-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░60▒ بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ.
1327- 1328- ذَكَرَ فيه حديثَ أبي هُريرةَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم النَّجَاشِيَّ اليَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ)
وَعَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا).
1329- وعن ابن عمرَ: (أَنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ _صلعم_ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ).
الشَّرح: حديثُ النَّجاشيِّ سَلَفَ [خ¦1245] وحديثُ ابنِ عمرَ يأتي في موضعِه إنْ شاء الله [خ¦3635] وإنَّما ذَكَرَ المسجدَ في التَّرجمةِ لاتِّصاله بمصلَّى الجنائز، قال ابنُ حَبيبٍ: إذا كان مصلَّى الجنائزِ قريبًا مِنَ المسجدِ أو لاصِقًا به _مثل مصلَّى الجنائزِ بالمدينةِ فإنَّه لاصقٌ بالمسجدِ مِنْ ناحِيةِ الشَّرْقِ_ فلا بأسَ بوضْعِ الجنائزِ في المصلَّى خارجًا مِنَ المسجِدِ، وتمتدُّ الصُّفوفُ بالنَّاس في المسجد كذلك، قال مالكٌ: فلا يعجبني أنْ يُصلَّى على أَحَدٍ في المسجدِ. وهو قولُ ابنِ أبي ذئبٍ وأبي حَنِيفةَ وأصحابِه ورُوي مثلُه عن ابن عبَّاسٍ. /
قال ابنُ حَبيبٍ: ولو فَعَلَ ذلك فاعلٌ ما كان ضيِّقًا ولا مكروهًا فقد صلَّى رسول الله صلعم على سُهَيل بن بَيْضاء في المسجدِ، وصلَّى صُهَيبٌ على عمرَ في المسجدِ، وأخرجه مالكٌ وغيرُه، وهو قولُ عائشةَ.
وقال ابنُ المُنْذِر: صُلِّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ في المسجدِ، وأسندهُ ابنُ أبي شَيبةَ عنهما وقال: تجاهَ المِنْبرِ. وأجاز الصَّلاةَ في المسجدِ الشَّافِعِيُّ مِن غيرِ كراهةٍ بل استحبَّها به كما صرَّح به الماوَرْديُّ وغيرُه، وحكاه ابنُ المُنْذِر عن أبي بكرٍ وعمرَ وسائرِ أمَّهاتِ المؤمنينَ وأحمدَ وإسحاقَ وبعضِ أصحاب مالكٍ. قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: لا بأس بالصَّلاة عليها فيه إن احتيجَ إلى ذلك، وقال إسماعيلُ المتكلِّم فيما ذكره ابنُ حَزْمٍ: الصَّلاةُ عليه فيه مكروهةٌ كراهَةَ تحريمٍ.
وحديثُ صلاتِه على سُهَيلٍ حُجَّةٌ للشَّافِعِيِّ والحديثُ أخرجه مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي النَّضْر عن أبي سَلَمةَ عن عائشةَ لَمَّا توفِّي سعدُ بن أبي وقَّاصٍ وطلبتْ دخولَه المسجدَ فأنكروا ذلك عليها، فقالت: ((واللهِ لقدْ صلَّى رسولُ اللهِ صلعم على ابنَي بيضاءَ في المسجد)) وفي لفظٍ: ((سَهلٍ وسُهيلٍ)).
نعمْ في الحديثِ علَّةٌ لأنَّ الواقِديَّ ذَكَرَ أنَّ سهلًا ماتَ بعدَ رسولِ الله صلعم والَّذي ماتَ في أيَّامِه سُهيلٌ سنَةَ تِسعٍ، ولابن الجَوزيِّ: سهيلٌ وصفوان، وهو وهمٌ لأنَّ صفوانَ قُتِلَ ببدرٍ ولم يمتْ بالمدينةِ. وأولاد بيضاءَ ثلاثةٌ لا رابع لهم، وقد نبَّه على ذلك عبدُ الغنيِّ في «أوهام كتاب الصَّحابة» وقال: لا نعلم قائلًا بأنَّ صفوان صلَّى عليه رسول الله _صلعم_ مع أخيه سُهيلٍ.
وأعلَّه الدَّارَقُطْنيُّ بوجهٍ آخرَ حيث قال في «تتبُّعه»: رواه مسلمٌ مِنْ حديث أبي فُدَيكٍ عن الضَّحَّاكِ عن أبي النَّضْرِ عن أبي سَلَمةَ عن عائشةَ، وقد خالفَ الضَّحَّاكَ بنَ عثمانَ حافظان: مالكٌ والماجِشُونُ فرَوَياه عن أبي النَّضْرِ عن عائشةَ مرسَلًا، وقيل: عن الضَّحَّاك عن أبي النَّضْرِ عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ ولا يصحُّ إلَّا مرسَلًا. ولكَ أن تقولَ: الضَّحَّاكُ ثقةٌ وقد زادَ الوصْلَ فقُدِّمَ.
