الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه

          ░3▒ (باب: الدُّخول عَلَى الميِّت...) إلى آخره
          قال الحافظ: قالَ ابنُ رُشَيدٍ: لمَّا كان الموت سبب تغيُّر(1) محاسن الحيِّ كان ذلك مظنَّةً للمنع مِنْ كشفِه، حتَّى قال النَّخَعيُّ: ينبغي ألَّا يطَّلع عليه إلَّا الغاسلُ له ومَنْ يليه، فترجم ردًّا على قوله، وأشار إلى جوازه. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: الاستدلال مِنَ الحديثِ بقوله: (مسجًّى) فإنَّ كَشْفَه بعد التَّسجية كالكشف بعد التَّكفين. انتهى.
          قالَ السِّنْديُّ: كأنَّ البخاريَّ أراد بالتَّرجمة أن يكون مُدْرَجًا حقيقةً أو في حكم المُدْرَج، والمقصود أنَّه لا ينبغي الدُّخول عليه بلا ساتر خشية أن يُطَّلع منه على ما يُكره الاطِّلاع عليه، فلا يشكل أنَّ دخول أبي بكر كان قبل التَّكفين وقبل الغسل، فلا يوافق التَّرجمة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((تغيير)).