-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░72▒ (باب: الصَّلاة على الشَّهيد)
قال الحافظ: قال ابن المنيِّر: أراد باب: حكم الصَّلاة على الشَّهيد، ولذلك أورد فيه حديث(1) جابر الدَّالَّ على نفيها، وحديث عقبة الدَّالَّ على إثباتها، قال: ويحتمل أن يكون المراد: باب: مشروعيَّة الصَّلاة على الشَّهيد في قبره لأجل(2) [لا قبل](3) دفنه، عملًا بظاهر الحديثين، قال: والمراد بالشَّهيد قتيلُ المعركة في حرب الكفَّار. انتهى.
ثمَّ قال الحافظ: والخلاف في الصَّلاة على قتيل المعركة مشهور، قال التِّرمذيُّ: قال بعضهم: يُصلَّى على الشَّهيد، وهو قول الكوفيِّين وإسحاق، وقال بعضهم: لا يُصلَّى عليه وهو قول المدنيِّين والشَّافعيِّ وأحمد.
وفي «الأوجز»: وعن أحمد في ذلك روايتان، قالَ الموفَّق: الصَّحيح أنَّه لا يُصلَّى عليه، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ، وعن أحمد رواية أخرى: يُصلَّى عليه، وهو قول الثَّوريِّ وأبي حنيفة.
قال الحافظ: قال الماورديُّ عن أحمد: الصَّلاة عليه أجود، وإن لم يصلُّوا عليه أجزأ. انتهى.
وفي «تراجم شيخ المشايخ»: إنَّما عقد المؤلِّف الباب للإشارة إلى أنَّ الدَّلائل في حديث الباب متعارضة، فمِنْ مثبت ومِنْ نافٍ، ومَنْ دأبه الإشارة إلى تعارض أدلَّة المسألة أيضًا، وعقد الباب لمجرَّد ذلك. انتهى.
قلت: هذا أصل مطَّرد مِنْ أصول التَّراجم وهو الأصل الخامس والثَّلاثون.
قوله: (في ثوب واحد) لم يتعرَّض له(4) الحافظ ولا غيره مِنَ الشُّرَّاح، وبسط السِّنْديُّ في توجيهه، ونقل عن «شرح المصابيح»(5) أنَّ المراد بثوب واحد في قبر واحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما.
ثمَّ تعقَّب عليه السِّنديُّ بأنَّه يردُّه ما رواه التِّرمذيُّ عن أنس وفيه: ((فكثر القتلى وقلَّت الثِّياب، فكُفِّن الرَّجل والرَّجلان والثَّلاثة في الثّوب الواحد، ثمَّ يُدفنون في قبر واحد)) بل يردُّه نفس الحديث، فإنَّ ما ذكره لا يناسبه قوله: ثمَّ يقول: (أيُّهم أكثر قرآنًا...) إلى آخره.
بقي أنَّه ما معنى ذلك والشَّهيد يُدفن في ثيابه الَّتِي عليه؟ فكأنَّ هذا فيمن قُطع ثوبه ولم يبقَ على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح، وعلى تقدير بقاء شيء مِنَ الثَّوب السَّابق لا إشكال لكونه فاصلًا عن ملاقاة بشرتيهما، واعتذر بعضهم عنه بالضَّرورة، وقيل: جمعهما في ثوب واحد هو أن يقطع الثَّوب الواحد بينهما(6). انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الحديث)).
[2] قوله: ((لأجل)) ليس في (المطبوع)
[3] كذا في الأصل ولا وجه له، وما بين حاصرتين من فتح الباري:3/209
[4] قوله: ((له)) ليس في (المطبوع).
[5] شرح المصابيح المذكور هو للمُظْهِر الزَّيْداني، الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين، من العلماء بالحديث،. نسبته الى صحراء زيدان بالكوفة. له المفاتيح في شرح المصابيح للبغوي، ت سنة 727 هـ = 1327 م (الأعلام للزركلي:2/259)
[6] أنظر حاشية السِّنْديِّ:1/160