-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░30▒ (بَابُ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ): أي: جوازُ إحدادها (عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا): إحداد: مصدر أحدَّ المزيد، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواه غيره: <حِداد> بكسر الحاء، ككِتاب، من حده المجرد حُدَّ _بضم الحاء المهملة وكسرها_ وأنكر الأصمعي المجرَّد فلم يعرف إلا المزيد، وقال العينيُّ: وفي بعض النسخ: <باب حد المرأة>.
وصدَّر بها القسطلاني ثمَّ قال: والمشهورُ أنه بالحاء المهملة، قال: ويروى: <الإجداد> بالجيم، من جددتُ الشيء: قطعتهُ؛ لأنها انقطعَتْ عن الزِّينةِ وما كانت عليه، انتهى.
وأطلقَ في قوله: ((على غير زوجها)) فشمل القريبَ والأجنبي.
قال في ((الفتح)): ولم يقيِّد الإحدادَ في الترجمة بالموت؛ لأنه يختصُّ به عرفاً، واعترضهُ العيني فقال: ظاهر الترجمة يُنافي ما قاله، فكأنَّ البخاري لا يرى أنه مختصٌّ به عنده، فترك التَّقييد به، انتهى.
ولم يبيِّن حُكمه؛ لأن الخبر دلَّ على عدم التَّحريم في الثلاث، وأقلُّ ما يقتضيه إثبات المشروعيَّة، انتهى.
وأقول: لا يتصور في غير الزوج الذي الكلام فيه إلا في الموت، وأما الزَّوجُ، فقد يكون في حياته لنحو طلاقٍ عندهم، ولا يُعلم أن مذهبَ المصنِّف كذلك، وخرجَ بالمرأة: الرجل فيحرمُ عليه الإحدادُ وتغيير لباسٍ معتادٍ له، ففي ((التحفة)): ويحرمُ الجزع بضرب صدرٍ ونحوه ككشف ثوبٍ ونشرٍ، أو قطع شعر، وتغييرُ لباسٍ أو زيٍّ أو ترك لبسٍ معتاد، كما قاله ابن دقيق العيد وغيره، ولا يغترُّ بجهلة المتفقهة الذين يفعلونهُ، انتهى.
قال ابنُ بطَّال: الإحداد _بالمهملة_: امتناعُ المرأة المتوفَّى عنها زوجها، أو غيره من الزِّينةِ كلها من لباسٍ وطيبٍ وغيرهما، وكلما كان من دواعي الجماع، يقال: امرأةٌ حادٌّ ومحد، وأباح الشَّارعُ للمرأة أن تحدَّ على غير الزوج من محارمها ثلاثة أيَّامٍ لما يغلب من لوعةِ الحزن ويهجمُ من ألم الوجدِ، وليس ذلك بواجبٍ؛ لاتِّفاقهم على أن الزَّوج لو طالبها بالجماع لم يحلَّ لها منعه في تلك الحالةِ، انتهى.
وقال العيني: وأما الحداد لموت الزَّوج فواجبٌ عندنا سواءٌ كانت حرَّةً أو أمة، وكذلك يجب على المطلَّقةِ طلاقاً بائناً مطلقاً الإحداد، وقال مالكٌ والشَّافعي وأحمد: لا يجب، ولا يجبُ على صغيرةٍ ولا على ذميَّةٍ عندنا خلافاً لهم، انتهى.
وقوله: وقال مالكٌ... إلخ، مراده: أنه لا يجب عندهم في المطلَّقةِ طلاقاً بائناً، وأرادَ بمطلقاً: الطلاق الثلاث والخلع والكنايةُ، وقوله: ولا يجب على ذميَّةٍ ولا صغيرةٍ عندنا؛ أي: في المتوفَّى عنها لقوله خلافاً لهم: وإلا فالمطلقة المذكورةُ لا يجبُ عليها إحدادٌ عندنا وعندهم.