-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░81▒ (باب: الجريد على القبر) إلى آخره
قال الحافظ: أي: وضعها أو غَرْزها.
قوله: (وأوصى بُرَيدة) وقع في رواية الأكثر:<في قبره> وللمستملي: <على قبره> وقد وصله ابن سعد مِنْ طريق مُوَرِّق العِجْلِيِّ قال: أوصى بُرَيدة أن يوضع في قبره جريدتان، ومات بأدنى خرسان(1)، قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بُرَيدة أمر أن يُغرزا في ظاهر القبر اقتداءً بالنَّبيِّ صلعم في وضعه الجريدتين في القبرين، ويحتمل أن يكون أمر أن يُجعلا في داخل القبر لِما في النَّخلة مِنَ البركة لقوله تعالى: {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم:24] والأوَّل أظهر، ويؤيِّده إيراد المصنِّف / حديث القبرين في آخر الباب، وكأنَّ بُرَيدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصًّا بذينك الرَّجلين، قالَ ابنُ رُشَيدٍ: ويظهر مِنْ تصرُّف البخاريِّ أنَّ ذلك خاصٌّ بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: (إنَّما يُظِلُّه عمله)(2).
قلت: ولعلَّ بُرَيدة أوصى بجريدتين عملًا بما ورد في قصَّة القبرين مِنْ حديث أبي هريرة، فإنَّ القصَّة رُويت مِنْ حديث ابن عبَّاس كما في حديث الباب، ومِنْ حديث جابر كما أخرجه مسلم في الحديث الطَّويل في آخر الكتاب.
وبسط الحافظ في تغاير سياق الحديثين بوجوه، ثمَّ قال: فبان تغاير حديث ابن عبَّاس وحديث جابر، وأنَّهما كانا في قصَّتين مختلفتين، ولا يبعد تعدُّد ذلك، وقد روى ابن حبَّان في «صحيحه» مِنْ حديث أبي هريرة أنَّه صلعم مرَّ بقبر فوقف عليه، فقال: ((ائْتُونِي بِجَرِيدَتَيْنِ)) فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فيحتمل أن تكون هذه قصَّة ثالثة، ويؤيِّده أنَّ في حديث أبي رافع عند النَّسائيِّ: ((فسمع شيئًا في قبر)) وفيه: ((فكسرها اثنين، ترك نصفها عند رأسه، ونصفها عند رجليه))(3). انتهى مختصرًا.
وبسط العينيُّ أيضًا الكلام على الوجوه الدَّالَّة على تعدُّد هذه القصص، ثمَّ قال: فسقط بهذا كلام مَنِ ادَّعى أنَّ القضيَّة واحدة، كما مال إليه النَّوويُّ والقُرْطُبيُّ. انتهى.
قلت: والخلاف في أنَّ وضع الجريدة خاصٌّ بذينك الرَّجلين أو مطَّرد؛ شهيرٌ بين العلماء سلفًا وخلفًا كما تقدَّمت الإشارة إليه في كلام الحافظ مِنْ قول ابن رُشيد وغيره.
وذكر هذا الاختلافَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «البذل»، وذكره في «هامش اللَّامع» وفيه أيضًا قال «الطحاوي(4) على المراقي» بعد ذكر كراهة قطع الحشيش والاستدلال عليها بحديث الجريدة: وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة مِنْ أيِّ شجرٍ كان، واستُفيد منه أنَّه ليس لليابس تسبيح، وقوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء:44] أي: شيءٍ حيٍّ، وحياة كلِّ شيء بحسبه... إلى آخر ما بسطه.
ثمَّ قال في «شرح المشكاة»: وقد أفتى الأئمَّة مِنْ متأخِّري أصحابنا مِنْ أنَّ ما اعتيد مِنْ وضع الرَّيحان والجريد سُنَّة لهذا الحديث، وإذا كان يُرجى التَّخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أعظم بركةً(5). انتهى.
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (وأوصى بُرَيدة...) إلى آخره، ظاهر صنيع المؤلِّف أنَّه فرَّق بين الجريد وغيره، فجَوَّز الأوَّل لورود النَّصِّ فيه، ولم يَجْعله مِنَ الخصوصيَّات، ولم يُجَوِّز غيره مِنَ الأشياء، وتَأيَّد ذلك بعمل الصَّحابيِّ أيضًا، والظَّاهر عند علمائنا [عدم] الفرق، وفعلُه صلعم كان بعلمه(6) بالتَّخفيف وحيًا، ثمَّ إنَّ بُرَيدة فهم أنَّهما لمَّا كانا سببَي التَّخفيف فقربُهما بالميِّت أولى، وبهذا يحمل نسخة <في قبره> ولعلَّه قصد أن يوضع تحت التُّراب فوق الأحجار المسطَّحة على القبر، فعبَّر عنه البعض بلفظه(7) (في) والبعض الآخر بـ(على). انتهى.
وبسط ابن الحاجِّ في «المدخل» الكلامَ على وضع الجريدة، فارجع إليه لو شئت.
