-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ بَابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلعم: (إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ)
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صلعم: (تَدْمَعُ العَيْنُ، وَيَحْزَنُ القَلْبُ)
1303- وذَكَر فيه حديثَ قريشٍ _وَهُوَ ابْنُ حَيَّانَ_ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَيْنِ _وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ_ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلعم إِبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ) الحديث، إلى قولِه: (وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ) رَوَاهُ مُوْسَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبيِّ صلعم.
الشَّرح: أَمَّا نَصُّ التَّرجمةِ فهو نَصُّ حديث أنسٍ، وأمَّا حديثُ ابنِ عُمَرَ المعلَّق فقدْ سَلَفَ مسنَدًا في عيادةِ سعدِ بنِ عُبَادةَ [خ¦1304].
وقولُه: (رَوَاهُ مُوسَى...) إلى آخرِه أسنده مسلمٌ عن شيبانَ بن فَرُّوخٍ وهُدْبَةَ بن خالدٍ، كِلاهما عن سُلَيمانَ بن المغيرةِ عن ثابتٍ عن أنسٍ بِطُولِه، ثمَّ رواه مِن حديثِ ابنِ عُلَيَّةَ عن أيُّوبَ عن عَمْرِو بن سعيدٍ عن أنسٍ، وفي آخرِه: ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ)) ولابن سعدٍ عن البراء: ((إنَّه صِدِّيقٌ شهيدٌ)) وللتِّرمذيِّ مِن حديثِ جابرٍ: / فوضعه في حِجره وبكى، فقال له ابنُ عوفٍ: أتبكِي وقد نُهيتَ عن البُكاء؟! قال: ((لا، ولكن نُهيتُ عن صوتينِ أحمقينِ)).
إذا عرفتَ ذلك فالكلامُ عليه مِن أوجهٍ:
أحدُها: (حَيَّانَ) بمثنَّاةٍ تحتٌ. و(القَيْنِ) الحدَّادُ، وقيل: كلُّ صانِعٍ قينٌ، حكاه ابنُ سِيْدَه. وقَانَ الحديدَةَ قينًا: عَمِلَها، وقانَ الإناءَ يَقِينُهُ قَيْنًا: أصلحهُ.
والظِّئْرُ زوجُ المرضعةِ، والمرضعةُ أيضًا ظِئرٌ، وأصلُه عطفُ النَّاقةِ على غيرِ ولَدِها تُرضِعُهُ. والاسْمُ الظَّأْرُ، قاله صاحب «المطالع» وعبارةُ ابنُ الجوزيِّ: الظِّئرُ المرضعةُ ولَمَّا كان زوجُها يكفُلُه سُمِّيَ ظِئرًا. وقال ابنُ سِيْدَه: الظِّئْرُ العاطفةُ على ولدِ غيرِها، المرضعةُ مِن النَّاس والإبِلِ، الذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواءٌ. وهو عند سِيبَوَيْه اسمٌ للجمْعِ، وغَلِط مَن قال في قولِه: (كَانَ ظِئرًا لِإِبْرَاهِيمَ) أي رَضيعَه لأنَّ أبا سيفٍ كان كالرَّابِّ.
وقولُه في بعضِ طُرُقِه: <يَكِيدُ بِنَفْسِه>هو بفتْحِ الياءِ، أي يجودُ بها، مِن كاد يَكِيدُ أي قاربَ الموتَ.
ثانيها: وُلِدَ إبراهيمُ في ذي الحِجَّة سنة ثمانٍ، ولَمَّا وُلِدَ تنافستْ فيه نساءُ الأنصارِ أيَّتُهُنَّ تُرضِعُهُ فَدَفَعَهُ رسولُ الله صلعم إلى أمِّ بُرْدةَ بنتِ المنذِرِ _وزوجُها البَرَاءُ بنُ أوسٍ وكُنيتُها أمُّ سيفٍ_ امرأةُ قينٍ يُقالُ لهُ أبو سيفٍ، واسمُها خولةُ بنتُ المنذر، وماتَ يومَ الثُّلاثاء لعشرِ ليالٍ خلونَ مِن ربيع الأوَّلِ سنة عشر، ذكرهُ ابنُ سعدٍ، وعن ابنِ جريرٍ: ماتَ قَبْلَ رسولِ الله صلعم بثلاثةِ أشهرٍ يومَ كسوفِ الشَّمسِ، وله ستَّةَ عشر شهرًا أو سبعةَ عشر شهرًا أو ثمانيةَ عشر شهرًا. وقال ابنُ حزمٍ: سنتانِ غيرَ شهرينِ. وأغربُ ما فيه ما في أبي داودَ: ((ماتَ وله سبعونَ يومًا)). وأوَّلُ مَن دُفِنَ بالبقيعِ عثمانُ بن مَظْعُونٍ ثمَّ هو، وشَنَّ على قبرِه ماءً.
