الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: كيف يكفن المحرم

          ░21▒ هذا (بَابٌ): بالتنوين (كَيْفَ يُكَفَّنُ): بالبناء للمفعول (الْمُحْرِمُ): إذا ماتَ، وسقط الباب وتاليه لابن عَساكر، وقال في ((الفتح)): سقطت هذه الترجمة للأصيلي، وثبتتْ لغيره، وهي أوجَهُ.
          وقال الزين بنُ المنير: تضمَّنت هذه الترجمة الاستفهامَ عن الكيفيَّة مع أنها مبيَّنةٌ، لكنها لما كانت تحتملُ أن تكون خاصَّةً بذلك الرجل، وأن تكون عامة لكلِّ محرمٍ آثر المصنِّفُ الاستفهام.
          وقال [في] ((الفتح)): الذي يظهرُ: أن المراد بقوله: ((كيف يُكفَّن)) أي: كيفية التَّكفينِ ولم يرد الاستفهام، وكيف يظنُّ به أنه متردِّدٌ فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عامٌّ في حقِّ كل أحدٍ حيث ترجم بجواز التَّكفين في ثوبين؟ انتهى.