الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يستحب أن يغسل وترا

          ░9▒ (باب: ما يُستحبُّ أن يُغْسَل وِتْرًا)
          قال الحافظ: قال ابن المنيِّر: يحتمل أن تكون (ما) مصدريَّة أو موصولة، والثَّاني أظهر كذا قال، وفيه نظر لأنَّه لو كان المراد ذلك لوقع التَّعبير بـ (مَنْ) الَّتِي لمن يَعقل(1). انتهى.
          قلت: لعلَّ الغرض مِنَ التَّبويب الإشارة إلى ردِّ مَنْ قال: إنَّ الوتر افتقروا فيه إلى السَّبع لا بعد ذلك، ففي «الأوجز»: إذا حصل الإنقاء بمرَّتين كانت الغسلة الثَّالثة مستحبَّة، وإن حصل بأربع أو ستٍّ كانت الخامسة والسَّابعة مستحبَّة، ثمَّ بعد السَّبع فالمقصود الإنقاء دون الإيتار، إذ الإيتار ينتهي ندبُه للسَّبع، فلا تندب التَّاسعة إذا حصل الإنقاء بثمان وهكذا. انتهى.


[1] فتح الباري:3/130