الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

          ░84▒ (باب: ما يُكرَه مِنَ الصَّلاة على المنافقين...) إلى آخره
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: فمَنْ عُلِم منه الشِّرك والكفر لم يَجُز له الاستغفار، ومَنْ لم يُعْلَم منه جاز ذلك، والنَّبيُّ صلعم استغفر له مع العِلم بنفاقه لعدم نزول النَّهي الصَّريح بعدُ. انتهى.
          قال الحافظ: قالَ الزَّينُ بن المنيِّر: عدل عن قوله: كراهة الصَّلاة على المنافقين لينبِّه على [أنَّ] الامتناع مِنْ طلب المغفرة لمن لا يستحقُّها، لا مِنْ جهة العبادة الواقعة مِنْ صورة الصَّلاة، فقد تكون العبادة طاعةً مِنْ وجه معصيةً مِنْ وجه، والله أعلم.
          وقوله: (رواه ابن عمر) كأنَّه يشير إلى حديثه في قصَّة الصَّلاة على عبد الله ابن أُبَي أيضًا، وقد تقدَّم في (باب: القميص الَّذِي يكفُّ). انتهى.
          وسيأتي حديث الباب أيضًا في التَّفسير(1).
          وقالَ العَينيُّ: ليس في حديث الباب ما يدلُّ على النَّهي عن الاستغفار للمشركين، قلت: في قوله: (حتَّى نزلت الآيات) ما يدلُّ على ذلك لأنَّ مِنْ جملة الآيات قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية [التوبة:80] وقوله: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة:80] يدلُّ على منع الاستغفار لهم. انتهى.
          قلت: وقول العينيِّ: قوله: <حتَّى نزلت الآيات> هكذا في نسخته، وأمَّا في نسخة «الفتح» والقَسْطَلَّانيِّ وكذا «الهنديَّة»: <الآيتان> بلفظ التَّثنية.
          وقال القَسْطَلَّانيُّ تحت حديث الباب: فنهى عن الصَّلاة لأنَّ المراد منها الدُّعاء للميِّت والاستغفار له، وهو ممنوع في حقِّ الكافر(2). انتهى.
          وهذا هو الأوجَه عندي.


[1] فتح الباري:3/228
[2] إرشاد الساري:2/458