-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░32▒ (باب: قول النَّبيِّ صلعم: يُعَذَّب الميِّت بِبَعض بُكَاء أهلِه عَلَيْه(1))
قال الحافظ: قوله: (إذا كان النَّوح...) إلى آخره، هذا تقييد مِنَ المصنِّف لمطلق الحديث، وحملٌ منه لرواية ابن عبَّاس المقيَّدة بالبعضيَّة على رواية ابن عمر المطلقة، كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عبَّاس بأنَّه النَّوح، ويؤيِّده أنَّ المحذور بعضُ البكاء لا جميعه.
وقوله: (إذا كان النَّوْح...) إلى آخره، يوهم أنَّه بقيَّة الحديث المرفوع، وليس كذلك، بل هو كلام المصنِّف قاله تفقُّهًا، وهذا الَّذِي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور. انتهى.
واختُلف في ضبط قوله: (مِنْ سُنَّته) فللأكثر في موضعين بضمِّ المهملة وتشديد النُّون، أي: طريقته وعادته، وضبطه بعضهم بفتح المهملة بعدها موحَّدتان الأولى مفتوحة، أي: مِنْ أجله. انتهى.
واختلفوا في التَّرجيح بينهما فمنهم مَنْ رجَّح الأوَّل _ومنهم البخاريُّ_ على رأي الحافظ حيث استشهد بالحديث الَّذِي فيه لأنَّه أوَّل مَنْ سَنَّ القتل، ومنهم مَنْ رجَّح الثَّاني وأنكر الأوَّل، وهو أبو الفضل إذ قال: وأي سُنَّة للميت؟(2) انتهى.
ثمَّ اختلف العلماء في توجيه الحديث على أقوال عديدة بلغها في «الأوجز» إلى أربعة عشر قولًا:
أحدها: أنَّ الحديث على ظاهره مطلقًا وهو رأي عمر وابنه، قال الحافظ: منهم مَنْ حمله على ظاهره، وهو بَيِّنٌ مِنْ قصَّة عمر مع صهيب، كما أخرجه البخاريُّ. انتهى.
الثَّاني: لا مطلقًا، قال الحافظ: ويقابل هؤلاء قولُ مَنْ ردَّ هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] رُوي ذلك عن أبي هريرة.
الثَّالث: أنَّ الباب للحال لأنَّه يعذَّب حال بكائهم عليه، والتَّعذيب عليه مِنْ ذنبٍ لا بسبب البكاء.
الرَّابع: أنَّه خاصٌّ بالكافر، والقولان _أي الثَّالث والرَّابع_ عن عائشة، قاله السُّيوطيُّ.
الخامس: أنَّه خاصٌّ بمن كان النَّوح مِنْ سُنَّته وطريقته، وعليه البخاريُّ.
السَّادس: أنَّه فيمن أوصى به، وهو قول الجمهور، وسيأتي البسط فيه في آخر الأقوال.
السَّابع: أنَّه فيمن لم يوص بتركه فتكون الوصيَّة بذلك واجبة، قالَ العَينيُّ والنَّوويُّ: حاصله إيجاب الوصيَّة بترك البكاء والنَّوح، وهو قول داود وطائفة.
الثَّامن: التَّعذيب بالصِّفات الَّتِي يبكون بها عليه، وهي مذمومة شرعًا، كما كان أهل الجاهليَّة يقولون: يا مرمِّل النِّسوان، يا متيم(3) الأولاد، يا مخرِّب الدُّور، فهم يمدحونه بها وهو يعذَّب بصنيعه ذلك، وهو اختيار ابن حزم وطائفة.
التَّاسع: أنَّ المراد به توبيخ الملائكة له بما يَنْدُبُ به أهْلُه، كما في رواية: ((إذ(4) قالت النَّائحة: واعضداهْ واناصراهْ واكاسياهْ، جُبِذ الميِّت وقيل له: أنت عضدها؟! أنت ناصرها؟! أنت كاسيها؟!)).
