-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░72▒ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ.
1343- 1344- ذَكَرَ فيه حديثَ جابرٍ وحديثَ عُقبةَ بنِ عَامرٍ.
أمَّا حديثُ جابرٍ فذكَرَهُ مِنْ حديثِ اللَّيثِ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍ، عَنْ جَابِرٍ قال: (كَانَ النَّبيُّ صلعم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ) إِلَى أَنْ قال: (وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ) وهو مِنْ أَفرادِهِ.
قال التِّرمِذيُّ: حديثُ جابرٍ حسنٌ صحيحٌ. وقال محمَّدٌ: هو حديثٌ حسنٌ. قال التِّرمِذيُّ: وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن الزُّهريِّ عن أنسٍ عن رسولِ الله صلعم، ورُوِيَ عن الزُّهريِّ عن ثَعْلَبَة بنِ أبي صُعَيْرٍ عن رسولِ الله صلعم، ومنهم مَنْ ذَكرَهُ عن جابرٍ، وقال النَّسائيُّ: ما أعلَمُ أحدًا تابعَ اللَّيثَ مِنْ ثِقَاتِ أصحابِ الزُّهريِّ على هذا الإسنادِ واخْتُلِفَ على الزُّهريِّ فيه.
ورواه البَيهَقيُّ مِنْ حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ العزيزِ الأنصاريِّ حدَّثَنَا الزُّهريُّ حدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ كعْبِ بنِ مالكٍ عن أبيهِ أنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ يومَ أُحُدٍ: ((مَنْ رَأَى مقتَلَ حمزةَ)) الحديث، وفيه زياداتٌ ليستْ في روايةِ اللَّيثِ، وفي رواية اللَّيثِ زيادةٌ ليستْ في هذِهِ فيحتملُ أنْ تكونَ روايتُه عن جابرٍ وعن أبيهِ صحيحتين وإن كانتا مختلفتين، فاللَّيثُ بنُ سعدٍ إمامٌ حافظٌ فروايتُهُ أَوْلَى، وقال ابنُ أبي حاتمٍ عن أبيه: عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ العزيزِ شيخٌ مدنيٌّ مضطربُ الحديثِ. قلتُ: وعبدُ الرَّحمنِ ليسَ صحابيًّا لأنَّه عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بنِ كعْبِ بنِ مالكٍ، نصَّ على ذلكَ البُخاريُّ وابنُ حِبَّان وغيرُهما، بل قال ابنُ عبدِ البَرِّ: عبدُ الرَّحمن لمْ يَسمَعْ مِنْ جدِّه، وحُكي ترجيحُ ذلكَ عن الذُّهْليِّ.
وللتِّرمِذيِّ والحاكِمِ مِنْ طريقِ أسامةَ بنِ زيدٍ عن الزُّهريِّ عن أنسٍ: ((لَمَّا كانَ يومُ أُحُدٍ مرَّ رسول الله صلعم بحمزَةَ)) وفيه: ((ولمْ يُصَلِّ على أحدٍ مِنَ الشُّهداءِ غيرِه)) قال التِّرمِذيُّ: غريبٌ، وقال الحاكم: ((ولم يصلِّ عليهم)) ثُمَّ قال: صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ ولم يُخرجاه، وأخرجَ البُخاريُّ وحْدَهُ حديثَ الزُّهريِّ عن ابنِ كعْبٍ عن جابرٍ ((أنَّ النَّبيَّ صلعم لمْ يُصَلِّ عليهم)) وليس فيه هذِه الألفاظُ المجموعةُ الَّتي تفرَّدَ بها أسامةُ بنُ زيدٍ اللَّيثيُّ عن الزُّهريِّ، وقال البُخاريُّ فيما نقلَهُ التِّرمِذيُّ: حديثُ أسامةَ هذا غيرُ محفوظٍ غَلِطَ فيه أسامةُ. قال الدَّارَقُطْنيُّ: وهذِه اللَّفظةُ: ((ولمْ يُصَلِّ على أَحَدٍ مِنَ الشُّهداء غيرَه)) ليستْ بمحفوظةٍ.
