الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من يدخل قبر المرأة

          ░71▒ (باب: مَنْ يَدْخُل قَبْرَ المَرْأَة)
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: أثبت بذلك جواز دخول الأجنبيِّ الغير المحرم إذا كان صالحًا. انتهى.
          قال القَسْطَلَّانيُّ تحت حديث الباب: فيه أنَّه لا يُنزِل الميِّتَ في قبره إلَّا الرِّجال متى وُجِدوا، وإن كان الميِّت امرأة، بخلاف النِّساء بضعفهنَّ عن ذلك غالبًا، ولأنَّه معلوم أنَّه كان لبنت النَّبيِّ صلعم محارمُ مِنَ النِّساء كفاطمة وغيرها، نعم يُندب لهنَّ كما في «شرح المهذَّب» أن يلين حمل المرأة مِنْ مُغتسلها إلى النَّعش، وتسليمها إلى مَنْ في القبر وحلِّ ثيابها فيه، وقد كان عثمان أولى بذلك مِنْ أبي طلحة لأنَّ الزَّوج أحقُّ مِنْ غيره بمواراة زوجته، وإن خالط غيرها مِنْ أهله تلك اللَّيلة، وإن لم يكن له حقٌّ في الصَّلاة لأنَّ منظوره أكثر، لكنَّ عثمان ☺ قارف تلك اللَّيلة، فباشر جارية له، وبنتُ رسول الله صلعم محتضرة، فلم يعجبه صلعم كونُه شُغل عن المُحْتَضَرة بذلك، لصيانة جلالة محلِّ ابنته صلعم ورضي عنها، قال ابن المنيِّر: ففيه خصوصيَّة. انتهى.
          وفي «هامش اللَّامع»: قال صاحب «المراقي»: وذو الرَّحم المحرم أَولى بإدخال المرأة، ثمَّ ذو الرَّحم غير المحرم، ثمَّ المحرم ثمَّ الصَّالح مِنْ مشايخ جيرانها، ثمَّ الشُّبَّان الصُّلحاء، ولا يُدخِل أحدٌ مِنَ النِّساء القبرَ، ولا يخرجن إلَّا الرِّجال، ولو كانوا أجانب لأنَّ مسَّ الأجنبيِّ لها بحائل عند الضَّرورة جائز في حياتها، فكذا بعد موتها. انتهى.
          قال الخرقيُّ: ويُدخلها محرمها، فإن لم يكنْ فالنِّساء، فإن لم يكن فالمشايخ، قال ابن قدامة: وروي عن أحمد أنَّ النِّساء لا يستطعن أن يُدخِلن القبر ولا يَدفنَّ، وهذا أصحُّ وأحسن، ثمَّ ذكر في مستدَلِّه حديث الباب(1). /


[1] المغني لابن قدامة:2/375 مختصرا