الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الدفن بالليل

          ░69▒ (باب: الدَّفْن بِاللَّيل...) إلى آخره
          قال الحافظ: أشار بهذه التَّرجمة إلى الرَّدِّ على مَنْ منع ذلك محتجًّا بحديث جابر: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم زجر أن يُقبر الرَّجل ليلًا إلَّا أن يُضطَرَّ إلى ذلك)) أخرجه ابن حبَّان، لكن بَيَّن مسلم في روايته السَّبب في ذلك، ولفظه: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم خطب يومًا فذكر رجلًا مِنْ أصحابه قُبِض وكُفِّن في كفن غير طائل وقُبِر ليلًا، فزجر أن يُقْبَر الرَّجل باللَّيل حتَّى يُصلَّى(1) عليه إلَّا أن يُضطَرَّ إنسان إلى ذلك وقال: إذا وَلِيَ أحدكُم أخاهُ فليحسن كفنه)) فدلَّ على أنَّ النَّهي بسبب تحصيل الكفن.
          وقوله: (حتَّى يصلِّي عليه) مضبوط بكسر اللَّام، أي: النَّبيُّ صلعم، فهذا سبب آخر يقتضي أنَّه إن رجَا بتأخير الميِّت إلى الصَّباح صلاة مَنْ تُرجى بركتُه عليه استُحِبَّ تأخيره، وإلَّا فلا، وبه جزم الطَّحاويُّ، واستدلَّ المصنِّف بالجواز بما ذكره مِنْ حديث ابن عبَّاس: ((ولم ينكر النَّبيُّ صلعم دفنهم إيَّاه باللَّيل)) بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، وأيَّد ذلك بما صنع الصَّحابة بأبي بكر، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز... إلى آخر ما قال الحافظ.
          وقال أيضًا: وصحَّ أنَّ عليًّا دفن فاطمة ليلًا كما سيأتي في مكانه(2). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((يصلي)).
[2] فتح الباري:3/207 وفيه قوله: فدل على أنَّ النَّهي بسبب تحسين الكفن