-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░6▒ (بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ): أطلق الولدَ فشملَ الذَّكر والأنثى والواحد والأكثر، كما سيأتي (فَاحْتَسَبَ): أي: <فاحتسبه>، وهي روايةٌ للأصيليِّ، وفسَّر الشُّرَّاح احتسبَ: بصبرَ راضياً بقضاءِ الله تعالى وقدرهِ راجياً فضلهُ وغفرانه.
وأقول: الاحتسابُ في اللغة: الاعتداد.
قال في ((الصحاح)) و((القاموس)): حَسَبْتُهُ أَحْسُبه _بالضم_ حَسْباً وحِسَاباً وحُسْباناً وحِسباناً _بالضم والكسر_ وحِسْبة وحِسَابة _بالكسر_ إذا عددته، واحتسبَ بكذا أجراً عند الله: اعتدَّهُ ينوي به وجه الله تعالى، اختبر ما عنده، والاسم: الحِسبة _بالكسر_ وهي الأجرُ، والجمع: الحِسْب، واحتَسَبَ فلان ابناً له أو بنتاً له: إذا ماتَ وهو كبيرٌ، وإن مات صغيراً قيل: افترطَهُ، انتهى.
فما قالوه مجازٌ وتفسيرٌ باللازم؛ لأنَّ من اعتدَّ بشيءٍ ينوي به وجهَ الله تعالى يلزمهُ الصَّبر والرِّضا ورجاء الفضلِ.
قال الزَّين بنُ المنير: عبَّر المصنِّف بالفضل ليجمعَ بين مختلفِ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي أوردها؛ لأن في الأوَّلِ: دخول الجنَّةِ، وفي الثَّاني: الحجبُ عن النَّارِ، وفي الثَّالث: تقييدُ الولوجِ بتحلَّةِ القَسَمِ، وفي كلٍّ منها ثبوت الفضلِ لمن وقعَ له ذلك، ويجمعُ بينها: بأن الدُّخولَ لا يستلزمُ الدُّخولَ من أوَّلِ وهلةٍ.
والمرادُ بالولوج: الورودُ، وهو المرورُ كما يأتي، والمارُّ عليها على أقسامٍ: منهم من لا يسمع حَسِيسَها، وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فلا تنافي مع هذا بين الولوجِ، فليتأمَّل.
وليس في أحاديث البابِ الاحتساب، لكنه أشارَ به في التَّرجمةِ إلى ما رواه مسلمٌ عن أبي هُريرة ☺: ((لا يموتُ لإحدَاكُنَّ ثلاثَةٌ من الولَدِ فتحتَسِبُهُم إلَّا دخَلَتِ الجنَّةَ)) الحديث، وإلى ما رواهُ ابن حبَّان والنسائي عن أنسٍ رفعه: ((مَن احتسَبَ من صُلبِهِ ثَلاثَةً دخَلَ الجنَّةَ)).
ولأحمد والطَّبراني عن عُقبة بن عامرٍ رفعه: ((مَن أَعطَى ثَلاثَةً من صُلبِهِ فاحتَسَبَهُم على اللهِ وجَبَتْ لهُ الجنَّةُ))، وفي ((الموطأ)) عن أبي النَّضر السُّلَميِّ رفعه: ((لا يَموتُ لأحَدٍ من المسلمِينَ ثلاثَةٌ من الوَلَدِ فيحتَسِبُهُم إلا كَانُوا لهُ جُنَّةً من النَّارِ)).
وبه يعلمُ أن الأحاديث المطلقةَ محمولةٌ على المقيَّدةِ وذلك؛ لأنَّ الثَّوابَ لا يترتَّبُ إلا على النِّيَّة، فلا بدَّ من قيدِ الاحتساب سواءٌ كان الولدُ صغيراً أو كبيراً.
وما اعترضَ به الإسماعيليُّ من أنه يقال في البالغ: احتسبَ، وفي الصَّغير: افترط، انتهى، فذاك أمرٌ لفظيٌّ، وبحسبِ الأصل، فلا ينافي أنه يستعملُ أحدَهُما موضعَ الآخرِ مجازاً، على أنَّ ابن دريدٍ وغيره قال: احتسبَ فلانٌ بكذا: طلبَ أجراً عند الله، وهذا عامٌّ في الصَّغيرِ والكبيرِ، وعلى العموم ظاهرُ الأحاديثِ فهي حجَّةٌ في صحَّةِ هذا الاستعمالِ.
