الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب نقض شعر المرأة

          ░14▒ (باب: نَقْض شَعرِ المَرأَة...) إلى آخره
          قال الحافظ: أي: قبل الغسل. انتهى.
          قلت: فهذا أشدُّ إشكالًا مِنَ التَّرجمة الأولى على رأي الحافظ، ولا إشكال على ما اخترته كما تقدَّم.
          وكتبَ الشَّيخ: قوله: (باب: نقض شعر المرأة...) إلى آخره، يعني بذلك جواز النَّقض وتركِها ضفائر. انتهى.
          وفي «هامشه»: لعلَّ الشَّيخ قُدِّس سرُّه استنبط ذلك بأنَّ الإمام البخاريَّ ذكر في الباب قول ابن سيرين بلفظ: لا بأس، وأورد في الباب حديث أمِّ عطيَّة بلفظ: نقضنه، وهذا فعلٌ منهن لا أمرُه صلعم بذلك.
          ولا يذهب عليك أنَّه هنا(1) مسألتين:
          الأولى: نقض الشعر عند الغسلة ذكرها البخاريُّ في هذا الباب، ولا خلاف فيه بين الأئمَّة.
          والمسألة الثَّانية: ضفر شعرها ذكرها البخاريُّ فيما يأتي قريبًا في (باب: هل يُجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟).


[1] في (المطبوع): ((أن هاهنا)).