-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابُ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ.
1278- ذَكَرَ فيه حديثَ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا).
هذا الحديثُ سلفَ في باب الطِّيبِ للمرأةِ عند غُسلِها مِن المحيض.
ومعنى (وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) أي لم يُوجَبْ ويُفرَضْ، أو لم يُشدَّدْ. وقال الدَّاوديُّ: يعني اتِّباعها إلى الكُدَى وهي القبور. قال: ولعلَّ قولَها: (وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) أي أَلَّا نأتِيَ أهلَ الميِّتِ، وقد رُوي أنَّه صلعم رأى فاطمةَ في ممشاهُ، فسألَها: ((أين أردتِ؟)) فقالت: أتيتُ آلَ فُلانٍ أُعَزِّيهِم، فقال: ((لعلَّكِ بلغتِ معهم الكُدَى؟)) فقالت: معاذَ اللهِ وقد سمعتُ منكَ ما سمعتُ، قال: ((لو بلغتِ معهم الكُدَى ما رأيتِ الجنَّة حتَّى يراها جدُّ أبيكِ)) قال الحاكم فيه: حديثٌ صحيحٌ على شرْطِ الشَّيخينِ.
وقولُ أمِّ عطيَّة دالٌّ لِقولِ ابنِ حبيبٍ: يُكرَه خروجُ النِّساءِ في الجنائز مِن غيرِ نَوحٍ وبكاءٍ في جنازة الخاصِّ مِن قرابَتِهنَّ، وغيرُه قال: ينبغي للإمامِ منعُهنَّ مِن ذلك؛ ففي الحديثِ: ((ارجِعْنَ مأزوراتٍ غيرَ مأجوراتٍ)) وفي «المدوَّنة»: كان مالكٌ يوسِّعُ للنِّساءِ في الخروجِ إلى الجنائز، وقد خرجتْ أسماءُ تقودُ فرسًا للزُّبير وهي حاملٌ حتَّى عُوتِبَ في ذلك. فإنْ قلنا بإباحةِ ذلك فتخرُجُ الْمُتَجَالَّةُ على القريبِ وغيرِه، وتخرجُ الشَّابةُ على الولدِ والوالدِ والزَّوجِ والأخِ، ومَن لم يكن مثلهم فيُكرَهُ خروجُها لجنازته، وقد سلفَ في باب الأمرِ باتِّباع الجنائزِ شيءٌ ممَّا نحن فيه أيضًا.
قال ابنُ المنذر: رُوِّينا عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عُمَرَ وأبي أُمامةَ وعائِشَةَ أنَّهم كرهوا للنِّساءِ اتِّباعَ الجنائزِ وكَرِهَ ذلك إبراهيمُ ومسروقٌ والنَّخَعيُّ والحسنُ ومحمَّدُ بن سِيرِينَ، وهو قولُ الأوزاعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ. وقال الثَّوريُّ: اتِّباعُ النِّساءِ بِدعةٌ، / وعن أبي حنيفةَ: لا ينبغي ذلك للنِّساء، ورُوي إجازةُ اتِّباعِ النِّساءِ الجنائزَ عن ابنِ عبَّاسٍ والقاسمِ وسالمٍ، وعن الزُّهريِّ وربيعةَ وأبي الزِّنَاد مثلُه، ورخَّص مالكٌ في ذلك وقال: قد خرج النِّساءُ قديمًا في الجنازةِ، وخرجتْ أسماءُ تقودُ فرسَ الزُّبيرِ وهي حاملٌ، ما أرى بخروجِهنَّ بأسًا إلَّا في الأمْرِ المستنكَرِ.
وقد احتجَّ بعضُ مَن كَرِهَ ذلك بحديثِ البابِ ومَن أجازه أيضًا، وقال المهلَّبُ: هذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّ النَّهْيَ مِن الشَّارعِ على درجاتٍ فمنه نَهْيُ تحريمٍ ونَهْيُ تنزيهٍ ونَهْيُ كراهةٍ، وقال القُرْطبيُّ: ظاهرُ الحديثِ التَّنزيهُ وإليه صار الجمهورُ وبه قال الشَّافعيُّ.
