الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الحنوط للميت

          ░20▒ (باب: الحَنُوط للْمَيِّت)
          قالَ الكَرْمانيُّ: بفتح المهملة وبالنون الطِّيب الَّذِي للموتى. انتهى.
          وقال الحافظ: هو / كلُّ شيء يُخلط مِنَ الطِّيب للميِّت خاصَّة. انتهى.
          وفي «الأوجز»: قال في «المجمع»: الحَنُوط والحِنَاط: ما يُخلط مِنَ الطِّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصَّة، ومخلوط مِنْ كافور وصندل ونحوهما.
          وفي «المحيط»: لا بأس بسائر الطِّيب في الحَنوط غير الزَّعفران والورس في حقِّ الرِّجال، ولا بأس بهما في حقِّ النِّساء فيدخل فيه المسك، وأجازه أكثر العلماء، وأمر به عليٌّ، وبه قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد، وكرهه عطاء والحسن لأنَّها ميتة، واستعماله في حَنوط النَّبيِّ صلعم حجَّة عليهم. انتهى.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: ويُجعل الحَنوط _وهو العطر المركَّب مِنَ الأشياء الطَّيِّبة غير الزَّعفران والوَرْس لكراهتهما للرِّجال_ على رأسه ولحيته، والكافور على مساجده. انتهى.
          فما نقل ابن الجوزيِّ مِنْ مذهب أبي حنيفة مِنْ عدم استحباب الكافور ليس بصحيح. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
          وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (باب: الحَنوط للميِّت) دلالة الرِّواية عليه مِنْ حيثُ إنَّه نهى المحرم عن الحَنوط، فعُلم جوازه لغيره. انتهى.
          وفي الحديث مسألة الميِّت المُحْرِم وهي خلافيَّة كما تأتي في الباب الآتي.