الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: كيف يكفن المحرم

          ░21▒ (باب: كَيْف يُكَفَّن المُحْرِمُ)
          سقطت هذه التَّرجمة للأَصيليِّ وثبتت لغير الأصيلي، قال ابن المنيِّر: تضمَّنت هذه التَّرجمة الاستفهام عن الكيفيَّة مع أنَّها مُبَيَّنة، لكنَّها لمَّا كانت تحتمل أن تكون خاصَّة بذلك الرَّجل وأن تكون عامَّة لكلِّ محرم، آثر المصنِّف الاستفهام.
          قال الحافظ: والَّذي يظهر بقوله: (كيف يُكَفَّن) أي: كيفيَّة التَّكفين ولم يُرد الاستفهام، وكيف يُظنُّ به أنَّه متردِّد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنَّه عامٌّ في حقِّ كلِّ أحد، حيث ترجم بجواز التَّكفين في ثوبين(1). انتهى.
          ومسألة الباب خلافيَّة، فقالَ الشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق: إنَّ المحرم على إحرامه بعد الموت، ولذا يحرم سَتر رأسه وتطييبه، وقال أبو حنيفة ومالك والأَوزاعيُّ: إنَّه يُصنع به ما يُصنع بالحلال، وهو مرويٌّ عن عائشة وابن عمر وطاوس، كذا في «البذل». انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».


[1] فتح الباري 3/138 مختصرا