-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░84▒ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ والاسْتِغْفَارِ لِلْمَشْرِكِينَ.
رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صلعم.
1366- ذَكَرَ فيه حديثَ عمرَ في قِصَّةِ عبدِ الله بن أُبيِّ بن سَلولٍ، وقد سَلَفَ في البابِ، وقد اختلفت الرِّوَايَاتُ في قصَّتِهِ والله أعلم أيُّ ذلك كان، قال ابنُ التِّيْنِ: فإنْ كان هذا محفوظًا فَإِنَّمَا ذكرهُ عمرُ مخافةَ النِّسيانِ، لأنَّهُ بشرٌ ينسى.
وقولُه: (فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إِلَى {وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة:84]) قال الدَّاوُديُّ: إنَّمَا ذاك في قومٍ بأعيانِهم يدلُّ عليه قولُه: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ} الآية [التوبة:101] فلم يُنْهَ عمَّا لا يَعْلَمُ، وكذلك إخبارُه لحذيفةَ بسبعةَ عشَرَ مِن المُنَافِقِين ليسوا جميعَهم، وقد كانوا يناكِحونَ المسلمينَ ويُوَارثونَهُم ويجري عليهم حكمُ الإسلامِ لِاستتارِهم بكفْرِهم، ولم يَنْهَ النَّاسَ عن الصَّلاةِ عليهم إِنَّمَا نَهَى عنْهُ النَّبيَّ صلعم وحْدَهُ.
وكان عمرُ ينظُرُ إلى حذيفةَ فإنْ شهِدَ جِنازةً ممَّن يظنُّ به شَهِدَهُ وإلَّا لمْ يَشْهَدْهُ، ولو كان أمرًا ظاهرًا لم يُسِرَّهُ الشَّارعُ إلى حذيفةَ. وذُكِرَ عن الطَّبِريِّ أَنَّهُ يجبُ ترْكُ الصَّلاةِ على مُعلِنِ الكفْرِ وفسَّرَهُ بهذِهِ، قال: فأَمَّا القيام على قبره فغيرُ محرَّمٍ بل جائزٌ لوليِّه القيامُ عليه لإصلاحِه ودفْنِه، وبذلكَ صحَّ الخبرُ وعَمِلَ به أهلُ العلمِ، وهذا خلافُ ما قدَّمنا أنَّ ولدَ الكافرِ لا يدفنُه ولا يحضُرُ دَفْنَهُ إلَّا أن يضيعَ فيوارِيَه.
وفي «النَّوادر» عن ابنِ سِيرِين: ما حرَّم اللهُ الصَّلاةَ على أحدٍ مِن أهلِ القِبلةِ إِلَّا على ثمانيةَ عشَرَ رجلًا مِن المنافقين وقد سَلَفَ، وقد قال صلعم لعليٍّ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ)) يعني أَباكَ.
ورَوَى سعيدُ بن جُبيرٍ قال: ماتَ رجلٌ يهوديٌّ وله ابنٌ مسلمٌ، فذُكِرَ ذلك لابنِ عبَّاسٍ فقال: كان ينبغي له أن يمشيَ معه ويدفنَه ويدعوَ له بالصَّلَاحِ ما دامَ حيًّا، فإِذا ماتَ وكَلَهُ إلى شأنِه، ثُمَّ قرأ {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ} الآية [التوبة:114].
وقال النَّخَعيُّ: توفِّيت أمُّ الحارثِ بن عبد الله بن أبي رَبيعة وهي نصرانيَّةٌ، فاتَّبَعها أصحابُ رسولِ الله صلعم / تكرِمَةً للحارِثِ ولم يصلُّوا عليها، ثُمَّ فُرِضَ على جميعِ الأُمَّةِ ألَّا يُدعَى لمشركٍ ولا يُستغفرَ لهُ إذا ماتوا على شركِهِم، قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية [التوبة:113] وقد بيَّن الله تعالى عُذْرَ إبراهيم في استغفارِه لأبيه فقال: {إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [التوبة:114] فدعا لهُ وهو يرجُو إنابَتَهُ ورجوعَه إلى الإيمانِ، فَلَمَّا تبيَّنَ لهُ أَنَّهُ عدوٌّ لله تبرَّأ منه.
ففي هذا مِنَ الفقه أَنَّهُ جائزٌ أن يُدعَى لكلِّ مَن يُرجَى مِن الكُّفَّارِ إنابتُهُ بالهدايةِ ما دام حيًّا لِأَنَّهُ صلعم إذْ شمَّتَهُ أحدُ المنافقين واليهود قال: ((يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحْ بالَكُم)) وقد يعمَلُ الرَّجلُ بعملِ أهلِ النَّارِ ويُختَمُ لهُ بعملِ أهلِ الجَنَّةِ.
وفيه تصحيحُ القولِ بدليلِ الخِطابِ لاستعمالِ النَّبيِّ صلعم، وذلكَ أنَّ إخبارَه تعالى أَنَّهُ لا يَغفِرُ له ولو استغفَرَ سبعينَ مرَّةً يحتمل أَنَّهُ لو زادَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يَغفِرُ لهُ، لكنْ لَمَّا شَهِدَ اللهُ تعالى أَنَّهُ كافرٌ بقولِه: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة:80] دلَّتْ هذهِ الآيةُ على تغليبِ أحدِ الاحتمالينِ وهو أَنَّهُ لا يَغفِرُ لهُ لكُفْرِه، فلذلكَ أمسكَ صلعم عن الدُّعَاءِ لهُ.
وفي إقدامِ عمرَ على مراجعةِ رسولِ الله صلعم في الصَّلاةِ عليهِ مِن الفقه أنَّ الوَزِيرَ الفاضِلَ النَّاصِحَ لا حرجَ عليه في أن يخبِرَ سلطانَهُ بما عندَه مِن الرَّأيِ وإنْ كان مخالفًا لرأيِه وكانَ عليه فيه بعضُ الخفاءِ إذا عُلِمَ فَضْلُ الوزيرِ وثِقَتُهُ وحُسْنُ مذهبِه، فإنَّه لا يلزمُه اللَّومُ على ما يؤدِّيه اجتهادُه إليه، ولا يتوجَّه إليه سوءُ الظَّنِّ. وأنَّ صَبْرَ السُّلطانِ على ذلك مِن تمامِ فضلِه، ألا ترى سكوتَه صلعم عن عمرَ وتَرْكَهُ الإنكارَ عليه؟ وفي رسولِ الله صلعم أكبرُ الأُسوَةِ.