-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░65▒ بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى الجِنَازَةِ.
وَقَالَ الحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَيَقَوْلُ: اللهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَسَلَفًا وَذُخْرًا.
1335- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عوفٍ مِنْ طريقين قال: صَلَّيتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، قال: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.
أمَّا أثرُ الحسنِ فذكرَهُ أبو نصرٍ عبدُ الوهَّابِ بنُ عَطاءٍ الخفَّافُ في «الجنائزِ» فقال: سُئلَ شُعبةُ عن الصَّلاةِ على الصَّبيِّ والسِّقْطِ، وأخْبَرَنا عن قَتَادة عن الحسَنِ أنَّه كانَ يُكبِّرُ ثُمَّ يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ ثُمَّ يقولُ: اللهمَّ اجعلْهُ لنا سَلَفًا وفرَطًا وأجرًا.
والفَرَطُ والفَارِطُ المتقدِّمُ في طلبِ الماءِ فكأنَّهُ يقولُ: اجعلْه لنا مُتَقَدَّمَ خيرٍ بين أيدِينا. وقيل: كرَّره لاختلافِ اللَّفظِ وهو السَّلفُ. قال ابنُ فارسٍ: احتَسَبَ فلانٌ ابنَه إذا مات كبيرًا، وافتَرطَه إذا ماتَ صغيرًا.
وأمَّا أثرُ ابنِ عبَّاسٍ فهو مرفوعٌ لأنَّه كقولِ الصَّحابيِّ: مِنَ السُّنَّة كذا، وللنَّسائيِّ: ((حَقٌّ وسُنَّةٌ)). وللتِّرمِذيِّ: ((مِنْ تمام السُّنَّة)). ثُمَّ رَوَى مِنْ طريقِ مِقْسَمٍ عنه ((أنَّه صلعم قرأ على الجِنازة بفاتحةِ الكتابِ)) وقال: ليسَ إسنادُه بذاكَ القَوِيِّ، والصَّحيحُ عن ابنِ عبَّاسٍ قولُه: ((مِنَ السُّنَّةِ)).
وقال الإسماعيليُّ: جمعَ البُخاريُّ بين الإسنادَيْنِ والمتنُ مختلفٌ ففي حديثِ غُنْدَرٍ أنَّه حقٌّ وسنَّةٌ. قال غُندَرٌ: ((نعم إنَّه حقٌّ وسنَّةٌ)) وفي حديثِ سفيانَ: ((مِنَ السُّنَّةِ أو مِنْ تمام السُّنَّةِ)) وللشَّافِعِيِّ مِنْ حديثِ ابنِ عَجْلانَ عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ: سمعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يجهرُ بفاتحَةِ الكتابِ على الجِنازةِ ويقولُ: ((إنَّما فعلْتُ هذا لتَعلموا أنَّها سنَّةٌ)) وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، قال: وقد أجمعوا أنَّ قولَ الصَّحابيِّ: سُنَّةٌ حديثٌ مسنَدٌ، وله شاهدٌ مفسِّرٌ. فذَكَرَهُ مِنْ حديثِ جابرٍ وابنِ عبَّاسٍ.
وعندَ الشَّافعيِّ أنَّها ركنٌ في أوَّلِ تكبيرةٍ، وبه قال أحمدُ وإسحاقُ وأشهبُ وسمَّاها بعضُ أصحابِه شرْطًا وهو مجازٌ، وخالفَ فيه الأئمَّةَ الثَّلاثةَ، وهو قولُ ابنِ عمرَ، وعن الحسَنِ أنَّه يقرأُ بها في كلِّ تكبيرةٍ، وعن الحسَنِ بنِ عليٍّ: يَقْرَأُ ثلاثَ مرَّاتٍ. وعن المِسْوَرِ بِن مَخْرَمَة أنَّه قَرأَ في الأُولى بأمِّ القرآن وسورةٍ وجَهَر.
