التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب اللحد والشق في القبر

          ░78▒ بَابُ الشَّقِّ واللَّحْدِ فِي القَبْرِ.
          1353- ذَكَرَ فيه حديثَ جابرٍ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ) الحديث.
          وقد سَلَفَ قريبًا في مواضعَ [خ¦1343] [خ¦1345] [خ¦1348] والكلُّ جائزٌ واللَّحْدُ أفضلُ عندنا مِنَ الشَّقِّ إن صلُبَت الأرضُ، لُحِدَ لرسولِ الله صلعم ولصاحبَيْهِ ولابنِه إبراهيمَ، وأوصى به ابنُ عمرَ واستحبَّهُ الأَئِمَّةُ النَّخَعيُّ ومالكٌ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُه وإسحاقُ، قالوا: وهو ما اختاره الله تعالى لنبيِّه، وقد روى أصحابُ السُّننِ الأربعةُ مِنْ حديثِ ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((اللَّحْدُ لنا، والشَّقُّ لغَيْرِنا)) قال التِّرمِذيُّ: حديثٌ غريبٌ.
          وصِفةُ اللَّحد أن يُحفَرَ حائطُ القبرِ مائلًا عن استوائه مِنْ أسفلِه قَدْرَ ما يُوضعُ فيه الميِّتُ وليكنْ مِنْ جهةِ القِبلة. والشَّقُّ _بفتْحِ الشِّين_ أن يُحْفَرَ وَسطُه كالنَّهرِ ويُبنى جانباهُ باللَّبِنِ أو غيرِه ويُجعلَ بينهما شَقٌّ يُوضعُ فيه الميِّتُ ويُسَقفُ.