الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه

          ░27▒ (باب: إذا لَم يَجِد كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِي رَأسَه أو قَدَميه...) إلى آخره
          قال الحافظ: أي: رأسه مع بقيَّة جسده إلَّا قدميه، أو العكس، كأنَّه قال: ما يواري جسده إلَّا رأسه، أو جسده إلَّا قدميه، وذلك بيِّنٌ مِنْ حديث الباب حيث قال: (خرجت رجلاه) ولو كان المراد أنَّه يُغطي رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى، ويُستفاد منه أنَّه إذا لم يوجد ساترٌ ألبتَّة أنَّه يُغَطَّى جميعه بالإِذْخِر، فإن لم يوجد فبما تيسَّر مِنْ نبات الأرض، قالَ المهلَّبُ: وإنَّما استحبَّ لهم النَّبيُّ صلعم التَّكفين في تلك الثِّياب الَّتِي ليست سابغة لأنَّهم قُتِلوا فيها. انتهى. وفي هذا الجزم نظر، بل الظَّاهر أنَّه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى التَّرجمة. انتهى.
          وفي «هامش اللَّامع»: قال ابن بطَّالٍ: / في الحديث أنَّ الثوب إذا ضاق فتغطية الرَّأس أولى مِنْ رِجليه لأنَّه أفضل. انتهى. كذا في العَينيِّ.
          وبذلك جزم الموفَّق مستدلًّا بحديث الباب، قال ابن عابدين: ما لا يستر البدن لا يكفي عند الضَّرورة أيضًا، بل يجب ستر باقية بنحو حشيش. انتهى.