وأمَّا حديثُ عُقْبةَ فأخرجه مِنْ حديثِ أَبِي الخَيْرِ عنه: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم خَرَجَ يَوْمًا فَصلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ) الحديث.
وفي لفظٍ: ((بَعْدَ ثمانِ سنين)) وعند مسلمٍ: ((صَعِدَ المنبرَ كالمودِّعِ للأحياءِ والأمواتِ)) قال عُقْبَةُ: ((فكانَتْ آخِرَ ما رأيتُ رسولَ الله صلعم على المنبر)).
واختلف العلماءُ في هذا البابِ فقالَ مالكٌ: الَّذي سمعْتُه مِن أهلِ العلمِ والسُّنَّةِ أنَّ الشُّهداءَ لا يُغسَّلونَ ولا يُصلَّى على أحدٍ منهم ويُدفنونَ بثيابِهم الَّتي قُتلُوا فيها، وهو قولُ عطاءٍ والنَّخَعيِّ والحَكَمِ واللَّيثِ والشَّافعيِّ وأحمدَ وأكثرِ الفقهاءِ كما حكاهُ عنهم ابنُ التِّيْنِ.
وقالَ أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ والمُزَنيُّ والأوزاعيُّ: يُصلَّى عليهِ ولا يُغسَّل، وهو قولُ مكحولٍ وروايةٌ عن أحمدَ، وقالَ عِكرمةُ: لا يُغسَّل لأنَّ الله قدْ طيَّبهُ ولكنْ يُصلَّى عليه. وقالَ سعيدُ بن المسيِّب والحسنُ البصريُّ كما حكاهُ ابنُ أبي شَيبةَ: يُغسَّلُ ويصلَّى عليه لأنَّ كلَّ ميِّتٍ يُجنِبُ.
حُجَّةُ الأوَّلينَ حديثُ جابرٍ أنَّهم (لَمْ يُغسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ) بفتْحِ اللَّامِ، وأيضًا فلا تُغيَّرُ حالُهم. ويومُ أُحدٍ قُتِلَ فيه سبعونَ نَفْسًا فلا يجوزُ أن تَخْفى الصَّلاةُ عليهم. ولأنَّه حيٌّ بنصِّ القرآن. ولأنَّ القتلَ قد طهَّرهُ واللهُ قد غَفَرَ له ويأتي يومَ القيامة بِكَلْمِهِ ريحُ دمِه مِسكٌ.
واحتجَّ أبو حَنِيفةَ ومَنْ وافقه بحديثِ عُقبةَ في البابِ وبما رُوي أنَّه ((صلَّى على حمزةَ سبعينَ صلاةً)) وأجابَ الأوَّلونَ بأنَّ المرادَ الدُّعاءُ، وكذا ما وَرَدَ في غيرِه مِن الأحاديثِ.
ثُمَّ المخالِفُ يقولُ: لا يُصلَّى على القبرِ بعدَ ثلاثةِ أيَّامٍ، فلا بُدَّ مِنْ تأويلِ الحديثِ أنَّه صلَّى عليهم بعدَ ثمانِ سنينَ بالدُّعاءِ. وصلاتُه على حمزةَ لا تصحُّ أو خاصٌّ به لأنَّه كبَّرَ عليه سبعًا والمخالفُ لا يقولُ بأكثرَ مِن أربعٍ، وقد سَلَفَ أنَّه لم يُصَلِّ على أَحَدٍ مِنْ قتلى أُحُدٍ غيرِه فصارَ مخصوصًا بذلك لأنَّه وَجَدَهُ مجروحًا مُمَثَّلًا به فقالَ: ((لولا أنْ تجزَعَ عليه صفيَّةُ لتركْتُه حَتَّى يحشُرَه اللهُ مِنْ بطونِ الطَّيرِ والسِّباع)) فكفَّنه فِي نَمِرَةٍ إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاه، وإذا خَمَّرَ رجلَيْه بدَا رأسُه، ولم يُصَلِّ على أَحدٍ غيرِه وقال: ((أنا شهيدٌ عليكُم اليومَ)) ويشهد لهذا المعنى حديثُ جابرٍ، وقولُ سعيدٍ والحسنِ مخالفٌ للآثارِ فلا وجْهَ له.
