-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ بابُ الكَفَنِ مِن جَمِيعِ المَالِ.
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبْدَأُ بِالكَفَنِ، ثُمَّ / بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالوَصِيَّةِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ القَبْرِ وَالغَسْلِ هُوَ مِنَ الكَفَنِ.
1274- ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ إبراهيمَ بنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قال: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامِهِ، فَقَالَ: (قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ _أَوْ رَجُلٌ آخَرُ_ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ) الحديث.
وترجم لهُ:
░26▒ بَابٌ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
الشَّرحُ: هذه التَّرجمةُ رواها حديثًا ابنُ أبي حاتمٍ قال: سألتُ أبي عن حديثِ ثُمَامةَ البصريِّ، عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ: ((الكفنُ مِن جميع المال)) فقال: حديثٌ منكرٌ.
و(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) هذا هو ابنُ إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، روى عن أبيه عن جَدِّه عن عبدِ الرَّحمن جَدِّ أبيه، ولإبراهيمَ هذا ابنٌ يُسمَّى يعقوبُ ثِقةٌ، فهم خمسةٌ في نَسَقٍ فقهاءٌ ثِقَاتٌ.
وهو دالٌّ على ما بوَّب له البُخاريُّ ونقله في بعض نُسَخِه عن الحُمَيْديِّ أنَّ الكفن مِن رأسِ المالِ، وقد سلف ما فيه، وهو قولُ الجمهورِ والحُجَّةُ لهم أنَّ مصعبَ بن عُمَيرٍ وحمزةَ لم يُوجد لكلِّ واحدٍ منهما ما يُكفَّن به إلَّا بُردةً قصيرةً فكفَّنه فيها رسولُ الله صلعم ولم يلتفِتْ إلى غريمٍ ولا إلى وصيةٍ ولا إلى وارثٍ، وبدَّاهُ على ذلك كلِّهِ.
وفي «صحيح الحاكم» مِن حديث أنسٍ: أنَّه صلعم مَرَّ على حمزةَ وقد جُدعَ فقال: ((لولا أن تجدَ صفيَّةُ تركْتُهُ حتَّى يحشُرَهُ اللهُ تعالى مِن بطونِ الوحش والطَّيرِ)) وكفَّنه في نَمِرَةٍ إذا خُمِّر رأسُه بدتْ رِجلاهُ وإذا خُمِّرَ رجلاهُ بدا رأسُه.
وفيه جوازُ التَّكفينِ في ثوبٍ واحدٍ عند عدمِ غيرِه، كما ترجم له بعدُ، والأصلُ سترُ العورةِ، وإنَّما استَحبَّ لهما صلعم التَّكفينَ في تلك الثيابِ الَّتي ليستْ بسابغةٍ لأنَّهم فيها قُتِلُوا وفيها يُبعثونَ إن شاء الله.
وكَفَنُ المرأةِ مِن مالِها عند الشَّعْبيِّ وأحمدَ، وعندنا على الزَّوجِ على اضطرابٍ فيه، وللمالكيَّةِ ثلاثةُ أقوالٍ ثالثُها: إنْ كانت فقيرةً فعلى الزَّوجِ، وفي كفنِ مَن تَجِبُ نفقتُه كالأبِ والابنِ قولانِ لهم، ولو سُرِقَ بعد دفْنِه فثالثُها لهم: إنْ لم يُقسَمْ مالُه أعيد.
و(مُصْعَبُ) هذا أوَّلُ مَن هاجر إلى المدينةِ وكان يُقرئهم القرآنَ، وذَكَرَ البُخاريُّ في المناقبِ باب مصعب بن عُمَيرٍ، ولم يذكُرْ فيه شيئًا وكأنَّه أحالَ على ما ذَكَرَهُ هنا لشهرتِه.
والبُرْدَةُ النَّمِرةُ كالمِئزَرِ ربَّما اُئْتُزِرَ به وربما ارتُدي، وربما كان لأحدِهم بُردتانِ يتَّزِرُ بإحداهُما ويرتدِي بالأخرى، وربَّما كانت كبيرةً، وقيل: النَّمِرةُ كلُّ شَمْلَةٍ مخطَّطةٍ مِن مآزِرِ الأعراب. وقال القُتْبِيُّ: هي بُردةٌ تَلْبَسُها الإماءُ، وقال ثعلبٌ: هو ثوبٌ مخطَّطٌ تلبَسُه العجوزُ، وقيل كِساءٌ ملوَّنٌ، وقال القزَّاز: هي درَّاعةٌ تُلبَسُ أو تُجعَلُ على الرَّأسِ فيها لونانِ سوادٌ وبياضٌ.
وفيه أنَّ العالِم يَذكُرُ سِيَرَ الصَّالحينَ وتقلُّلَهم مِن الدُّنيا لِتَقِلَّ رغبتُهم فيها، ويبكي مَن تأخَّرَ لحاقُه بالأخيار ويُشفِق مِن ذلك، أَلَا ترى أنَّه بكى وتَرَكَ الطَّعامَ. وفيه أنَّه ينبغي للمرءِ أيضًا أن يتذكَّرَ نِعَمَ الله عنده ويعترفَ بالتَّقصيرِ عن أداءِ شُكرِها ويتخوَّفَ أن يٌقاصَّ بها في الآخرةِ ويذهبَ سعيُه فيها، وبكاءُ عبدِ الرَّحمنِ _وإنْ كانَ أَحَدَ العشرةِ المشهود لهم بالجنَّةِ_ هو ما كانت عليه الصَّحابةُ مِن الإشفاقِ والخوفِ مِن التأخُّر عن اللَّحاقِ بالدَّرجاتِ العُلى وطولِ الحساب.