-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░57▒ (باب: فَضْل اتِّبَاع الجَنَائِز...) إلى آخره
قد تقدَّم في مبدأ الجنائز: (باب: الأمر باتِّباع الجنائز) ولا تكرار، لاختلاف الأغراض كما تقدَّم هناك، أمَّا عند الشُّرَّاح فلِما تقدَّم عن الحافظ أنَّ الغرض مِنَ الباب الأوَّل إثبات المشروعيَّة، وهاهنا إثبات الفضل، وأمَّا عندي فهو أنَّ الغرض مِنَ الأوَّل الاهتمام والإسراع في تجهيز الميِّت والسَّعي لأجله، وأمَّا هاهنا فالمراد بالاتِّباع هو المعنى المتبادر، أي: الاتِّباع إلى القبر، وهل الإمام البخاريُّ أشار بذلك إلى مسلك الحنفيَّة مِنْ أنَّ المشي خلفها أفضلُ؟ محتمل، لكن يشكل عليه ما تقدَّم في (باب: السُّرعة بالجنازة) مِنْ أثر أنس كما تقدَّمَ الكلامُ عليه هناك، ويحتمل أن يكون المراد مِنْ ذِكر أثر أنس الإسراعَ فقط، ويحتمل / أيضًا أن يكون المراد مِنَ الاتِّباع هاهنا المشيَ إلى القبر بدون الملاحظة إلى كيفيَّة المشي مِنَ التَّقدُّم أو الخلفيَّة.
قال الحافظ: قالَ ابنُ رُشَيدٍ: مقصود الباب بيان القدر الَّذِي يحصل به مسمَّى الاتِّباع الَّذِي يحوز به القيراط، إذ في الحديث الَّذِي أورده إجمال، ولذلك صَدَّره بقول زيد بن ثابت، وآخر(1) الحديث المذكور على الَّذِي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في التَّرجمة على اللَّفظ المشكل ليبيِّنَ مجمله(2)... إلى آخر ما ذكره الحافظ مِنَ الكلام على التَّرجمة.
ومسألة المشي خلف الجنازة أو أمامها كما أشير إليه آنفًا خلافيَّة شهيرة، ففي «الأوجز» عن «التَّعليق الممجَّد»: اختلفوا فيه بعد الاتِّفاق على جواز المشي أمامها وخلفها وشمالها وجنوبها اختلافًا في الأولويَّة على أربعة مذاهب:
الأوَّل: التَّخيير مِنْ دون أفضليَّة مشي على مشي، وهو قول الثَّوريِّ، وإليه ميلُ البخاريِّ، ذكره الحافظ.
الثَّاني: أنَّ المشي أمامها أفضل للماشي وخلفها للرَّاكب، وهو مذهب أحمد.
الثَّالث: مذهب الشَّافعيِّ ومالك أنَّ المشي أمامها أفضل.
الرَّابع: مذهب أبي حنيفة والأَوزاعيِّ أنَّ المشي خلفها أفضل. انتهى.
قلت: التَّفريق بين الماشي والرَّاكب هو المذهب لمالك كما صرَّح به في «الشَّرح الكبير»، والمرجَّح عند الشَّافعيَّة التَّقدُّم مطلقًا ماشيًا كان أو راكبًا.
وهاهنا مذهب خامس ذكره الحافظ عن النَّخَعيِّ: إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلَّا خلفها.
والسَّادس: مذهب ابن حزم: الرَّاكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء.
قوله: (وقال حميد بن هلال...) إلى آخره، يعني: ما تعارف مِنْ أنَّهم لا يرجعون إلَّا بعد الاستئذان عن(3) بعض أهل الميِّت لا أصل له، وإنَّما الثَّابت أنَّ مَنْ صلَّى... إلى آخره، كذا في «تراجم شيخ المشايخ».
وبسط العلَّامة العينيُّ في تعيين القائلين به، كما في «هامش اللَّامع».
قال الحافظ: والَّذي عليه معظم أئمَّة الفتوى قول حميد بن هلال، وحُكي عن مالك أنَّه لا ينصرف حتَّى يستأذن. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((وآثر)).
[2] فتح الباري:3/192
[3] في (المطبوع): ((من)).