دليلُ مالكٍ: أنَّهُ ركنٌ مِنْ أركانِ الصَّلاةِ فلم يكُنْ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِه قراءةُ أمِّ القرآنِ كسجودِ التِّلاوةِ. قال الدَّاوُدِيُّ: أحسبُ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ تأوَّلِ قولِه صلعم: ((لا صلاة لِمَنْ لم يقرأْ بأمِّ القرآن)) قال: وذلكَ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، ولو كان على عمومِه لَكانَ الدُّعاءُ غيرَ جائزٍ إلَّا بعد قراءَتِها، ولَكانتِ الصَّلاةُ على النَّبيِّ صلعم كذلك، قلتُ: هو مذهبُنا، وقد قال صلعم: ((استغفرُوا لأخيكُم)) ولم يذكُرْ قراءةً. وفي قولِ ابنِ عبَّاسٍ: لِتعلَمُوا أنَّها سُنَّةٌ ردٌّ على الدَّاوُدِيِّ، وقال أبو عبدِ الملِك: لعلَّ ابنَ عبَّاسٍ سَمِعَ ذلكَ مِنْ رسولِ الله صلعم مرَّةً ولم يجْرِ عليه العملُ بعدَ ذلكَ.
وَقال ابنُ بَطَّالٍ: اختَلفَ العلماءُ في قراءةِ الفاتحةِ على الجِنازة، فرُوي عن ابن مَسْعودٍ وابنِ الزُّبيرِ وابنِ عبَّاسٍ وعثمانَ بن حُنَيفٍ وأبي أُمَامَة بنِ سهلِ بن حُنَيفٍ أنَّهم كانوا يقرؤونها / على ظاهرِ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، وهو قولُ مكحولٍ والحسَنِ، وبه قالَ الشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وقالوا: ألا ترى قولَ ابنَ عبَّاسٍ: (لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) والمرادُ سنَّةُ رسول الله صلعم.
وذكَرَ أبو عُبيدٍ في «فضائلِه» عن مكحولٍ قال: أمُّ القرآنِ قراءةٌ ومسألةٌ ودعاءٌ. وممَّن لا يَقرأُ عليها ويُنكِرُ ذلكَ عمرُ وعليٌّ وابنُ عمرَ وأبو هُريرةَ، ومِنَ التَّابعينَ عطاءٌ وطاوسٌ وسعيدُ بنُ المسيِّب وابنُ سِيرِينَ وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ وَالشَّعبيُّ والحَكمُ، وبه قال مالكٌ والثَّوريُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُه.
قال مالكٌ: الصَّلاةُ على الجِنازةِ إنَّما هو دعاءٌ وليسَ قراءةُ فاتحةِ الكتابِ معمولًا بها ببلدِنا. وعبارةُ ابنِ الحاجِبِ: ولا يُستحبُّ دعاءٌ معيَّنٌ اتِّفاقًا ولا قراءةُ الفاتحةِ على المشهورِ.
وقال الطَّحَاويُّ: يُحْتَمل أنْ تكونَ قراءةُ مَنْ قرأَها مِنَ الصَّحابةِ على وجهِ الدُّعاءِ لا على وجْهِ التِّلاوةِ، وقالوا إنَّها سُنَّةٌ يحتمل أنَّ الدُّعاءَ سنَّةٌ لِمَا رُوِيَ عن جماعةٍ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ أنَّهم أنكروا ذلك، ولَمَّا لم يقرأْ بعدَ التَّكبيرةِ الثَّانية دلَّ أنَّه لا يقرأ فيما قبلَها لأنَّ كلَّ تكبيرةٍ قائمةٌ مقامَ رَكعةٍ، ولَمَّا لم يتشهَّدْ في آخِرِها دلَّ على أنَّه لا قراءةَ فيها، ولا يلزمُ ذلكَ إذْ كلُّ تكبيرةٍ لها واجبٌ مستقلٌّ.
فَرْعٌ: عندَنا يدعُو للمؤمنينَ في الثَّانيةِ استحبابًا وللميِّت في الثَّالثةِ والرَّابعة، اللهمَّ لا تحرمْنا.
فَرْعٌ: هل يُستحبُّ قراءةُ السُّورةِ عندَنا أم لا؟ فيه وجهانِ أصحُّهما لا، ونقَلَ الإمامُ فيه إجماعَ العلماءِ.
والثَّاني: يُستحبُّ قراءةُ سورةٍ قصيرةٍ وفيه حديثٌ، قالَ البَيْهَقيُّ: إنَّه غيرُ محفوظٍ. والأصحُّ أنَّه لا يأتي بافتتاحٍ، نعمْ يتعوَّذُ.