-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░92▒ بَابُ مَا قيلَ فِي أوْلَادِ المُشْرِكِينَ.
1383- 1384- 1385- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عبَّاسٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ أَوْلَادِ المُشْرِكِينَ، فَقال: (اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).
وحديثَ أبي هُريرة: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ ذَرَارِيِّ المُشْرِكِينَ، فَقَال: (اللهُ أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا عَامِلِينَ).
وحديثَه أيضًا: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ) الحديث.
الشَّرح: الحديثُ الأخيرُ سَلَفَ قريبًا واضحًا، وقد اختلَفَ العلماءُ في أولادِ المُشركين على أقوالٍ:
أحدُها: أنَّهم مِن أهلِ الجَنَّةِ لأنَّهم وُلِدُوا على الفِطْرَةِ، قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النِّساء:40]. ومعنى: (اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) أي قد عَلِمَ أنَّهم لا يعملونَ شيئًا ولا يرجعونَ في وقتٍ يعمَلونَ فيه، وهذا هو المختارُ.
ثانِيها: أنَّهم خَدَمَةُ أهلِ الجَنَّةِ.
ثالثُها: أنَّهم مِن أهلِ النَّارِ لحديثِ الذَّراريِّ يصابونَ في شَنِّ الغارةِ: ((هُم مِن آبائِهم)) وجوابهُ أنَّ ذلكَ في أمْرِ الدُّنيا أي أنَّهم إِنْ أُصِيبُوا في التَّبْييتِ والإِغَارةِ لا قَوَدَ فيهم ولا دِيَةَ، وقد نَهَى رسولُ اللهِ صلعم عن قتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في الحربِ.
رابعُها: أنَّ الله تعالى يبعثُهُم ومَن ماتَ في الفتْرَةِ والصُّمَّ والبُكمَ والمجانينَ، وتؤجَّجُ لهم نارٌ ثُمَّ يُبعثُ إليهِم رسولٌ يأمرُهم باقتحامِها، فمَنْ عَلِمَ اللهُ أنَّهُ لو وهَبَهُ عَقْلًا في الدُّنيا أطاعَه دَخَلَها ولا تَضُرُّه ويَدْخُلُ الجَنَّةَ، ومَن عَلِمَ أنَّهُ لو وَهَبَهُ عقلًا لم يدخُلْهَا فيدخُلُ النَّارَ، قال ابنُ بَطَّالٍ: هو قولٌ لا يَصِحُّ لأنَّ الآثارَ الواردةَ بذلكَ ضعيفةٌ لا تقُومُ بها حجَّةٌ.
وَقال الدَّاوُديُّ: وهذا لا يصحُّ في العقلِ والاعتبارِ لقولِه تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية [التوبة:113] فَجَعَلَهم مِن أصحابِ الجحيم، ولو كان لهم موضعٌ يُرجَى لهم فيه لم يُنهَ عن الاستغفارِ لهم، وهذا الاستدلالُ غيرُ صحيحٍ كما قال ابنُ التِّيْنِ لأَنَّهُ إِنَّمَا نُهِيَ عن الاستغفارِ لعبدِ الله بن أُبيٍّ ومَن هو مثلُه، ولم يُنْهَ عن الاستغفارِ لولدانِهم.
خامسُها: الوقفُ في أمْرِهم لأنَّهُ صلعم قال: (اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) ونَقَل ابنُ بَطَّالٍ عن أكثرِ العلماءِ أنَّهم في المشيئةِ، وتأوَّلُوا قولَه تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ} [المدثَّر:39] أنَّهم أطفالُ المؤمنينَ، وقيل: هم أصحابُ الملائكةِ.
وقد رتَّبَ بعضُ العلماءِ هذِه الأحاديثَ الأربعة بحيثُ لا يختلفُ منها حديثٌ مع الآخَرِ فقال: أصْلُها حديثُ التَّأجيجِ، قال: فَمَن دخلَ النَّارَ كان مِن خَدَمَةِ أهلِ الجَنَّةِ وكانَ الله أعلمُ بما سيعملُ لو أحياهُ حينَ يبلُغُ التَّكليفَ، وإنْ لم يدخُلْها كانَ في النَّارِ وهو الحديثُ الآخرُ: ((هُمْ مِنْ آبائِهم)) فتتَّفق هذِهِ الأحاديثُ الأربعةُ.
وقولُه: (اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) أخبرَ بعِلْمِ الشَّيءِ لو وُجِدَ كيفَ يكونُ مثل قولِه: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا} [الأنعام:28] ولم يُرِدْ أنَّهم يُجازَوْنَ بذلكَ في الآخرةِ لأنَّ المرءَ لا يُجازى بما لا يفعلُ، ولا خلافَ أنَّ مَن نَوَى شُرْبَ خمرٍ ولم يفعلْ أَنَّهُ لا يُقام عليه بذلكَ حكمٌ، فالصَّغيرُ أبيَنُ لأَنَّهُ لم يكنْ منهُ فِعْلُ شيءٍ، وكذلك أولادُ المسلمينَ اللهُ أعلم بما يعملونَ لو عاشُوا.
وعن ابن القاسمِ في وَلَدِ المسلمِ يولَدُ مخبولًا أو يصيبهُ ذلكَ قبلَ بلوغِه قال: ما سمعْتُ فيه شيئًا غيرَ أنَّ اللهَ تعالى قالَ: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ} الآية [الطور:21] فأرجُو أن يكونوا معهم. وأمَّا مَنْ أُصيبَ بعْدَ الحُلُمِ قال ابنُ التِّينِ: سمعتُ بعضَ أهلِ العلمِ والفضلِ أَنَّهُ يُطبَعُ على عملِه كمَنْ مات، ومِن كتابٍ آخَرَ أنَّ المجنونَ والمخبولَ والمعتوهَ يُصلَّى عليهم.
وقال ابنُ بَطَّالٍ: يَحتمل قولُه: (اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) وجوهًا مِن التَّأويلِ:
أحدُها: أن يكونَ قَبْلَ إعلامِه أنَّهم مِن أهلِ الجَنَّةِ.
ثانِيها: أيْ على أيِّ دينٍ كانَ يُميتُهم لو عاشُوا فبَلَغُوا العملَ، وأمَّا إذا عُدِمَ منهمُ العملُ فَهُمْ في رحمةِ الله الَّتي ينالُها مَن لا ذنبَ له.
ثالثُها: أَنَّهُ مجملٌ يُفسِّرُه قولُه تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} الآية [الأعراف:172] فهذا إقرارٌ عامٌّ يدخلُ فيه أولادُ المسلمينَ والمُشركينَ، فمَن ماتَ منهم قبْلَ بلوغِ الحِنث ممَّن أقرَّ بهذا الإقرارِ مِن أولادِ النَّاسِ كلِّهُم فهو على إقرارِه المتقدِّمِ لا يُقضى له بغيرِه لأنَّهُ لم يدخلْ عليه ما ينقضُه إلى أن يبلُغَ الحِنْثَ، وأَمَّا مَن قال: حكمُهم حكمُ آبائِهم فهو مردودٌ بقولِه تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164].