الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الكفن بغير قميص

          ░23▒ (باب: الكَفَن بِغَيْر قَمِيص)
          قد تقدَّم أنَّ هذه التَّرجمة سقطت للمستملي، لكنَّها ثبتت للأكثر كما قال الحافظ، ومسألة القميص في الكفن خلافيَّة شهيرة، بُسطت في «الأوجز»، وجملتها أنَّ الكفن ثلاثة لفائف / عند الشَّافعيِّ وأحمد، ورداءان والقميص عند الحنفيَّة، إلَّا أنَّ القميص لا يكون كقميص الحيِّ ذي الكُمَّين والدَّخاريص، والكفن المندوب عند مالكٍ خمسة أثواب: ثلاثة لفائف، والقميص، والعمامة، وقالَ الموفَّق: الكفن في القميص والمئزر واللِّفافة جائز غير مكروه، وإنَّما الأفضل الأوَّل، قال أحمد: إن جعلوه قميصًا فأحَبُّ إليَّ أن يكون مثل قميص الحيِّ له كُمَّان ودخَاريص، ولا يُزَرُّ عليه القميص. انتهى.
          قالَ الدُّسوقيُّ: وهل يخيط القميص ويجعل له أكمام أو لا؟ والظَّاهر الأوَّل. انتهى.
          قال الحافظ: وأجاب بعض مَنْ خالف بأنَّ قولها: (ليس فيها قميص ولا عِمامة) يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن يكون المرادُ نفيَ المعدود، أي: الثَّلاثة خارجة عن القميص والعمامة، وقال بعض الحنفيَّة: معناه: وليس فيها قميص، أي: جديد، وقيل: ليس فيها القميص الَّذِي غُسِّل فيه أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. انتهى.