وبعضهم لم يشترط في حصولِ الثواب الواردِ في أحاديث البابِ وغيرها / الاحتساب، واستدلَّ بما في ((معجم الطبراني)) عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: ((من ماتَ له ولدٌ ذكَرٌ أو أُنثَى، سلِم أو لم يُسلِم، رضيَ أو لم يرضَ، صبرَ أو لم يصْبِرْ، لم يكن له ثوابٌ إلَّا الجنَّةَ))، لكن إسناده ضعيفٌ، والصَّحيحُ: الأوَّل، بل قال العزُّ بن عبد السلام: لا يثابُ على نفسِ المصيبةِ، بل في الصَّبرِ عليها، قال: لأنَّها ليست من كسبِ العبد، لكنها تكفِّرُ الذنوب، إذ لا يشترطُ في المكفر أن يكون كسباً كالبلاءِ، قال: فالجزعُ لا يمنع التَّكفيرَ بل هو معصيةٌ أخرى.
قال في ((التحفة)): ورد بنقل الإسنوي _كالروياني_ عن ((الأم)) ما يصرِّحُ بأن نفس المصيبة يثابُ عليها، ويؤيِّدُ الرَّدَّ خبر ((الصحيحين)): ((ما يُصِيبُ المسلِمَ من نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ وَلا حَزَنٍ ولا أَذًى ولا غَمٍّ، حتَّى الشَّوكَة يُشاكُهَا إلا كَفَّرَ اللهُ بها من خَطَايَاهُ))، مع الحديثِ الصحيح: ((إذا مَرضَ العَبدُ أو سَافَرَ كتبَ الله له مثلَ ما كان يعمَلُهُ صَحِيحاً مُقِيماً))، فأفاد مجموعَ الحديثين: أنَّ في المصيبة _المرض وغيره_ جزاءين: أحدهما: لنفسِ المصيبة، والآخرُ: للصَّبرِ عليها، انتهى ملخَّصاً فتأمَّله.
(وَقَالَ اللَّهُ): وللأربعة: <وقول الله> (╡): بالجر عطفاً على ((من مات)) أو بالرفع على الاستئناف ({وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة:155]): وقال شيخُ الإسلام: ذكر الآية لمناسبةِ الصَّبر للاحتسابِ، والمصيبة للموت، وإن كانت أعمَّ منه وهو ككلام ((الفتح)) يقتضي أنَّ مرادَ المصنف أيضاً جميعَ أمورِ الصَّابرينَ ولا يتعيَّن ذلك، لا سيما وقد اقتصرَ على {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} والاحتساب: الصَّبرُ كما مر.
قال البيضاويُّ: الخطابُ للرَّسُولِ، ولمن يتأتَّى منه البشارَةُ، والمبشَّرُ به محذوفٌ دلَّ عليه: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ} [البقرة:157] الآية وليس الصَّبرُ بالاسترجاعِ باللِّسانِ، بل وبالقَلبِ بأن يتصوَّرَ ما خُلِق لأجلهِ وأنه راجعٌ إلى ربِّه، ويتذكَّرَ نعمَ الله عليه ليرى ما أبقَى عليه أضعافَ ما استردَّهُ منه، فيهوِّنَ على نفسه ويستلزمَ له.
والمصيبةُ تعمُّ ما يصيبُ الإنسانَ من مكروهٍ لقوله عليه السلام: ((كلُّ شيءٍ يُؤذِي المؤمِنَ فهوَ له مُصيبَةٌ))، وعن النَّبيِّ صلعم: ((من استَرجَعَ عندَ المصيبَة جبرَ الله مُصيبَتَهُ، وأحسَنَ عُقبَاهُ، وجعَلَ له خَلَفاً صالحاً يَرضَاهُ))، انتهى.
وقد وصفهُم الله تعالى بقولِهِ: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ} [البقرة:156] الآية، ولفظ المصيبةِ عامٌّ يشمل المصيبة بالولدِ وغيره.
قال القسطلاني: وساقَ المؤلِّفُ هذه الآية تأكيداً لقوله: ((فاحتَسَب)) لأنَّ الاحتسابَ لا يكونُ إلا بالصَّبرِ، انتهى.