-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░85▒ بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى المَيِّتِ.
1367- 1368- ذَكَرَ فيه حديثَ أَنَسٍ: (مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا) الحديث.
وحديثَ عُمَرَ: (أيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ) فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قال: (وَثَلَاثَةٌ) فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ فقال: (وَاثْنَانِ)، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ.
أمَّا حديثُ أَنَسٍ فأخرجَهُ مسلمٌ أيضًا، وسيأتي في البخاريِّ في الشَّهادات في باب تعديل كم يجوز؟ [خ¦2642]
وحديثُ عمرَ مِن أفرادِ البُخاريِّ وذَكَرَهُ مُسنَدًا عن شيخِه عفَّان بن مسلمٍ، ووقَعَ في البَيهَقيِّ أَنَّهُ رواه معلَّقًا عنه، وأسندهُ الإسماعيليُّ أيضًا وأبو نُعيمٍ مِن طريقِ ابنِ أبي شيبةَ عنه، وأسندهُ البَيهَقيُّ مِن حديثِ الصَّغانيِّ عن عفَّان، ولأحمدَ: ((فيشهدُ له أربعةُ أبياتٍ مِنْ جيرانِه الأَدْنَيْنَ إلَّا قاَلَ الله تعالى: قد قبلتُ عِلمَهُم فيه وغفرتُ له ما لا يعلمونَ)).
إذا تقرَّرَ ذلك فالكلام عليه مِنْ أوجُهٍ:
أحدُها: قولُه في حديثِ عمرَ: (فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا) كذا هو في أصل الدِّمْياطيِّ (خَيْرًا) في الموضعين، (ثمَّ مُرَّ بِثَالِثَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا) بالأَلِفِ في الثَّلاثة، وهو واضحٌ إذا قُرِئَ (فَأَثْنَى) بفتْحِ الأَلِفِ، وقال ابنُ التِّيْنِ: قولُه: (خَيْرًا) صوابُه خيرٌ، قال: وكذلكَ هو في بعضِ الرِّواياتِ وشرٌّ مثله، وكأنَّهُ أرادَ إذا قُرئَ مبنيًّا، قال: وفي نَصْبِهِ بُعْدٌ في اللِّسانِ.
ثانِيها: عارضَ بعضُهم قولَه: (فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا) بالحديثِ الآخَر: ((نَكِّبُوا عَنْ ذِيْ قَبْرٍ)) أي مِنْ أهل الإيمان، وجوابُه مِن أوجُهٍ:
أحدُها: أنَّه على تقديرِ صحَّتِهِ _ولا نعلمُها_ يحتملُ أن يكونَ مجاهِرًا.
ثانِيها: أنَّهُ لم يُقبَرْ فيكونَ ذا قبرٍ، ويردُّهُ قولُه بعدَ هذا: ((لا تَسبُّوا الأمواتَ فإنَّهم قد أفضَوْا إلى ما قدَّمُوا)) وسيأتي قريبًا في البخاريِّ [خ¦1393].
ثالثُها: أَنَّهُ كانَ في زمانهِ صلعم وأصحابِه لأَنَّهُ كان زمانٌ يُنْطِقُهم الله فيه بالحكمةِ ويُجرِيها على ألسِنَتِهم، فأَمَّا الآن فلا إلَّا أن يُثنِيَ أهلُ العدالةِ.
وقيل إنَّ حديثَ أنَسٍ يجري مَجرى الغِيبةِ في الأحياء، فإنْ كان الرَّجُلُ أغلبَ أحوالِه الخيرُ وقد يكونُ منه الفَلْتَةُ فالاغتيابُ له محرَّمٌ، وإن كان فاسقًا معلِنًا فلا غيبةَ فيه، فكذلِكَ الميِّتُ إذا كان أغلبَ أحواله الخيرُ لم يَجُزْ ذِكْرُ ما فيه مِنْ شرٍّ ولا سبُّهُ به، وإنْ كانَ أغلبَ أحوالِه الشَّرُّ فيُباح ذكرُه منه، وليس ذلك ممَّا نُهي عنه مِن سبِّ الأمواتِ، ويؤيِّدُ ذلك إجماعُ أهل العلمِ مِن ذِكْرِ الكذَّابينَ وتجريحِ المجروحين.
وقيل: إنَّ حديثَ ((لَا تَسبُّوا الأمواتَ)) عامٌّ، وحديثَ: ((أَمْسِكُوا عَنْ ذِي قَبْرٍ)) يحتملُ أن يكونَ أباحَ ذِكْرَ الميِّتِ بما فيه مِنْ غالبِ الشَّرِّ عندَ موتِه خاصَّةً ليتَّعِظَ بذلكَ فُسَّاقُ الأحياءِ، فإذا صارَ في قبرِهِ أُمسكَ عنه لإفضائِه إلى ما قدَّم، فإنِ اعتُرضَ على التَّجريحِ بأنَّ الضَّرورةَ دعتْ إلى ذلكَ حياطةً لحديثِه فيُقال له: هو مِثْلُ الَّذي غَلَبَ عليه الفِسْقُ فوجَبَ ذِكْرُ فِسْقِه تحذيرًا مِن حالِه، وهو مِن هذا البابِ. ومِثْلُه ممَّا لا اعتراضَ له فيه: ذِكْرُهُ صلعم للَّذي لم يعمَلْ حَسَنَةً قطُّ وهو مؤمنٌ فبذلكَ غُفِرَ له فَذَكَرَهُ بِقَبِيحِ عمله إذْ كان الغالبُ على عَمَلِه الشَّرَّ لكنَّه انتفعَ بخشيةِ الله تعالى.