قوله: (ورأى ابن عمر...) إلى آخره، تقدَّم ما قالَ ابنُ رُشَيدٍ: يظهر مِنْ تصرُّف البخاريِّ أنَّ ذلك خاصٌّ بهما، ولذلك عقَّبه ابن عمر: (إنَّما يظلُّه عمله)(8).
وقوله: (وقال خارجة بن زيد...) إلى آخره، كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: أورده لمناسبة أنَّ القبر لا تعظيم له، كما هو ظاهر مِنْ عدم تظليل الفسطاط عليه، ثمَّ إنَّ هذه العبارة دالَّة على كثرة ارتفاع قبره مع أنَّه منهيٌّ عنه، والجواب أنَّ قبره كان على جرف السَّيل أو كان على مستوًى مِنَ الأرض فشقَّه السَّيل حتَّى صار القبر على حافة السَّيل، فكان يثقل على الواثب أن يثبه لا لارتفاعه في نفسه بل لِما يلزم مِنَ الوثوب إلى فوقُ، فتدبَّرْ. انتهى.
وبسط الكلام في «هامشه» وفيه: قال ابن المنيِّر: أراد البخاريُّ أنَّ الَّذِي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصَّالحة، وأنَّ علوَّ البناء والجلوس عليه لا يضرُّ بصورته، وإنَّما يضرُّ بمعناه إذا تكلَّم القاعدون عليه بما يضرُّ مثلًا، وقوله: ((أخَذَ بيَدِي خَارِجَة...)) إلى آخره وصله مسدَّد في «مسنده الكبير» وبيَّن فيه سبب إخبار خَارجة لحكيم(9) بذلك، ولفظه عن عثمان بن حكيم: حدَّثنا عبد الله بن سَرْجِس وأبو سَلَمَة بن عبد الرَّحمن أنَّهما سمعا أبا هريرة يقول: ((لَأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتَّى تُفْضِي إِلَيَّ، أحبُّ إِلَيَّ مِنْ [أن] أجلس على قبر)) قال عثمان: فرأيت خَارِجَة بن زَيد / في المقابر، فذكرت له ذلك فأخذ بيدي... الحديث.
قالَ ابنُ رُشَيدٍ: الظَّاهر أنَّ هذا الأثر والَّذي بعده مِنَ الباب الَّذِي بعد هذا، وهو (باب: موعظة المحدِّث عند القبر...) وكأنَّ بعض الرُّواة كتبه في غير موضعه، قال: وقد يُتكلَّف له طريق يكون به مِنَ الباب وهي الإشارة إلى أنَّ ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيحٍ كالتَّستُّر مِنَ الشَّمس مثلًا للحيِّ لا لإظلال الميِّت فقط [جاز]، وكأنَّه يقول: إذا كان على القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز، كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه، قال: والظَّاهر أنَّ المراد بالحديث هاهنا التَّغوُّط، ويحتمل أن يريد ما هو أعمُّ مِنْ ذلك مِنْ إحداث ما لا يليق مِنَ الفحش قولًا وفعلًا فيتأذَّى(10) الميِّت بذلك(11). انتهى.
قال الحافظ: ويمكن أن يقال: هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج(12) إلى بيان مناسبتها للتَّرجمة، وإلى مناسبة بعضها لبعض، وذلك أنَّه لم يذكر حكم وضع الجريدة، وذكر أثر بُرَيدة وهو يُؤْذِن بمشروعيَّتها، ثمَّ أثر ابن عمر المشْعِر بأنَّه لا تأثير لما يُوضع على القبر، بل التَّأثير للعمل الصَّالح، وظاهرهما التَّعارض، فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة، قاله ابن المنيِّر. والَّذي يظهر مِنْ تصرُّفه ترجيحُ الوضع. ويجاب عن أثر ابن عمر بأنَّ ضَرْبَ الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميِّت بخلاف وضع الجريدة لأنَّ مشروعيَّتها ثبتت بفعله صلعم، وإن كان بعض العلماء قال: إنَّها واقعة عين تحتمل الخصوصيَّة.
وأمَّا الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإنَّ عموم قول ابن عمر: (إنَّما يظلُّه عمله) يدخل فيه أنَّه كما لا ينتفع بتظليله ولو كان تعظيمًا له لا يتضرَّر بالجلوس عليه ولو كان تحقيرًا [له]، والله تعالى أعلم. انتهى.
قالَ النَّوويُّ: المراد بالجلوس القعودُ عند الجمهور، وقال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف أو باطل(13)... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((خراسان)).
[2] فتح الباري:3/223
[3] فتح الباري:1/319
[4] في (المطبوع): ((الطحطاوي)).
[5] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:1/376 مختصرا
[6] في (المطبوع): ((لعلمه)).
[7] في (المطبوع): ((بلفظة)).
[8] فتح الباري:3/223
[9] في هذا الموضع مِنَ الأصلِ حاشية قال فيها: كذا في الأصل والصَّواب بدله لعثمان بن حكيم
[10] في (المطبوع): ((لتأذِّي)).
[11] فتح الباري:3/224
[12] في (المطبوع): ((يحتاج)).
[13] فتح الباري:3/223