وقال الزُّهريُّ: قال رسولُ الله صلعم: ((لو عاش إبراهيمُ لوضعتُ الجِزيةَ عن كلِّ قِبطيٍّ)) وعن مكحولٍ أنَّ رسولَ الله صلعم قال في إبراهيمَ: ((لو عاش ما رَقَّ له خالٌ)) وهو ابنُ ماريَّةَ القِبطيَّةِ، وجميعُ وَلَدِهِ مِن خَدِيجةَ غيرَهُ، ومجموعُهم ثمانيةٌ: القاسمُ وبه كان يُكنى، والطَّاهرُ والطَّيِّبُ _ويُقال إنَّه الطَّاهرُ_ وإبراهيمُ، وبناتُه: زينبُ زوجُ أبي العاص، ورُقَيَّةُ وأمُّ كلثومٍ زوجا عثمانَ، وفاطمةُ زوجُ عليٍّ.
واختُلِفَ في الصَّلاةِ عليهِ فصحَّحهُ ابنُ حزمٍ، وقال أحمدُ: مُنْكَرٌ جدًا. وقال السُّدِّيُّ: سألتُ أَنَسًا: أصَلَّى النَّبيُّ صلعم على ابنِه إبراهيم؟ قال: لا أدري. ورَوَى عَطاءُ بنُ عَجْلَانَ عن أَنَسٍ أنَّه كَبَّرَ عليه أربعًا، وهو أفقهُ، أعني عطاءً. وعن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه: أنَّه صَلَّى. وهي مرسلةٌ فيجوزُ أن يكونَ اشتغلَ بالكسوفِ عن الصَّلاةِ أو المثبِتُ يُقدَّم.
ثالثُها: استدَلَّ به بعضُهم لمالكٍ ومَن قالَ بقولِه أنَّ اللَّبنَ للفَحْلِ حيثُ قال: (وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ) وهُم سائرُ الفُقهاءن وقال ابنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبيرِ وعائِشَةُ: لا يُحرِّم، وكانت عائشةُ يدخُلُ عليها مَن أرضعهُ أَخَوَاتُها ولا تُدخِلُ مَن أرضعهُ نساءُ إخوتِها.
رابعُها: فيه جوازُ تقبيلِ مَن قاربَ الموتَ وشمِّه، وذلك كالوداعِ والتشفِّي منه قَبْلَ فراقِه.
خامسُها: قد سلف فيما سلف مِن الأبوابِ بيانُ البكاءِ والحزن المباحَينِ، وهذا الحديث أبْينُ شيءٍ وقع في البكاء، وهو يُبَيِّن ما أشكلَ مِن المرادِ بالأحاديثِ المخالفةِ له، وفيه ثلاثةُ أوجُهٍ جائزةٍ: حزنُ القلب والبكاءُ والقولُ الَّذي لا تحذير فيه، وأنَّ الممنوعَ النَّوحُ وما في معناه ممَّا يُفهَم منه أنَّه لم يرضَ بقضاءِ اللهِ ويتسخَّطُ له؛ إذِ الفِطَرُ مجبولةٌ على الحزن، وقد قال الحسن البصريُّ: العينُ لا يملِكُها أحدٌ، صَبَابَةُ المرءِ بأخِيهِ.
ورَوَى ابنُ أبي شيبةَ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ أنَّه ◙ كان في جنازةٍ مع عُمَرَ فرأى امرأةً تبكي فصاح عليها عُمَرُ، فقال ◙: ((دعها يا عُمَرُ؛ فإنَّ العينَ دامعةٌ، والنَّفْسَ مصابةٌ، والعَهْدَ قريبٌ)) فعَذَرَها صلعم مع قُرْبِ العهدِ لأنَّ بعده ربَّما يكون بلاءُ الثُّكْلِ، وفتورُ فَوْرَةِ الحزن. فإذا كان الحزنُ على الميِّت رثاءً له ورِقَّةً عليه ولم يكن سخطًا ولا تشكِّيًا فهو مباحٌ كما سلف قَبْلَ هذا لقولِه صلعم: ((إنَّها رحمةٌ)).
سادسُها: فيه شدَّةُ إغراق النِّساءِ في الحزنِ وتجاوُزُهنَّ الواجبَ فيه لِنَقْصِهنَّ، ومَن رَتَع حول الحِمَى يوشكُ أن يواقِعَهُ. قال الحسنُ البصريُّ في قولِه تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم:21] إنَّ المودَّةَ الجِمَاعُ والرَّحمةَ الولدُ، ذكره ابن وهبٍ.