-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بَابُ الإِذْنِ بِالجَنَازِةِ.
وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَلَا آذَنْتُمُونِي).
1247- ثمَّ ذَكَرَ حديثَ ابنِ عَبَّاسٍ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيلِ، فَدَفَنُوهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: (مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟) قَالُوا: كَانَ اللَّيلُ فَكَرِهْنَا، وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.
الشَّرح: أمَّا تعليقُ أبي رافعٍ فسلفَ مُسنَدًا في باب كَنسِ المسجد [خ¦458].
وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ أخرجه مسلمٌ مختصرًا أنَّه ◙ صَلَّى على قبرٍ بعدما دُفِنَ فكبَّر عليه أربعًا، والبُخاريُّ أخرجه عن محمَّدٍ حدَّثَنا أبو معاويةَ، وأبو معاويةَ روى عنه المحمَّدان ابنُ المثنَّى وابنُ سَلَامٍ شيخا البُخاريِّ. ورُوي عن الشَّعْبيِّ مرَّةً فقال: بعد موتِه بثلاثٍ. ورُوِيَ: بعدما دُفِنَ بليلتين. ورُوي: بعدَ شهرٍ، قال الدَّارَقُطنيُّ: تفرَّد بهذا بِشرُ بن آدمَ وخالفه غيرُه فقال: بعدما دُفِنَ.
أمَّا فقه الباب: ففيه الإذنُ بالجنازة والإعلامُ به وقد سلف ما فيه في الباب قَبْلَه، وهو سنَّةٌ بخلافِ قولِ مَن كَرِهَ ذلك كما سلف، ورُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان إذا ماتَ له ميِّتٌ تحيَّنَ غفلةَ النَّاسِ ثمَّ خرج بجنازتِه، والحُجَّةُ في السُّنَّةِ لا فيما خالفها، وقد رُوي عن ابن عُمَرَ في ذلك ما يوافقُ السُّنَّةَ وذلك أنَّه نُعِيَ له رافعُ بنُ خَدِيجٍ، قال: كيف تريدون أن تصنَعُوا به؟ قالوا: نحبسُهُ حتَّى نرسِلَ إلى قُباءٍ وإلى قُرى حولَ المدينة فليشهدوا، قال: نِعْمَ ما رأيتم. وكان أبو هُرَيْرَةَ يمرُّ بالمجالِسِ فيقول: إنَّ أخاكم قد ماتَ فاشهدوا جنازتَه.
وصلاتُه ◙ على هذا الفتى لأنَّه كان يخدُمُ المسجدَ، وقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ في هذا الحديثِ أنَّ رجُلًا أسودَ _أو امرأةً سوداءَ_ كان يكون في المسجدِ يقمُّه فمات. وروى مالكٌ عن ابن شهابٍ عن أبي أُمامةَ بن سهل / بن حنيفٍ أنَّ مِسكينةً مرضت فأُخبِرَ رسولُ الله صلعم بمرضِها _وكان صلعم يعودُ المساكين_ فقال: ((إذا ماتت فآذِنُوني)) فخُرِج بجنازتها ليلًا... وذكر الحديث. فإنَّما صَلَّى على القبرِ لأنَّه كان وَعَدَ ليُصَلِّي عليه لِيكرمَه بذلك لإكرامِهِ بيتَ الله ليحتمل المسلمون مِن تنزيهِ المساجدِ ما ينالون به هذه الفضيلةَ.
وسيأتي اختلافُ العلماء في الصَّلاةِ على القبر بعدما يُدفَنُ في بابِه، ومشهورُ مذهبِ مالكٍ أنَّه لا يُصَلَّى على القبرِ، فإنْ دُفِن بغيرِ صلاةٍ فقولان، وعلى النَّفي أقوالٌ ثالثُها: يُخرَجُ ما لم يَطُلْ.
والخروجُ بالجنازةِ ليلًا جائزٌ والأفضلُ نهارًا لانتفاءِ المشقَّةِ وكثرة المصلِّين، فإنْ كان لضرورةٍ فلا بأس، رواه عليٌّ عن مالكٍ. وكراهتُهم المشقَّةَ عليه مِن باب تعظيمِه وإكرامِه، مع أنَّه كان لا يوقَظُ مِن نومِه لأنَّهم كانوا لا يدرون ما يحدُثُ له في نومِه. وفيه تعجيلُ الجنازةِ فإنَّهم ظنُّوا أنَّ ذلك آكدُ مِن إيذانه.
وقولُه: (فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ) ظاهرٌ في الصَّلاةِ عليه، وقد سلف ما فيه عن مشهورِ مذهبِ مالكٍ كما نقله ابن الحاجب، وقال ابنُ التِّين: جمهورُ أصحابِهم على الجواز خلافًا لأشهبَ وسُحنُون فإنَّهما قالا: إنْ نَسِيَ أنْ يُصَلِّيَ على الميتِ فلا يُصَلِّي على قبرِه ولْيَدْعُ له. قال سُحنُون: ولا أجعله ذريعةً إلى الصَّلاةِ على القبور.
قال ابنُ القاسم: وسائرُ أصحابِنا يُصَلِّي على القبرِ إذا فاتت الصَّلاةُ على الميِّت، فأمَّا إذا لم تَفُتْ وكان قد صُلِّيَ عليه فلا يُصَلِّي عليه، وقال ابنُ وهبٍ عن مالكٍ: ذلك جائزٌ، وبه قال الشَّافعيُّ وعبدُ الله بن وهبٍ صاحبُ مالكٍ وابنُ عبدِ الحكَمِ وأحمدُ وإسحاقُ وداودُ وسائرُ أصحابِ الحديث.
قال أحمدُ بنُ حنبل: رُوِيَ الصَّلاةُ على القبرِ عن النَّبيِّ صلعم مِن ستَّةِ وجوهٍ كلُّها حِسَانٌ. قال أبو عُمَر: وقد ذكرْنا مِن ثلاثةِ أوجُهٍ حِسانٍ أيضًا لتتمة تسعةٍ، وزاد بعضُ شيوخِنا سبعةً أُخَر. وكرِهَها النَّخَعيُّ والحسنُ وهو قولُ أبي حنيفةَ والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والحسنِ بن حيٍّ والليثِ بن سعدٍ. قال ابن القاسم: قلت لمالكٍ: فالحديثُ الَّذي جاء في الصَّلاة عليه. قال: قد جاءَ وليس عليه العملُ. قلتُ: وبعضُهم أجاب بالخصوصيَّةِ بأنَّ صلاته عليهم نورٌ كما صحَّ، وبأنَّه الوليُّ فلا تسقطُ بصلاةِ غيرِه، وهو قولُ جماعةٍ منهم، ومنهم مَن قال: تسقطُ ولا تُعاد.
قال أبو عُمَرَ: وأجمع مَن رأى الصَّلاةَ على القبر أنَّه لا يُصَلَّى عليه إلا بِقُرْبِ ما يُدفن، وأكثرُ ما قالوا في ذلك شهرٌ، وقال أبو حنيفةَ: لا يُصَلَّى على قبرٍ مرَّتين إلَّا أن يكونَ الَّذي صَلَّى عليها غير وليِّها فيعيد وليُّها الصَّلاة عليها إن كانت لم تُدفَن، فإن دُفنت أعادها على القبرِ.