الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الثياب البيض للكفن

          ░18▒ (باب: الثِّياب البِيض للْكَفَن)
          وقالَ العَينيُّ: لمَّا فرغ المصنِّف عن بيان أحكام الغسل شرع في بيان الكفن على التَّرتيب(1). انتهى.
          وعندي بداية الكفن مِنْ (باب: كيف الإشعار للميِّت) كما تقدَّم.
          قال الحافظ: أورد فيه حديث عائشة، وتقرير الاستدلال به أنَّ الله تبارك وتعالى لم يكن ليختار لنبيِّه إلَّا الأفضل، وكأنَّ المصنِّف لم يثبت على شرطه الحديث الصَّريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب «السُّنن» مِنْ حديث ابن عبَّاس بلفظ: ((الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)) صحَّحه التِّرمذيُّ والحاكم(2).


[1] عمدة القاري: ج8/48
[2] فتح الباري:3/135 / وفي سنن التِّرمذيّ، باب ما يُستحبُّ من الأكفان، رقم 994