجس، وليس لمالكٍ فيه نصٌّ، وقد رأيتُ لبعض أصحابه: أنه طاهرٌ، وهو الصَّواب، واختلفَ فيه قول الشَّافعي والدَّليلُ على / طهارتهِ: أنَّ النَّبي صلعم قبَّل عثمان بن مظعونٍ لما مات، والدُّموعُ تسيلُ على خدِّه، ولو كان نجساً لم يجز أن يفعل النَّبي صلعم هذا وخاصَّة أن الدُّموعَ إذا سالتْ عليه وهو نجسٌ لم يجز أن تلاصقَها بشرةُ النَّبي؛ لأنها تصيرُ نجسة رطبةً، وقد قال النَّبي صلعم: ((المؤمِنُ لا يَنجُس)) وهو بعد موته مؤمنٌ كما كان في حياته، فثبتتِ طهارتهُ كما قال ابنُ عباس. انتهى.
وفيه: أن النَّبي صلعم قبَّل ابن مظعونٍ بعد غسله؛ لأنه _كما تقدم قريباً في باب الدخول على الميت_ دخل عليه بعد غسله وتكفينهِ، وبعد غسله يتطهَّر عند من يقول بتنجيسهِ، وإن قلنا بأن التَّنجيسَ حسيٌّ لا معنويٌّ، وإلا فلا ينجس ما ماسَّهُ وإن كان رطباً، فتدبَّر.
وإنما وجبَ غسل الميت عند القائلين بطهارتهِ؛ لأنه لتنظيفهِ لمباشرةِ الملائكة له، وللقائهِ لله ╡، ولذا سيجعلُ فيه نحو الكافور ليلقاهُ تعالى طيِّب الرَّائحة، نعم قيل: إن نحو الكافورِ ليدفع الهوام ويشدُّ البدنَ.