-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░57▒ بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ.
وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الجَنَازَةِ إِذْنًا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.
1323- 1324- ثمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ نَافِعٍ: حُدِّثَ ابنُ عُمَرَ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ يقولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَه قِيْرَاطٌ. فَقَالَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ. فَصَدَّقَتْ _يَعْنِي عَائِشَةَ_ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
الشَّرحُ: أمَّا أثرُ زيدٍ فأخرجه ابنُ أبي شيبةَ عن معاويةَ ووكيعٍ عن هشامٍ عن أبيه عن زيدِ بن ثابتٍ: إذا صلَّيتم على الجنازةِ فقدْ قضيتُم ما عليكم فخلُّوا بينَها وبينَ أهلِها.
وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ: أخرجه مسلمٌ والأربعةُ، وفي لفظٍ: ((مَن اتَّبع جنازةَ مسلمٍ إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتَّى يُصَلِّي عليها)) ولمسلمٍ: ((مَن خرج مع جنازةٍ مِن بيتِها)) وليسَ في الحديثِ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، نعم أخرجهُ مسلمٌ مصرَّحًا به، وقولُ أبي مسعودٍ وخَلَفٍ والحُمَيْديِّ والطَّرْقيِّ: رواه نافعٌ عن أبي هُرَيْرَةَ، غيرُ جيِّدٍ إذْ في مسلمٍ روايتُه أنَّ نافعًا قال: قيل لابنِ عُمَرَ: إنَّ أبا هُرَيْرَةَ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله صلعم فَذَكَرَهُ، فقال ابنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ علينا أبو هُرَيْرَةَ، فَبَعَثَ إلى عائِشَةَ فَصَدَّقَتْهُ.
وفيه مِن حديثِ دَاودَ بن عامرِ بن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ عن أبيه أنَّه كان قاعدًا عند ابنِ عُمَرَ إذْ طَلَعَ خبَّابٌ صاحبُ المقصورةِ فقال: يا عبدَ الله بنَ عُمَرَ أَلَا تسمَعُ ما يقولُ أبو هُرَيْرَةَ، قال: إنَّه سَمِعَ رسولَ الله صلعم. الحديث وفيه: فأرسَلَ خبَّابًا إلى عائِشَةَ يسألُها. وزعم خَلَفٌ أنَّ خبَّابًا رواه عن أبي هُرَيْرَةَ، وقال الحُمَيْديُّ: ليس له في «الصَّحيح» عن أبي هُرَيْرَةَ غيرُه.
ولابنِ أبي شيبةَ مِن حديثِ الوليدِ بن عبد الرَّحمن: فقال له ابنُ عُمَرَ: انظُرْ ما تقول. ولابنِ زَنْجَويهِ في «فضائلِه» مِن حديثِ سعيدِ بن أبي سعيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ. فذكره وفيه: فَدَخَلَ عبدُ الله على حفصةَ فقال: أسمعْتِي هذا مِن رسولِ الله صلعم؟ فقالت: نعم، فقال عبدُ الله: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ. وسيأتي في البابِ بعدَه مِن حديثِ سعيدِ بن أبي سعيدٍ [خ¦1325].
ورَوَى ابنُ أبي شيبةَ مِن حديثِ سالمٍ البرَّادِ عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ الله صلعم: ((مَن صَلَّى على جنازةٍ فله قِيراطٌ، ومَن شَهِدَهَا حتَّى يُقضَى قضاؤُها فله قيراطانِ، القيراطُ مثلُ أُحُدٍ)) قال التِّرمذيُّ في «عللِه الكبير»: سألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث فقال: رواه عبدُ الملك بن عُمَيرٍ عن سالمٍ عن أبي هُرَيْرَةَ وهو الصَّحيحُ، وحديثُ ابنِ عُمَرَ ليسَ بشيءٍ، ابنُ عُمَرَ أنكرَ على أبي هُرَيْرَةَ حديثَه. قال: وسألتُه عن حديثِ أبي صالحٍ عن ابنِ عُمَرَ فقال: إنَّما هو عن أبي هُرَيْرَةَ. قولُه: وحديثُ ابنِ عُمَرَ ليس بشيءٍ وقولُه: أكثرَ / أبو هُرَيْرَةَ، لم يتَّهِمْه بالكذب بل خَشِيَ السَّهوَ، أو يكون لم يسمَعْهُ أبو هُرَيْرَةَ مِن النَّبيِّ صلعم.
وحديثُ البابِ دالٌّ على ما ترجم له.
واختلفَ العلماء في الانصرافِ مِن الجنازةِ هل يحتاج إلى إذنٍ أم لا؟ فرُوِي عن زيدِ بن ثابتٍ وجابرِ بن عبد الله وعُرْوةَ بن الزُّبيرِ والقاسمِ بن محمَّدٍ والحسنِ وقَتَادةَ وابنِ سِيرِينَ وأبي قِلابة أنَّهم كانوا ينصرفون إذا وُوريت الجنازةُ ولا يستأذنون، وهو قولُ الشَّافعيِّ وجماعةٍ مِن العلماء، ولمالكٍ وأصحابِه جوازُ الانصرافِ قَبْلَ الصَّلاةِ عليها وبعدَها دون إذنٍ، وسيأتي في البابِ بعدَهُ.
وقالت طائفةٌ: لا بُدَّ مِن الإذن في ذلك، ورُوِي عن عُمَرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عُمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ والمسْوَرِ بن مَخْرَمةَ والنَّخَعيِّ أنَّهم كانوا لا ينصرفونَ حتَّى يستأذنوا، ورَوَى ابنُ عبد الحَكَمِ عن مالكٍ قال: لا نُحِبُّ لِمَنْ يشهدُ جنازةً أنْ ينصَرِفَ عنها حتَّى يؤذَنَ له إلَّا أن يطولَ ذلك.
والقولُ الأوَّلُ أَوْلى بالصَّوابِ بدليلِ قولِه صلعم: ((مَنْ شَهِدَ)) الحديث، فلَفْظَةُ ((حتَّى)) حضٌّ وترغيبٌ لا لفظُ حَتْمٍ ووجوبٍ، أَلَا ترى قولَ زيدٍ السالفَ وحديثَ جابرٍ مرفوعًا: ((أميران وليسا بأميرين: المرأةُ تَحُجُّ مع القوم فتحيضُ، والرَّجُلُ يتَّبِعُ الجنازةَ فيُصَلِّي عليها، ليس له أن يرجِعَ حتَّى يستأمِرَ أَهْلَ الجنازةِ)) أخرجه البزَّارُ وعِلَّتُه أبو سُفْيانَ، ورواه عمرو بن عبد الجبَّارِ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ أيضًا مرفوعًا مِثْلُه ولم يتابَع عليه، ذكره العُقَيليُّ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ موقوفًا، وكذا عن ابنِ مسعودٍ مِن قولِه.
وللدَّارَقُطنيِّ مِن حديثِ عائِشَةَ مرفوعًا: ((إذا صَلَّى الإنسانُ على الجنازةِ انقطع ذِمامُها إلَّا أن يشاءَ أن يَتْبَعَها)) ثمَّ قال: المحفوظُ عن هشامٍ عن أبيه موقوفًا ليس فيه عائشةُ، ولابنِ أبي شيبةَ عن إبراهيمَ وطلحةَ اليَاميِّ وعن جابرٍ موقوفًا: ارجعْ إذا بدا لكَ، وقاله ابنُ سِيرِينَ والحسنُ وابنُ جُبَيرٍ وابنُ عُمَرَ.