وقال ابن حزمٍ: لا يُمَنعن مِن اتِّباعِها، وآثارُ النَّهْيِ عن ذلك ليست تصحُّ لأنَّها إمَّا عن مجهولٍ أو مرسلةٌ أو عمَّن لا يُحتجُّ به، وأشبهُ شيءٍ فيه حديثُ البابِ وهو غيرُ مسنَدٍ لأنَّا لا ندري مَن هو النَّاهي ولعلَّه بعضُ الصَّحابةِ، ثمَّ لو صحَّ مسنَدًا لم يكن فيه حُجَّةٌ بل كان يكون كراهةً فقط، وقد صحَّ خلافُه: رَوَى ابنُ أبي شيبةَ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ أنَّه صلعم كان في جنازةٍ فرأى عمرُ امرأةً فصاح بها، فقال له رسولُ الله صلعم: ((دعها يا عمرُ، فإنَّ العينَ دامعةٌ، والنفسَ مصابةٌ، والعهدَ قريبٌ)).
قلتُ: أخرجه الحاكمُ وقال: صحيحٌ على شرطِ الشَّيخينِ، وليس بجيِّدٍ لأنَّه منقطعٌ كما بيَّنهُ البَيْهقيُّ، قلتُ: وفيه مجهولٌ، وإنَّما قالت أمُّ عطيَّةَ: (وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) لأنَّها فهمتْ مِن الشَّارعِ أنَّ ذلكَ النَّهي إنَّما أراد به تَرْكَ ما كانت الجاهليَّةُ تقولُه مِن الهُجْرِ وزُورِ الكلامِ وقبيحِه ونِسْبَةِ الأفعالِ إلى الدَّهرِ، فهي إذا تركتْ ذلكَ وبدَّلتْ منه الدُّعاءَ والترحُّمَ عليه كان حقيقًا، فهذا يدلُّ أنَّ الأوامِرَ تحتاجُ إلى معرفةِ تلقِّي الصَّحابةِ لها ونَظَرِ كيف تلقَّوْها.
تنبيه: ما أسلفناه عن ابن حزمٍ في دعواهُ أنَّ حديثَ أمِّ عَطِيَّةَ غيرُ مسندٍ ليس بجيِّدٍ منه، فقد أخرجه ابنُ شاهين مِن حديثِ خالدٍ الحذَّاء عن أمِّ الهُذَيل عن أمِّ عطيَّةَ قالت: ((نهانا رسولُ الله صلعم عن اتِّباع الجنائزِ ولم يَعزِم علينا)) ثمَّ قال: وقد رُوِيَ عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ أنَّه ◙ حضرَ جنازةَ رجلٍ فلمَّا وُضعتْ ليُصَلِّيَ عليها أبصَرَ امرأةً فسأل عنها فقيل: هي أختُ الميِّتِ فقال لها: ((ارجعي)) فلم يُصَلِّ عليها حتَّى توارتْ، وقال لامرأةٍ أُخرى: ((ارجِعِي وإلَّا رَجَعْتُ)) وأحسنُ حالاتِ المرأةِ مع الجنازةِ أنَّها لا تُؤجرُ في حضورِها. وقال الحازميُّ: أمَّا اتِّباع الجنائزِ فلا رُخصةَ لهنَّ فيه.
فَرْعٌ: انفردَ الشَّعْبيُّ فقال: لا تُصلِّي النِّساءُ على الجنازةِ، وما أبعدَه ولا خفاء في فِعلها وَحْدَهُنَّ، قال ابنُ القاسمِ: يُصَلِّين أفرادًا، وقال أشهبُ: تؤمُّهُنَّ واحدةٌ منهن، وعبارةُ ابنِ الحاجبِ: وإذا لم يكن إلَّا نساءٌ صلَّيْنَ أفرادًا على الأصحِّ واحدةً بعدَ واحدةٍ على الأصحِّ.