الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن

          ░66▒ (باب: الصَّلاة عَلى القَبْر بَعدمَا يُدْفَن)
          قال الحافظ: وهذا أيضًا مِنَ المسائل المختلَف فيها، قال ابن المنذر: وبمشروعيَّته قال الجمهور، ومنعه النَّخَعيُّ ومالك وأبو حنيفة، وعنهم: إن دفن قبل أن يصلَّى عليه شُرع وإلَّا فلا. انتهى.
          وبسط الكلام على المسألة ودلائل الفريقين في «الأوجز»، وفيه قال الآبي(1) في «الإكمال»: مشهور قول مالك المنع، والشَّاذُّ جوازها فيمن دُفن بغير صلاة. انتهى.
          قال الزُّرْقانيُّ: / وأجابوا عن الحديث بأنَّ ذلك مِنْ خصائصه صلعم، والدَّليل على الخصوصيَّة ما زاده مسلم وابن حبَّان في حديث أبي هريرة: ((فصلَّى على القبر ثمَّ قال: إنَّ هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلها، وإنَّ الله ينوِّرها لهم بصلاتي عليهم))(2)... إلى آخر ما فيه.


[1] في (المطبوع): ((الأبي)).
[2] أخرجه مسلم في الجنائز، رقم:956