-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابُ الكَفَنِ في ثَوْبَينِ.
1265- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عبَّاسٍ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ _أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ_ فقَالَ ◙: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) الحديث. وأخرجه مسلمٌ أيضًا.
وترجم عليه:
░20▒ بَابُ الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ
1266- ثمَّ ذَكَرَهُ أيضًا ولفظه: (فأقْصَعَتْه _أو قال: فأقْعَصَتْه_) وفيه: (وَلَا تُحَنِّطُوهُ).
ثمَّ ترجمَ عليه:
░21▒ بَابٌ كَيْفَ يُكفَّنُ المحرِمُ.
1267- 1268- ثمَّ ذَكَرَه فيه مِن طريقينِ عن ابنِ عبَّاسٍ.
وهذا الرَّجُلُ لا أعلمُه وَرَدَ مسمًّى، وكان وقوعُه عنها عند الصَّخرات موقف رسولِ الله صلعم كما قاله ابنُ حزمٍ.
وفيه إطلاقُ الواقفِ على الرَّاكبِ. والرَّاحِلَةُ النَّاقةُ تُطلَقُ على الذَّكرِ والأنثى. والوَقْصُ كسْرُ العُنُقِ، والظَّاهِرُ أنَّ (أَوْ) مِن الرَّاوِي عن ابن عبَّاسٍ، وهما لغتانِ والثُّلاثيُّ أفصحُ. والقَعْصُ قتْلُه لِحِينِهِ ومنه قُعَاصُ الغنم. والقَصْعُ: الشَّدْخُ وهو خاصٌّ بكسْرِ العظم، وقد يُستعارُ في كسْرِ الرَّقبةِ على بُعدِه.
وقولُه: (لَا تُحَنِّطُوهُ) هو بالحاء المهمَلَةِ أي لا تُمِسُّوه حَنوطًا، والحَنوطُ والحِناطُ أخلاطٌ مِن طِيبٍ تُجمَعُ للميِّتِ خاصَّةً لا تُستعملُ في غيرِه.
وترجم له (الحَنُوطِ) لأنَّ فيه: (وَلَا تُحَنِّطُوهُ) للمُحرِمِ فدلَّ أنَّه إذا لم يكن مُحِرمًا يُحنَّطُ، وهو مستحبٌّ على الأصحِّ، وقيل واجبٌ، وجزم ابنُ الحاجبِ باستحبابِه ثمَّ قال: والكافورُ أَولى، وهو يُفهِم أنَّه غيرُ الحنوطِ وهو أحدُ أجزاءِ الحَنوطِ. والتَّخميرُ التَّغطيةُ.
وقولُه: (وَكَفَّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ) إنَّما لم يزدْهُ ثالثًا إكرامًا له كما في الشَّهيدِ لم يُزَدْ على ثيابِه.
وقولُه: (فَإنَّه يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا) معناهُ على هيئتِهِ الَّتي ماتَ عليها ليكون ذلك علامةً لحَجِّه، كالشَّهيدِ يأتي وأوداجُه تشخُبُ دمًا، وقال الدَّاوديُّ: يُخرَج مِن قبرِه فيأتي بما كان بَقِيَ عليه، وهو غيرُ بيِّنٍ. وفي روايةٍ أُخرى: <مُلَبِّدًا> أي على هيئتِه مُلبِّدًا شَعَرَهُ بصمْغٍ ونحوِه، وفي أفرادِ مسلمٍ: ((ولا وَجْهَهُ)) قال البيهقيُّ: وذِكْرُ الوجْهِ وَهَمٌ مِن بعضِ رُواتِه في الإسنادِ، والمتنُ الصَّحيحُ: ((لا تغطُّوا رأسَهُ)) كذا أخرجه البُخاريُّ [خ¦1839] وذِكرُ الوجهِ فيه غريبٌ.
أمَّا فوائدُهُ:
فالأُولى: قال مالكٌ وأبو حنيفةَ لا أحبُّ لأحدٍ أن يُكفَّنَ في أقلَّ مِن ثلاثةِ أثوابٍ، وإن كُفِّنَ في ثوبينِ فحسنٌ على ظاهرِ هذا الحديث: (فِي ثَوْبَيْهِ).
الثَّانيةُ: ظاهرُ الحديثِ بقاءُ حُكْمِ الإحرامِ بعد الموت، وبه قال عثمانُ وعليٌّ وابنُ عبَّاسٍ وعطاءٌ والثَّوريُّ وإسحاقُ والشَّافعيُّ وأحمدُ وأهلُ الظَّاهرِ، فيحرُم سَتْرُ رأسِهِ وتطييبُه، ولم يقل به مالكٌ ولا أبو حنيفةَ وهو مذهبُ الحسنِ والأوزاعيِّ وحُكيَ عن عثمانَ وعائِشَةَ وابنِ عُمَرَ وطاوس، وهو مقتضى القياسِ لأن بالموتِ انقطع التَّكليفُ.
