-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░94▒ بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ.
1387- ذَكَرَ فيه عن عائشةَ قالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقال: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبيَّ صلعم؟ قالتْ: (فِي ثَلَاثَةِ أَثوَابٍ...) إلى آخِرِهِ.
سؤال أبي بكرٍ لعائشةَ لأنَّها أعلمُ النَّاسِ بموتِه لأَنَّهُ ماتَ في بيتِها، وسألَها ليستعدَّ كفنَه ويُجريَ ذلكَ على اختيارِه مِن الاقتداءِ بالشَّارِعِ.
وقولُها: (فِيْ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ) كان ذلكَ لاثنَتَيْ عشرةَ ليلةً خلتْ مِن ربيعٍ الأوَّلِ، حين اشتدَّ الضُّحى لإحدَى عشرةَ سنةً مِن الهجرةِ، وفيه نُبِّئَ وَوُلِدَ وقَدِمَ المدينةَ وكانَ يصومُ الاثنينِ والخميسَ لأنَّهما يومَا رَفْعِ الأعمالِ ومَحَطِّ الأثقالِ، على أَنَّهُ وَرَدَ في الموتِ ليلةَ الجمعةِ ويومَها مِن حديثِ عمرو بن العاصي مرفوعًا: ((مَن ماتَ يَومَ الْجمعةِ أو ليلتَها وقاهُ اللهُ فتَّانَ القَبْرِ)) وقال أبو عُبيدةَ بن عُقبة: مَنْ ماتَ يومَ الجمعةِ أَمِنَ فتنةَ القبْرِ، فقالَ القاسمُ بنُ محمَّدٍ: صَدَقَ أبو عُبَيدَةَ.
واستفهامُ الصِّدِّيق إِنَّمَا هو لِيَتَثَبَّتَ ولم يكن لِيخفَى عنه يومُ وفاتِه، وقد يحتمل ألَّا يَعلَمَ ما كُفِّنَ فيه لأَنَّ قومَهُ وَلُوا أَمْرَهُ، ويحتمل أن يفعَلَهُ أيضًا لِيَتَثَبَّتَ ورجاءَ أنْ يُتَوفَّى في يومِ وفاةِ الرَّسُولِ لِفَضْلِ ذلكَ اليومِ، فقَبَضَهُ اللهُ تعالى في اللَّيلةِ الَّتي تليهِ لأَنَّهُ تالٍ لرسولِه، قال عليٌّ: سَبَقَ رسولُ الله صلعم وصلَّى أبو بكرٍ وجَلَّى عمرُ. ولا زال التَّبرُّك بالسَّلَفِ مطلوبٌ، وموافقتُهم في المَحْيا والمماتِ مرغوبٌ، وقد كانَ ابنُ عمرَ شديدَ الاتِّباعِ حَتَّى يقِفَ مرَّةً ويدورَ بناقَتِه أُخرَى في مكانِ وقوفِه ودورانِ ناقتِه وما أحسَنَه مِن اتِّباعٍ!
والرَّدْعُ الأثَرُ، وفي «الموطَّأ»: ((به مِشْقٌ أو زَعْفَرانٌ)).
وفيه الاقتصاد في الكفَنِ وهذِه وصيَّةٌ منْهُ أنْ يُكَفَّنَ في ثوبٍ لَبيسٍ وهو جائزٌ في الكفَنِ، ولا خلاف في جوازِ التَّكفينِ في خَلَقِ الثِّيَابِ إذا كانت سالمةً مِنَ القَطْعِ وساتِرَةً له، ويحتملُ أن يكونَ أوصَى أن يُكفَّنَ فيه لأَنَّهُ لَبِسَهُ في مواطِنِ الحربِ مع رسولِ الله صلعم وأحرَمَ فيه، وقد قال ابن حَبيبٍ: يُستحبُّ مثل هذا للحديثِ أَنَّهُ صلعم أعطَى أمَّ عطيَّةَ حَقْوَهُ لأجْلِ ابنَتِه، وهذا يقتضي أنَّ وصيَّةَ الميِّتِ معتبرةٌ في كفَنِهِ وغيرِ ذلك مِن أمْرِه إذا وافقَ صوابًا، فإِنْ أوصَى بسَرَفٍ فعن مالكٍ: يُكفَّن بالقَصْدِ، فإنْ لَم يوصِ وتشاحَّ الوَرثةُ لم يُنقَصْ عن ثلاثةِ أثوابٍ مِن جِنْسِ لباسِه في حياتِه لأَنَّ الزِّيادةَ عليهنَّ والنَّقصَ منهنَّ خروجٌ عن عادتِه.
