الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب القيام للجنازة

          ░46▒ (باب: القِيَام للجَنَازة)
          قال الحافظ: أي: إذا مرَّت على مَنْ ليس معها، وأمَّا قيام مَنْ كان معها إلى أنْ توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة. انتهى.
          قلت: المراد بهذه التَّرجمة هي التَّرجمة الثَّالثة بقوله: (باب: مَنْ تَبِعَ جنازة فلا يقعد...) إلى آخره، وأمَّا الباب الآتي أعني قوله: (باب: متى يقعد...) إلى آخره، فهو تكملة لهذا الباب.
          ومسألة الباب خلافيَّة، فذهب الجمهور منهم الأئمَّة الثَّلاثة إلى أنَّه قد نُسِخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماشجون(1) المالكيَّان: وهو مُخَيَّر، نقله النَّوويُّ عن القاضي، ثمَّ قالَ النَّوويُّ: والمشهور في مذهبنا أنَّ القيام ليس مستحبًّا، واختار المتولِّي مِنْ أصحابنا أنَّه مستحبٌّ، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للنَّدب والقعود بيانًا للجواز. انتهى مختصرًا(2).
          [قلت]: جزم [صاحب] «المغني» أنَّ القيام لها يُستحبُّ، وحكى الاستحباب عن القاضي وغيره، وبَسط القَسْطَلَّانيُّ في تحقيق مذهب الشَّافعيَّة.


[1] في (المطبوع): ((الماجشون)).
[2] المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج:7/27