والشَّافعيُّ قدَّمَ ظاهرَ الحديثِ على القياسِ، وأُجيبَ عن الحديثِ بأنَّه خاصٌّ بذلك الرَّجُلِ ولِذلك قال: (فَإِنَّهُ) وما قال: المُحرِم، ولِذلكَ لا يُطافُ به ولا تُكمَلُ مناسكُه، ولأنَّه أَمَرَ بغسْلِه بالسِّدْر والمُحرِمُ ممنوعٌ منه كما حكاه ابنُ المنذر في «إشرافه» وهو غريبٌ عنه.
وللشَّافعيِّ أن يقولَ: العلَّةُ الإحرامُ وهي عامَّةٌ في كلِّ مُحرمٍ والأصلُ عدمُ الخُصوصِ، وقد ثبتَ أنَّه صلعم قال: ((يُبعثُ المرءُ على ما ماتَ عليه)) وهو عامٌّ في كلِّ صورةٍ / ومعنى، والشَّهيدُ يأتي يومَ القيامةِ ودمُه شهيدٌ، واعتذر الدَّاوديُّ فقال: لم يبلُغ مالكًا هذا الحديث.
فإن قلتَ: قد غسَّلَ ابنُ عُمَرَ ابنَه واقدًا بالجُحفَةِ وخمَّر رأسَه ووجهَهُ وكفَّنَه يومَ ماتَ وهو مُحرِمٌ وقال: لولا أنَّه أحرمَ لَطَيَّبْناه. أخرجه في «الموطَّأ». قلتُ: لعلَّه لم تبلُغْهُ السُّنَّةُ.
وفي «مصنَّف ابن أبي شيبةَ» عن عطاءٍ سُئل عن المحرِمِ يُغطَّى رأسُه إذا ماتَ، فقال: غطَّى ابنُ عُمَرَ وكشف غيرُه. وقال طاوسٌ: يُغيَّبُ رأسُ المحرِمِ إذا ماتَ. وقال الحسنُ: إذا ماتَ المحرِمُ فهو حلالٌ، وكذا قاله عليٌّ وعائِشَةُ وعامرٌ. وقال أبو جعفر: المحرِمُ يُغطَّى رأسُه ولا يُكشَفُ. قال ابن حزمٍ: وصحَّ عن عائشةَ تحنيطُه وتطييبُه وتخميرُ رأسه، قال: وقد صحَّ عن عثمانَ خلافُه.
الثَّالثةُ: فيه أنَّ الكفنَ مِن رأسِ المالِ وقد سلف.
الرَّابعةُ: أنَّ الْمُحرِمَ لا يُكفَّنُ إلَّا في مِثْلِ لباسِه غير مخيطٍ.
الخامسةُ: أنَّ للمُحْرِمِ أنْ يبدِّلَ ثوبيهِ بثوبينِ غيرِهما لروايةِ: <وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ>، وقد ذكرها البُخاريُّ كذلك مِن ثلاثِ طُرُقٍ وإنْ كانَ في الرِّوايةِ: (ثَوبَيهِ).
السَّادسةُ: غسلُه بالسِّدْرِ وأنَّه جائزٌ للمُحْرِم، وفيه ردٌّ على مالكٍ وأبي حنيفةَ وآخرين حيث منعوه.
السَّابعةُ: أنَّ إحرامَ الرَّجُلِ في الرَّأسِ دون الوجه، وروايةُ الوجه قد علمتَ ما فيها، وفي روايةٍ للطَّرطوشيِّ في كتاب «الحجِّ» مِن حديثِ أبي الشَّعثاءِ عنه مرفوعًا: ((لا تُخَمِّرُوا رأسَه وخَمِّروا وجهه)).
الثَّامنةُ: إنَّ الميِّتَ إذا ماتَ مُحْرِمًا لا يُكمِلُ عليه غيرُه كالصَّلاة، وقد وقع أجرُه على الله.
التَّاسعةُ: فيه أنَّ مَن شَرَعَ في طاعةٍ ثمَّ حال بينه وبين إتمامِها الموتُ فيُرجَى له أنَّ الله تعالى يكتبُه في الآخرةِ مِن أهلِ ذلك العمل، ويَقْبَلُه منه إذا صحَّت النِّيَّة، ويشهد له قولُه تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا} الآية[النساء:100].
فَرْعٌ: الموتُ يُبطِلُ الصَّلاةَ، وفي الصومِ وجهانِ أصحُّهما نَعَمْ كالصَّلاةِ، والثَّاني لا كالإحرام، لأنَّه صلعم قال لعُثمانَ: ((أنت تفطِرُ عندنا اللَّيلةَ)) رواه ابنُ حِبَّان في «صحيحه» والحاكمُ في «مستدركه» وقال: صحيحُ الإسنادِ.
فائدةٌ: قال ابنُ التِّين في كتاب الحجِّ: في قولِه: ((ولا تُغَطُّوا رأسَهُ)) دِلالةٌ على أنَّ للإحرام تعلُّقًا بها، وكذلك الوجهُ، وبه قال ابنُ عُمَرَ ومالكٌ، وغطَّى عثمانُ وجهَه. قال: واختلف أصحابنا هل ذلك على الكراهة أو التَّحريم؟ وقال أبو حنيفةَ: الوجهُ كالرَّأسِ، وقال الشَّافعيُّ: لا تعلُّق له بالوجه.