وقولُه: (اغْسِلُوهُ) يحتملُ أن يكونَ لِشيءٍ عَلِمَه فيه، وإلَّا فإنَّ الثَّوبَ اللَّبيسَ لا يقتضي لُبسُهُ وجوبَ غسلهِ، قالهُ سُحنون، ورُبَّمَا كانَ الجديدُ أحقَّ بالغَسْلِ منه، ويحتمل أن يكونَ أَمَرَ بالغَسْلِ للرَّدْعِ الَّذي به لَمَّا أُخبِرَ أنَّ الشَّارِعَ كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بِيضٍ.
وقولُ عائشةَ: (إِنَّ هَذَا خَلَقٌ) وقولُها في «الموطَّأ»: ((وما هذا؟)) تريدُ أنَّهُ لم يَصْلُحْ عندَها لِكَفْنِهِ، وأرادَتْ أنْ يُكفَّنَ في جديدٍ وغيره أفضل، فقال: الحيُّ أحقُّ بالجديدِ مِن الميِّتِ، يريدُ لِمَا يلزمُه في طُولِ عُمرهِ مِن اللِّبَاسِ وسَتْرِ العورَةِ وأَمَّا الميِّتُ فَتَغَيُّرُهُ سريعٌ، ولذلك قال: (إِنَّمَا هُوَ لِلْمهْلَةِ) يريدُ الصَّديدَ والقيحَ يعني إِنَّهُ ليس لِجَمالٍ ولا لاستدامةٍ، وإِنَّمَا يصيرُ عن قريبٍ إلى التَّغَيُّرِ بالصَّديدِ فلا معنى لكونِه جديدًا.
هكذا رواه يَحيى في «الموطَّأ» بكَسْرِ الميمِ ورُوِيَ بضمِّهَا، وضُبِط في البُخاريِّ بالضَّمِّ والكَسْرِ أيضًا ورُوِّيناه بهما جميعًا، قال في «المطالع»: رُويناهُ بالحركاتِ الثَّلاثِ، وقال ابنُ الأنباريِّ: / لا يُقالُ: للمِهْلَةِ بالكَسْرِ، ورواه أبو عبيدٍ، وإِنَّمَا هو للمُهْلِ والتُّرابِ، والمُهْلُ الصَّدِيدُ.
قالَ ابن حَبيبٍ: بكَسْرِ الميمِ الصَّديدُ، وبِنَصْبِها مِن التَّمهُّلِ، وبِضَمِّهَا عكر الزَّيْتِ الأسودُ المظلمُ، ومنه قولُه تعالى: {يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالمُهْلِ} [المعارج 8] وقال أبو عبيدٍ: المُهْلُ بالضَّمِّ الصَّديدُ، والمُهل أيضًا عكر الزَّيْتِ الأسودُ، وقال ابن دُرَيدٍ في هذا الحديثِ: إِنَّهَا صديدُ المَيِّتِ، زعموا أَنَّ المهلة ضربٌ مِنَ القَطِرَان، والمُهْل: مَا يَتَحاتُّ مِن الخُبزة مِنْ رَمَادٍ أو غيره.
وقال أبو عُبيدة: قولُه: الحَيُّ أَحْوَجُ إلى الجديدِ مِنَ الميِّتِ، خلافُ مَنْ يقولُ: إنَّهم يتزاوَرُونَ في أكفانِهم فيجبُ تحسينُها، ألا تراهُ أَنَّهُ يقولُ: فإِنَّما هما للمهلة؟ ويشهدُ لذلكَ قولُ حذيفةَ حينَ أُتِيَ بكَفَنِهِ رَبْطَتَيْنِ، فقال: لا تُغالُوا في الكفنِ؛ الحيُّ أحوجُ إلى الجديدِ مِنَ الميِّتِ، إِنِّي لا ألبثُ إِلَّا يسيرًا حَتَّى أُبَدَّلَ منهما خيرًا منهما أو شرًّا منهما، ومنه قولُ ابنِ الحنفيَّةِ: ليسَ للميِّتِ مِن الكَفَنِ شيءٌ، إِنَّمَا هو تَكْرِمَةٌ للحيِّ.
وأَمَّا مَنْ خالفَ هذا فرأى تحسينَ الأكفانِ فرُوِيَ عن عمرَ أَنَّهُ قال: أحسنوا أكفانَ موتاكُم فإنَّهم يُبعثونَ فيها يومَ القيامةِ. وعن معاذِ بنِ جبلٍ مثلُه، قلتُ: وأُوِّلَ الكفنُ بالعملِ لأَنَّهُ يَبلَى، وأوصى ابنُ مَسْعودٍ أن يُكفَّنَ في حُلَّةٍ بمئتَيْ درهمٍ، وفي «صحيح مسلمٍ» مِن حديثِ جابرٍ مرفوعًا: ((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلِيُحْسِن كَفَنَهُ)) وهو مِن أفرادِه، قال ابن المُنْذِرِ: وبحديثِ جابرٍ قال الحسنُ وابنُ سِيرِينَ، وكان إسحاقُ يقولُ: يغالي في الكفنِ إذا كان موسِرًا وإن كانَ فقيرًا فلا يغالِ به.