الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الكفن في ثوبين

          ░19▒ (باب: الكَفَن فِي ثَوْبَين)
          قال الحافظ: كأنَّه أشار إلى أنَّ الثَّلاث في حديث عائشة ليست شرطًا في الصِّحَّة، وإنَّما هو مستحبٌّ، وهو قول الجمهور، واختُلف فيما إذا شَحَّ بعض الورثة بالثَّاني أو الثَّالث، والمرجَّح أنَّه لا يُلتَفت إليه، وأمَّا الواحد السَّاتر لجميع البدن فلا بدَّ منه بالاتِّفاق. انتهى.