قال ابنُ حَزْمٍ: قولُهم إنَّه صلَّى على حمزَةَ سَبعينَ صلاةً أو كبَّرَ سبعينَ تكبيرةً باطلٌ بلا شكٍّ، وقال إمامُ الحرمين في «أساليبِه»: ما ذَكَرَهُ مِنْ صلاتِه صلعم على قتْلَى أُحُدٍ فخطأٌ لم يصحِّحْهُ الأئمَّةُ لأنَّهم روَوْا أنَّه كان يُؤتَى بعشرةٍ عشرةٍ وحمزةُ أحدُهُم، / فَصَلَّى على حمزةَ سبعينَ صلاةً، وهذا غَلَطٌ ظاهرٌ فإنَّ شهداءَ أُحدٍ سبعونَ، وإنَّما يَخُصُّ حمزةَ سبعونَ صلاةً لو كانوا سبْعَ مئةٍ، وقد أوضَح ذلكَ الشَّافعيُّ نفسُه.
فَرْعٌ: اختُلِفَ فيما إذا جُرحَ في المعركةِ ثُمَّ عاشَ بعدَ ذلكَ أو قُتِلَ ظلمًا بحديدةٍ أو غيرِها فعاشَ، فقالَ مالكٌ: يُغسَّل ويُصلَّى عليه، وبه قال الشَّافعيُّ. وقال أبو حَنِيفةَ: إن قُتِلَ ظلمًا في المِصْرِ بحديدةٍ لم يُغسَّلْ وإن قُتل بغيرِ الحديدِ غُسِّلَ.
حُجَّةُ الأوَّلِ روايةُ نافعٍ عن ابنِ عمرَ أنَّ عمرَ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه لأنَّه عاشَ بعدَ طعْنَتِه وكانَ شهيدًا ولم يُنكِرْهُ أحدٌ، وكذلكَ جُرِحَ عليٌّ فعاشَ ثُمَّ ماتَ مِنْ ذلكَ فغُسِّلَ وصُلِّيَ عليه ولم ينكِرْهُ أَحَدٌ. وفروعُ الشَّهيدِ كثيرةٌ محلُّها الفروعُ.
وفيه جوازُ جمْعِ الرَّجُلينِ في ثوبٍ، والظَّاهرُ أنَّه كان يقسِمُهُ بينهم للضَّرورةِ وإن لم يستُرْ إلَّا بعضَ بدنِه، يدُلُّ عليه تمامُ الحديثِ أنَّه كان يَسألُ عن أكثرِهِم قرآنًا فيقدِّمُهُ في اللَّحدِ، فلَوْ أنَّهم في ثوبٍ واحدٍ جُملةً لَسَأَلَ عن أفضَلِهِم قبْلَ ذلكَ كيَلا يؤدِّيَ إلى نقضِ التَّكفينِ وإعادَتِه.
وفيه التَّفضيلُ بقراءةِ القرآنِ فإذا استوَوْا في القراءةِ قُدِّم أكبرُهما لأنَّ السِّنَّ فضيلةٌ، قال أشهب: ولا يُكفَّنانِ في كَفَنٍ واحِدٍ إلَّا مِنْ ضرورةٍ، وكذا في الدَّفْنِ، قال أشهبُ: وإذا دُفِنَا في قبرٍ لم يُجعل بينهما حاجزٌ مِن التُّرابِ وذلك أنَّه لا معنى له إلَّا التَّضييقُ.
وفيه دِلالةٌ على ارتفاعِ التَّكليفِ بالموتِ وإلَّا فلا يجوزُ أن يلصَق الرَّجلُ بالرَّجُلِ إلَّا عندَ انقطاعِ التَّكليفِ أو للضَّرورةِ، كذا قال ابنُ العربيِّ وكأنَّه فهِمَ أنَّ تكفينَهم كان جُملةً، وفيه ما أسلَفْناهُ.
وقولُه: (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ) يعني أنَّهم لم يُعجَّل لهم مِن أجرِهِم شيءٌ في الدُّنيا، وقيل: أشهدُ بإخلاصِهم وصِدْقِهمْ.
وقولُه: (وَلَمْ يُغَسَّلُوا) قد سَلَفَ أنَّه الصَّوابُ.