التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب التكبير على الجنازة أربعًا

          ░64▒ بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعًا.
          وَقال حُمَيْدُ بن هلال: صلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةِ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ.
          1333- ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ أبي هريرة أنَّهُ ◙ كبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا.
          1334- ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ جابرٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم صلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا) وَقال يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ _يعني ابنَ حيَّان_: / أَصْحَمَةَ.
          حديثُ أبي هريرةَ سَلَفَ في بابِ النَّعي‌‍ [خ¦1245] وحديثُ جابرٍ سَلَفَ قريبًا في الصُّفوفِ على الجِنازةِ [خ¦1320] وتعليقُ حُميدٍ عن أنسٍ أخرجهُ ابنُ أبي شَيبةَ مختصرًا عن مُعاذٍ عن عِمرانَ بن حُدَيرٍ قال: ((صلَّيتُ مع أنسِ بن مالكٍ على جِنازةٍ فكبَّرَ عليها ثلاثًا ثُمَّ لم يَزِد عليها ثُمَّ انصرفَ)) وقد سَلَفَ فقهُ البابِ هناكَ وأنَّه الَّذي استقرَّ عليه آخِرُ الأمرِ، أعني التَّكبيراتِ الأربعَ.
          قال أبو عمرَ: لا نعلم أحدًا مِنْ فقهاءِ الأمصارِ قال: يُكبِّر الإمامُ خمسًا إلَّا ابنَ أبي ليلى، قلتُ: هو روايةٌ عن أبي يوسفَ حكاها في «المبسوطِ» وهو مذهبُ ابنِ حَزْمٍ، وقال: أُفٍّ لإجماعٍ يَخرُجُ منه عليٌّ وابنُ مَسْعودٍ وأنسٌ وابنُ عبَّاسٍ وابنُ سِيرِين وجابرُ بنُ زيدٍ وغيرُهم بأسانيدَ في غايةِ الصِّحَّة، ويُدَّعَى الإجماعُ بخلافِ هؤلاء بأسانيدَ واهيةٍ. وعندَ أبي حَنِيفةَ وأبي يوسفَ: لا يتابعُهُ في الخامسةِ بلْ يُسلِّم.
          وقال أحمدُ وأهلُ الحديثِ: يُكبِّر معه خمسًا وسبعًا. وعند المالكيَّةِ إذا زادَ ففي التَّسليمِ والانتظارِ قولان، وإنْ سلَّمَ بعدَ ثلاثٍ كَبَّرَهَا ما لم يَطُلْ فتعادُ ما لم تُدفَنْ. وعندنا لو زادَ على الأربَعِ لم تَبطُلْ على الأصحِّ، ولو خمَّس إمامُه لم يتابعْهُ في الأصحِّ بلْ يُسلِّمُ أو ينتظرُ ليسلِّمَ معه. وقال عِياضٌ: جاء التَّكبيرُ إلى ثمانٍ، وثبتَ على أربعٍ حينَ ماتَ النَّجاشيُّ. وقالَ السَّرَخْسيُّ في «مبسوطِه»: اختلفَ الصَّحابةُ مِنْ ثلاثٍ إلى أكثرَ مِنْ تسعٍ. قلتُ: وكبَّرَ على أهلِ بدرٍ وبني هاشمٍ سبْعًا لِشَرَفِهم.
          ولم يُبَيَّن في أَثَرِ أنسٍ هل رُفِعتِ الجِنازة أم لا؟ قال ابنُ حَبيبٍ: إذا تركَ بعضَ التَّكبيرِ جهلًا أو نِسيانًا أَتَمَّ ما بقِيَ مِنَ التَّكبيرِ وإن رُفعتْ إذا كانَ بقُرْبِ ذلكَ، فإنْ طالَ ولم تُدفَنْ أُعيدَت الصَّلاةُ عليها، وإن دُفِنَتْ تُرِكَتْ، وفي «العتبيَّة» نحوُه عن مالكٍ، وعندنا خلافٌ في البُطلانِ إذا رُفعَتْ في أثناءِ الصَّلاةِ والأصحُّ الصِّحَّةُ، ولو صلَّى عندَنا عليها قبْلَ وضْعِها ففي الصِّحَّة وجهان في «البحرِ».