وادَّعَى ابنُ سُحْنُون أنَّ حديثَ النَّجاشيِّ ناسخٌ لحديثِ سُهيلٍ مع انقطاعِه، كذا قال.
وقال ابنُ العربيِّ: ثبَتَ أنَّ رسولَ الله صلعم صلَّى على الميِّت في المسجدِ، وله صورتانِ: إحداهُما أنْ يُدْخِلَ الميِّتَ في المسجدِ، وكَرِهَهُ علماؤنا لئلَّا يَخرُجَ مِنَ الميِّتِ شيءٌ، وتعريضُ المساجِدِ للنَّجاساتِ لا معنى له. والحديثُ محتمِلٌ لأن يكون حرفُ الجرِّ متعلِّقًا بفِعْلِ ((صَلَّى)) أو باسم فاعلٍ مضمَرٍ، والأَوْلى الأوَّلُ فيكونُ ◙ في المسجدِ والميِّتُ خارجَه وهذا لا بدَّ منه، وإنَّما أَذِنتْ عائشةُ بمرورِ الميِّتِ فيه لأنَّها أَمِنَتْ أنْ يخرُجَ منه شيءٌ لقُرْبِ مُدَّةِ المرور، وكان صلاةُ النَّاسِ على عمرَ كصلاتِه صلعم على سُهيلٍ، كذا قالَ لكنَّ روايةَ ابنِ أبي شَيبةَ: تجاه المنبر. تَرُدُّه. وزعم صاحبُ «المبسوط» أنَّه صلعم كان ذلكَ الوقت معتكفًا فلم يُمكنْهُ الخروجُ فوُضعتْ خارجَه فصلَّى عليه، وَعَلِمَ ذلكَ الصَّحابةُ لبُروزِهم وخَفي على عائشةَ.
وأمَّا حديثُ أبي هُريرةَ مرفوعًا: ((مَنْ صلَّى على جِنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ له)) أخرجه أبو داودَ، فعنه أجوبةٌ:
أحدُها: ضَعْفُه كما نصَّ عليه أحمدُ وغيرُه، بل قال ابنُ حِبَّانَ: إنَّه خبرٌ باطلٌ على رسولِ الله صلعم، وكيفَ يُخبِرُ المصطفى بذلك ويصلِّي على سُهيلٍ فيه!؟
ثانِيها: أنَّ الَّذي في الأصولِ المعتَمَدةِ: ((فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)) ولا إشكالَ إذنْ، ولفظُ ابنِ ماجَهْ: ((فليسَ عليه شيءٌ)) وفي لفظٍ: ((فلا أجْرَ له)) قالَ عبدُ الحقِّ: والصَّحيحُ روايةُ: ((لا شيءَ له)).
ثالثُها: على تقديرِ صِحَّته يُؤوَّل ((له)) بمعنى عليهِ، كقولِه تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء:7].
رابعُها: أنَّه محمولٌ على نقصانِ أجْرِه إذا لم يتَّبعْها للدَّفن.
خامسُها: نسْخُه بحديثِ سُهيلٍ، قاله ابنُ شاهينٍ وعَكَسَ ذلك الطَّحاويُّ وقد سَلَفَ، نعمْ لو ظهرتْ أَماراتُ التَّلويثِ مِن انتفاخٍ وشبهِه لم يُدخَل المسجدَ.
قال أبو عمرَ: والصَّلاةُ في المسجِدِ قَوْلُ جُمهورِ أهلِ العلم وهي السُّنَّةُ المعمولُ بها في الخَليفتَيْنِ، وما أعلمُ مَن يَكرهُ ذلك إلَّا ابن أبي ذئبٍ، ورُوِيَت كراهةُ ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ مِنْ وجهٍ لا يثبُتُ ولا يَصحُّ، وبعضُ أصحابِ مَالكٍ رواه عنه، وقد رُوي عنه جوازُ ذلك مِنْ روايةِ أهلِ المدينةِ، وقد قال في المعتكِفِ: لا يخْرُج إلى جِنازةٍ فإن اتَّصلت الصُّفوفُ به في المسجدِ فلا بأسَ أن يصلِّيَ عليها مع النَّاسِ.
فَرْعٌ: في «الأوسط» للطَّبرانيِّ مِنْ حديثِ أَنسٍ ((أنَّ رسولَ الله صلعم نَهى أن يُصلَّى على الجنائزِ بينَ القبورِ)).
وأمَّا حديثُ ابنِ عمرَ فسيأتي إن شاء الله في التَّفسيرِ في حكمِ اليهودِ إذا ترافعُوا إلينا [خ¦4556].
وقولُه فيه: (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ) يدلُّ على أنَّه كان للجنائزِ موضعٌ معروفٌ.