الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الأمر باتباع الجنائز

          ░2▒ (باب: الأمْر باتِّبَاع الجَنَائِز)
          اعلم أنَّ الشُّرَّاح قاطبة حملوا التَّرجمة على المشي خلف الجنازة.
          قال الحافظ: يأتي الكلام على اتِّباع الجنائز في (باب: فضل اتِّباع الجنائز) في وسط كتاب الجنائز، والمقصود هاهنا إثبات مشروعيَّته فلا تكرار. انتهى.
          قلت: وهذا ليس بصحيح عندي بوجهين:
          الأوَّل: أنَّ الميِّت لم يغسَّل ولم يكفَّن بعدُ، وسيأتي بيانهما مفصَّلًا في الأبواب الآتية، فيكون ذكر المشي خلفه في غير محلِّه.
          والثَّاني: لأنَّ (باب: فضل اتِّباع الجنائز) سيأتي في محلِّه بعد الغسل والتَّكفين وغيرهما، فالأوجَهُ عند العبد الضَّعيف أنَّ غرض التَّرجمة هاهنا الاهتمام والإسراع في تجهيز الميِّت، فالأمر بالاتِّباع محمول على السَّعي لأجله، كما يقال: الجيش يتَّبع السُّلطان.
          وعلى هذا المعنى حمل القسطلاني حديث / الباب لكونه مخالفًا لمسلكه إذ قال: قالت الشَّافعيَّة: حديث الباب محمول على الأخذ في طريقها والسَّعي لأجلها. انتهى.
          فكأنَّ الإمام البخاريَّ أشار كدأبه بالتَّرجمة إلى ما ذكره أبو داود في باب: تعجيل الجنازة مِنْ حديث طلحة بن البراء بلفظ: ((إنِّي لا أرى طلحة إلَّا قد حَدَثَ فيه الموت فآذنوني به وعجِّلوا فإنَّه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس(1) بين ظهراني أهله))(2)...الحديث.


[1] في (المطبوع): ((تحبس)).
[2] رقم:3159