العاشر: قال الحافظ: وحكى الكَرْمانيُّ تفصيلًا آخر وحسَّنه، وهو التَّفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، فيُحمل قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] على يوم القيامة، وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ، ويؤيِّده قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصَّة} الآية [الأنفال:25] فإنها دالَّة على جواز / وقوع التَّعذيب على الإنسان بما ليس فيه تسبُّب، فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ.
الحادي عشر: أنَّ المراد بالعذاب تألُّم الميِّت بسبب بكاء أهله عليه على وجه مذموم، كما يتألَّم بسائر المعاصي الصَّادرة عنهم، ويفرح بالأعمال الصَّالحة الكائنة منهم.
الثَّاني عشر: أنَّ المراد بالميِّت المحتضر مجازًا، وبالتَّعذيب التَّعذيبُ في الدُّنيا، أي: المحتضر يتألَّم ببكاء أهله عليه.
الثَّالث عشر: وهو قريب بالقول الحادي عشر أنَّ المراد تألُّم الميِّت بما يقع مِنْ أهله مِنَ الناحية(5) وغيرها، وهو اختيار الطَّبريِّ، ورجَّحه ابن المرابط وابن تيمية وجماعة مِنَ المتأخِّرين، واستشهدوا له لحديث قَيْلَة بنت مَخْرَمَة ذكر في «الأوجز»، والفرق بين هذا وبين ما سبق أنَّ تألُّم الميِّت في القول السَّابق كان لارتكاب الحيِّ معصية، وفي هذا تألُّمه وبكاؤه لتألُّم الحيِّ، فتأمَّلْ.
الرَّابع عشر: ما قيل: إنَّ الرَّاوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وإنَّ اللَّام في الميِّت لمعهود معيَّن كما قالت عائشة: ((إنَّما مرَّ رسول الله صلعم على يهوديَّة))... الحديث.
قلت: هذا آخر ما ظفرتُ عليه مِنْ أقوال العلماء، وقد عرفتَ أنَّ الجمهور على القول السَّادس حتَّى قال أبو اللَّيث السَّمَرْقَنْديُّ: إنَّه قول عامَّة أهل العلم، وكذا نقله النَّوويُّ عن الجمهور، قالوا: وكان معروفًا للقدماء حتَّى قال طرفة بن العبد:
إذا مِتُّ فَانْعِينِي بِمَا أنَا أهْلُهُ وَشُقِّي عَلَيَّ الجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ
قالَ العَينيُّ: هو أصحُّ الأقوال.
قلت: وبه قالت الحنفيَّة كما في «الدُّرِّ المختار»، وكذا عند الشَّافعيَّة كما في «شرح الإقناع».
ثمَّ ذكر في «الأوجز» مسألة البكاء على الميِّت وهي الَّتِي أشار إليها البخاريُّ فيما سيأتي بقوله: (وما يُرَخَّص مِنَ البكاء) عن كتب فروع الأئمَّة الأربعة، فهو جائز على المذاهب الأربعة مِنْ غير ندب، وهو البكاء مع تعداد محاسن الميِّت ومِنْ غير نياحة، وهو رفع الصَّوت برنَّة، وأمَّا البكاء معها(6) أو مع أحدهما فحرام عند الجمهور(7). انتهى.
قوله: (لقول الله ╡: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التَّحريم:6]) وجه الاستدلال لما ذهب إليه مِنْ هذه الآية أنَّ هذا الأمر عامٌّ في جهات الوقاية، ومِنْ جملتها ألَّا يكون الأصل مُولعًا بأمر منكر لئلَّا يجري أهله عليه بعده أو يكون قد عرف أنَّ لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون لم يقِ نفسه ولا أهله. انتهى.
وقس على هذا وجهَ الاستدلال مِنْ حديث: (كُلَّكُمْ رَاعٍ...) إلى آخره(8).
[1] قوله: ((عليه)) ليس في (المطبوع).
[2] فتح الباري:3/152 مختصرا
[3] في (المطبوع): ((ميتٍّم)).
[4] في (المطبوع): ((إذا)).
[5] في (المطبوع): ((النياحة)).
[6] في (المطبوع): ((معهما)).
[7] أوجز المسالك:4/554 وفي تفصيل واف لما اختصره هنا لهذه الأقوال.
[8] أنظر فتح الباري:3/152