وهل يُشترَطُ أن يكونَ ثناؤهم مطابقًا لأفعالِه؟ فيه / احتمالان. وقال القُرْطُبيُّ: يحتمل أن يكونَ النَّهْيُ عن سبِّ الموتى متأخِّرًا عن هذا الحديثِ فيكونَ ناسخًا.
ثالثُها: قال الدَّاوُدِيُّ: معنى هذا الحديثِ عندَ الفُقهاءِ: إذا أثنى عليهِ أهلُ الفضلِ والصِّدقِ لأَنَّ الفَسَقةَ قد يُثْنُونَ على الفاسِقِ فلا يدخلونَ في معنى هذا الحديثِ. والمرادُ والله أعلم إذا كان المُثْنِي بالشَّرِّ مِمَّن ليسَ لهُ بعَدُوٍّ؛ لأَنَّهُ قد يكونُ للرَّجُلِ الصَّالحِ العَدُوُّ فإذا ماتَ عدوُّهُ ذَكَرَ عندَ ذلكَ الرَّجلُ الصَّالحُ شرًّا، فلا يدخُلُ الميِّتُ في معنى هذا الحديثِ لأَنَّ شهادَتَه كانتْ لا تجوزُ عليه في الدُّنيا _وإن كان عَدْلًا_ للعداوةِ والبشرُ غيرُ معصومينَ.
رابعُها: حديثُ أنسٍ لم يَشترِطْ في الَّذين أثنَوا عددًا مِن النَّاسِ لا يُجزئُ أقلُّ منهم بخلافِ حديثِ عمرَ، وأحال في ذلك صلعم ما يغلبُ على الرَّجُلِ بعدَ موتِه عندَ جُملةٍ مِنَ النَّاسِ مِن ثناءِ الخيرِ والشَّرِّ، وأَنَّهُ المحكومُ له به في الآخرةِ، وقد جاء بيانُ هذا في حديثٍ آخَرَ: ((إنَّ الله ╡ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أَمَرَ الملائكَةَ أَنْ تُنَادِيَ في السَّمَاء: ألا إنَّ الله يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُجْعلُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا كَذَلِكَ)) فهذا معنى قولِه: (أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ) لأنَّ المحبَّةَ والبِغْضَةَ مِنْ عندِه تعالى، ويشهدُ لِصِحَّةِ هذا قولُه تعالى: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحبَّةً مِنِّي} [طه:39].
فإنْ قلتَ: فهذا المعنى مخالفٌ لحديثِ عمرَ لأنَّهُ شَرَطَ فيهِ أربعةَ شُهداء أو ثلاثةً أو اثنين بخلافِ الأوَّلِ، قيل: ليسَ كَمَا توهَّمْتَ، وإِنَّمَا اختلفَ العددانِ لاختلاف المعْنَيَيْنِ؛ وذلك أنَّ الثَّنَاءَ قد يكونُ بالسَّمَاعِ المتَّصِلِ على الألسنةِ، فاستُحِبَّ في ذلك التَّواتُرُ والكثرةُ، والشَّهادةُ لا تكونُ إلَّا بالمعرفةِ والعلمِ بأحوالِ المشهودِ له فنابَ في ذلك أربعةُ شهداءَ، وذلك أعلى ما يكونُ مِن الشَّهَادَةِ لأنَّ الله تعالى جعل في الزِّنَا أربعةَ شُهَداء، فإنْ قصَّروا نَاب فيه ثلاثةٌ، فإنْ قصَّروا عن ذلك ناب فيه شاهدانِ وذلك أقلُّ ما يجزئ مِن الشَّهَادَةِ على سائرِ الحقوق رحمةً مِنَ الله لعبادهِ المؤمنينَ وتجاوزًا عنهم حينَ أجرى أمورَهم في الآخرةِ على ما أجراه في الدُّنْيَا وقَبِلَ شهادةَ رجلين مِن عبادِه المؤمنين بعضِهم على بعضٍ في أحكامِ الآخرةِ.
وقال أبو سليمان: هذا مِن ظاهِرِ العلم الَّذي تقدَّمَ أَنَّهُ أِمارةٌ مُحيلَةٌ على الباطِن، وقال البَيهَقيُّ: فيه دِلالةٌ على جواز ذِكْرِ المرء بما يعلمُه إذا وقعتِ الحاجةُ إليه نحوُ سؤالِ القاضي المزكِّي ونحوَه.
فائدةٌ: الثَّناءُ ممدودٌ يُستعملُ في الخير ولا يُستعمل في الشَّرِّ، وقيل يُستعمل فيهما، وأَمَّا النَّثَا _بتقديمِ النُّونِ وبالقصْرِ_ ففي الشَّرِّ خاصَّةً، وقد يُستعمَلُ في الخَيْرِ أيضًا، واستُعمل الثَّنَاءُ هنا بالمدِّ في الشَّرِّ بناءً على اللُّغَةِ الشَّاذَّةِ أو للتَّجانُسِ كقولِه: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى:40].